التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل

          ░112▒ بَابُ الكُنْيَةِ لِلصَّبِيِّ وَقَبْلَ أَنْ يُولَدَ لِلرَّجُلِ.
          6203- ذكر فيه حديث أَنَسٍ ☺ في: (يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟).
          ولا شكَّ أنَّ الكُنية إنَّما هي على وجه الكرامة والتفاؤل أن يكون أباً ويكون له ابنٌ، وإذا جاز أن يُكنى الصَّغير في صغره، فالرَّجل قبلَ أن يُولَد له أَوْلَى بذلك. ورُوي عن عُمَرَ بن الخطَّاب أنَّه قال: عجِّلوا بِكُنى أولادكم؟ لا تُسرع إليهم ألقاب السُّوء. وهذا كلُّه مِن حُسن الأدبِ وممَّا يثبِّتُ الودَّ.
          وفيه: جوازُ المزاحِ مع الصَّبِيِّ الصَّغير.
          وفيه: جواز لعب الصِّبيان الصِّغار بالطير واتِّخاذها لهم وتسليتهم بها.
          وفيه: جواز استعمال النَّضْح فيما يُشكُّ في طهارته ولم تُتيقَّن نجاستُهُ، وقيل: نَضَحه ليلين. وسلف ذكر النُّغَير [خ¦6129]، وأنَّ فيه: إباحة صيد حَرَم المدينة، وأنَّه قيل: إنَّ ذلك كان قبل التحريم، وقيل: نسخُ تعذيب البهائم، وأنَّ مشهور مذهب مالكٍ: أنَّ الصَّيد لا يمنع الحلال أن يدخل به الحَرَم ويذبحه هناك.
          ووقع في «العُتْبِيَّةِ» لابن القاسم: أنَّه يُرسِلُهُ إذا دخل الحَرَم كما يُرسِلُهُ إذا أحْرَمَ. وذكره ابن المنذر عن أحمد وإسحاقَ وأصحاب الرأي.