شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل

          ░112▒ بابُ الكُنْيَةُ لِلصَّبِيِّ وَقَبْلَ أَنْ يُوْلَدَ لِلرَّجُلِ.
          فيه: أَنَسٌ: (كَانَ النَّبيُّ صلعم أَحْسَنَ النَّاس خُلُقًا، وَكَانَ لِيْ أَخٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو عُمَيْرٍ، قَالَ: أَحْسِبُهُ فَطِيم، وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ: يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟ نُغَرٌ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ، فَرُبَّمَا حَضَرَ / الصَّلاة وَهُوَ في بَيْتِنَا فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذي تَحْتَهُ فَيُكْنَسُ وَيُنْضَحُ، ثُمَّ يَقُومُ وَنَقُومُ خَلْفَهُ فَيُصَلِّي بِنَا). [خ¦6203]
          الكنية إنَّما هي على معنى الكرامة والتَّفاؤل أن يكون أبًا ويكون له ابن، وإذا جاز أن يكنى الصبي في صغرِه، فالرَّجل قبل أن يولد له أولى بذلك.
          وروي عن عُمَر بن الخطاب أنَّه قال: عجِّلوا بكنى أولادكم لا تسرع إليهم ألقاب السُّوء، وهذا كلُّه مِن حسن الأدب وممَّا يثبت الودَّ، وفي هذا الحديث جواز المزاح مع الصَّبيِّ الصَّغير، وفيه جواز لعب الصِّبيان الصِّغار بالطَّير واتِّخاذها لهم وتسليتِهم بها، وفيه استعمال النَّضح فيما يُشَكُّ في طهارتِه ولم تُتَيَقَّن نجاستُه.