التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب صلة المرأة أمها ولها زوج

          ░8▒ بَابُ صِلَةِ المَرْأَةِ أُمَّهَا وَلَهَا زَوْجٌ.
          5979- وذكره معلَّقاً فقال: وقال اللَّيثُ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بن عُرْوَة، عن أبيه، عن أسماءَ قالت: (قَدِمَتْ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدُوا النَّبِيَّ صلعم مَعَ ابْنِهَا، فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَّ صلعم فَقُلْتُ: إِنَّ أُمِّي قد قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ؟ فقَالَ: نَعَمْ، صِلِي أُمَّكِ).
          5980- ثمَّ أسندَ مِن حديثِ ابن عبَّاسٍ ☻ (أَنَّ أَبَا سُفْيَان أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ، _يَعْنِي النَّبِيَّ صلعم_ يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاة وَالصَّدَقَةِ وَالعَفَافِ وَالصِّلَةِ).
          وفي هذه الترجمة أنَّ الشارع أباح لأسماءَ أن تَصِل أُمَّها ولها زوجٌ، ولم يشترط في ذلك مشاورة زوجها، ففيه حجَّةٌ لمن أجاز مِن الفقهاء أن تتصرَّف المرأة في مالها وتتصدَّق بغير إذنِ زوجها، وقد سلف ما فيه في الهِبة وغيرها، وتنفصل عنه بأنَّ النفقة عليها واجبةٌ على الأمِّ.
          فَصْلٌ: قوله تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ} الآية [الممتحنة:8]. قال مُجَاهِدٌ: هُم مَن آمن وأقام بمَكَّة ولم يُهَاجر، والذين قاتلوهم في الدِّين كفَّارُ مَكَّة، وقال أبو صالحٍ: خُزَاعة.
          قال قَتَادَةُ: الآية منسوخةٌ بقوله: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة:5].
          وقول سُفْيَانَ قاله عبد الله بن الزُّبَير.