-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
باب قول الله تعالى: {ووصينا الإنسان بوالديه}
-
باب: من أحق الناس بحسن الصحبة
-
باب: لا يجاهد إلا بإذن الأبوين
-
باب: لا يسب الرجل والديه
-
باب إجابة دعاء من بر والديه
-
باب: عقوق الوالدين من الكبائر
-
باب صلة الوالد المشرك
-
باب صلة الأخ المشرك
-
باب فضل صلة الرحم
-
باب إثم القاطع
-
باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم
-
باب: من وصل وصله الله
-
باب: يبل الرحم ببلالها
-
باب: ليس الواصل بالمكافى
-
باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم
-
باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو مازحها
-
باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته
-
باب: جعل الله الرحمة مئة جزء
-
باب قتل الولد خشية أن يأكل معه
-
باب وضع الصبي في الحجر
-
باب وضع الصبي على الفخذ
-
باب: حسن العهد من الإيمان
-
باب فضل من يعول يتيمًا
-
باب الساعي على الأرملة
-
باب رحمة الناس والبهائم
-
باب الوصاة بالجار
-
باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه
-
باب: لا تحقرن جارة لجارتها
-
باب حق الجوار في قرب الأبواب
-
باب: كل معروف صدقة
-
باب طيب الكلام
-
باب الرفق في الأمر كله
-
باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضًا
-
باب قول الله تعالى: {من يشفع شفاعةً حسنةً يكن له نصيب منها}
-
باب: لم يكن النبي فاحشًا ولا متفحشًا
-
باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل
-
باب: كيف يكون الرجل في أهله؟
-
باب المقة من الله
-
باب الحب في الله
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم}
-
باب ما ينهى من السباب واللعن
-
باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير
-
باب الغيبة
-
باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب
-
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار
-
باب: النميمة من الكبائر
-
باب ما يكره من النميمة
-
باب قول الله تعالى: {واجتنبوا قول الزور}
-
باب ما قيل في ذي الوجهين
-
باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه
-
باب ما يكره من التمادح
-
باب مَن أثنى على أخيه بما يعلم
-
باب قول الله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان}
-
باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر
-
باب: {يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرًا من الظن}
-
باب ما يكون من الظن
-
باب ستر المؤمن على نفسه
-
باب الكبر
-
باب الهجرة
-
باب ما يجوز من الهجران لمن عصى
-
باب: هل يزور صاحبه كل يوم أو بكرةً وعشيًا؟
-
باب الزيارة ومن زار قومًا فطعم عندهم
-
باب من تجمل للوفود
-
باب الإخاء والحلف
-
باب التبسم والضحك
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا}
-
باب: في الهدي الصالح
-
باب الصبر على الأذى
-
باب من لم يواجه الناس بالعتاب
-
باب: من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال
-
باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولًا أو جاهلًا
-
باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله
-
باب الحذر من الغضب
-
باب الحياء
-
باب: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت
-
باب ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين
-
باب قول النبي: «يسروا ولا تعسروا»
-
باب الانبساط إلى الناس
-
باب المداراة مع الناس
-
باب: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين
-
باب حق الضيف
-
باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه
-
باب صنع الطعام والتكلف للضيف
-
باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف
-
باب قول الضيف لصاحبه: لا آكل حتى تأكل
-
باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال
-
باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه
-
باب هجاء المشركين
-
باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر
-
باب قول النبي: «تربت يمينك»، و«عقرى حلقى»
-
باب ما جاء في زعموا
-
باب ما جاء في قول الرجل: ويلك
-
باب علامة حب الله عز وجل
-
باب قول الرجل للرجل: اخسأ
-
باب قول الرجل: مرحبًا
-
باب: ما يدعى الناس بآبائهم
-
باب: لا يقل خبثتْ نفسي
-
باب: لا تسبوا الدهر
-
باب قول النبي: إنما الكرم قلب المؤمن
-
باب قول الرجل: فداك أبي وأمي
-
باب قول الرجل: جعلني الله فداك
-
باب: أحب الأسماء إلى الله عز وجل
-
باب قول النبي: «سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي»
-
باب اسم الحزن
-
باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه
-
باب من سمى بأسماء الأنبياء
-
باب تسمية الوليد
-
باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفًا
-
باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل
-
باب التكني بأبي تراب وإن كانت له كنية أخرى
-
باب أبغض الأسماء إلى الله
-
باب كنية المشرك
-
باب: المعاريض مندوحة عن الكذب
-
باب قول الرجل للشيء: ليس بشيء وهو ينوي أنه ليس بحق
-
باب رفع البصر إلى السماء
-
باب نكت العود في الماء والطين
-
باب الرجل ينكت الشيء بيده في الأرض
-
باب التكبير والتسبيح عند التعجب
-
باب النهي عن الخذف
-
باب الحمد للعاطس
-
باب تشميت العاطس إذا حمد الله
-
باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب
-
باب: إذا عطس كيف يشمت؟
-
باب إذا تثاوب فليضع يده على فيه
-
باب قول الله تعالى: {ووصينا الإنسان بوالديه}
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░73▒ بابُ مَنْ كَفَّر أَخَاهُ بِغَيْرِ تَأْوِيْلٍ فَهُوَ كَمَا قَالَ.
فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ وَابْن عُمَر أَنَّ رسول الله(1) صلعم قَالَ: (إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لأخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا). [خ¦6103]
وفيه: ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قَالَ النَّبيُّ صلعم: (مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإسْلامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ في نَارِ جَهَنَّمَ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ). [خ¦6105]
قال المؤلِّف: قوله ◙: (مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقْدَ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا) يعني باء بإثم رميِه لأخيه بالكفر ورجع وزر ذلك عليه إن كان كاذبًا. وقد روي هذا المعنى مِن حديث أبي ذر أنَّ النَّبيَّ صلعم قال: ((لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالفُسُوقِ وَلَا يَرْمِيْهِ بِالكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ)) ذكرَه البخاري في باب ما يُنهى عنه مِن السِّباب واللَّعن في أوَّل كتاب الأدب.
قال المهلَّب: وهذا معنى تبويبِه مَن كفَّر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، أنَّ المُكَفِّرَ له هو الَّذي يرجع عليه إثم التَّكفير لأنَّ الَّذي رمى به عند الرَّامي صحيح الإيمان إذا لم يتأوَّل / عليه شيئًا يخرجُه مِن الإيمان، فكما هو صحيح الإيمان كصحَّة إيمان الرَّامي فقد صحَّ أنَّه(2) أراد برميِه له بالكفر كلَّ مَن هو على دينِه فقد كفَّر نفسَه لأنَّه على دينِه ومساوٍ له في إيمانه، فإن استحقَّ ذلك الكفر المرميَّ به استحقَّ مثله الرَّامي وغيرُه، وقد يجيب الفقهاء عن هذا بأن يقولوا: فقد كفر بحقِّ أخيه المسلم، وليس ذلك مما يُسمَّى به الجاحد بحق أخيه كافرًا(3) لأنَّه لا يستحقُّ اسم الكفر مَن جحد حقَّ أخيه في برِّ أو مال.
وقد روى أشهب عن مالك أنَّه سُئل عن قولِه صلعم: ((مَنْ قَالَ لِأَخِيْهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ(4) أَحَدُهُمَا)) قال مالك: أراهم الحروريَّة، قيل له: أفتراهم بذلك كفَّارًا؟ قال: لا أدري ما هذا.
والحجَّة لقول مالك قولُه صلعم: ((سِبَابُ المُؤْمِنِ(5) فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ(6))) والفسوق غير الكفر.
وقولُه: (فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا) هو على مذهب العرب في استعمالها الكناية في كلامِها وترك التَّصريح بالشرِّ، وهذا كقول الرجل لمَن أراد أن يكذِّبَه(7): والله إن أحدنا لكاذب، وعلى هذا قولُه(8) تعالى: {وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعلى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ}[سبأ:24].
وقولُه: (مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ) قد تقدَّم معناه في كتاب الجنائز في باب قاتل النَّفس، وفي كتاب الأيمان والنُّذور في باب مَن حلف بملَّة سوى الإسلام بما فيه كفاية، لكن(9) كرهت أن أُخْلِيَ هذا الباب مِن الكلام فيه لأنِّي كثيرًا ما كنت أسأل المهلَّب عن هذا الحديث لصعوبتِه فيجيبني عنه بألفاظ وطرق مختلفة والمعنى واحد.
فقال لي: قولُه: (فَهُوَ كَمَا قَالَ) يعني فهو كاذب لا كافر، إلا أنَّه لمَّا تعمد بالكذب الَّذي حلف عليه التزام الملَّة الَّتي حلف بها قال صلعم: (فَهُوَ كَمَا قَالَ) مِن التزام اليهوديَّة والنَّصرانيَّة وعيدًا مِنه صلعم لمَن صحَّ قصدُه بكذبِه إلى التزام تلك الملة في حين كذبِه لا(10) في وقت ثان، إذ كان ذلك على سبيل المكر والخديعة للمحلوف له.
يبيِّن ذلك قولُه صلعم: ((لَا يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ)) فلم ينف عنه الإيمان إلا وقت الزِّنا خاصَّة، وكذلك هذا الحالف بملَّة غير الإسلام؛ لقيام الدَّليل على أنَّه لم يرد نبذ الإسلام بتعليقِه يمينَه بشرط المحلوف عليه، ولو أراد الارتداد لم يعلق قولَه: أنا يهودي لمحلوف عليه مِن معاني الدُّنيا.
ولذلك قال صلعم: ((مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالعُزَّى فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)) خشية منه عليه استدامة حالِه على ما قال وقتئذٍ فينفذ عليه الوعيد فيحبط(11) عملُه، ويطبع على قلبِه لما(12) قال مِن كلمة الكفر بعد الإيمان، فتكون كلمة وافقت قدرًا فيزيَّن له سوءُ عملِه فيراه حسنًا، فيستديم ما قال ويصرُّ عليه.
وأمَّا مَن حلف بملَّة غير الإسلام وهو فيما حلف عليه صادق فهو تصحيح براءتِه مِن تلك الملَّة مثل أن يقول: أنا يهودي إن طمعت اليوم أو شربت، وهو صادق لم يشرب ولم يأكل، فلمَّا عقد يمينَه بشرط هو في الحقيقة معدوم بعدم ما ربطَه به وهو الأكل والشرب اللَّذان لم(13) يقعا منه لم يتعيَّن عليه وعيد يخشى إنفاذُه عليه، ولم يتوجَّه إليه إثم الملَّة الَّتي حلف عليها لعقدِه نيَّتَه على نفيِها كنفي شرطِها، لكن لا يبرأ مِن الملامة لمخالفتِه لقوله ◙: ((مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ)).
قال الطَّبري: وقولُه صلعم: ((لَعْنُ المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ)) يريد في بعض معناه لا في الإثم والعقوبة، ألا ترى أنَّ مَن قتل مؤمنًا أنَّ عليه القود ومَن لعنَه لا قود عليه؟.
واللَّعن في اللغة الإبعاد مِن الرَّحمة، وكذلك القتل إبعاد للمقتول(14) مِن الحياة الَّتي يجب بها نصرة المؤمنين وعون بعضِهم لبعض، وقد قال صلعم: ((المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا)) وكذلك قولُه: ((مَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ)) لمَّا أجمع المسلمون أنَّه لا قتل عليه في رميِه له بالكفر عُلم أنَّ التَّشبيه إنَّما وقع بينَهما في معنى يجمعُهما وهو ما قلناه أنَّ اللَّعن الإبعاد مِن الرَّحمة كما أنَّ القتل إبعاد مِن الحياة وإعدام منها، وقد قال بعض العلماء إنَّ معنى قولِه صلعم: (لَعْنُ المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ) يريد في تحريم ذلك عليه، وقد ذكرتُه في كتاب الأيمان والنُّذور.
[1] في (ت) و(ص): ((النَّبي)).
[2] قوله: ((صح)) ليس في (ص).
[3] في (ت): ((بحق أخيه كافر))، وفي (ص): ((بحق أخيه المسلم كافراً)).
[4] في (ت) و(ص): ((بها)).
[5] في (ص): ((المسلم)).
[6] قوله: ((وقتاله كفر)) ليس في (ت) و(ص).
[7] في (ز) صورتها: ((يكرمه)) والمثبت من (ت) و (ص).
[8] في (ص): ((وهذا كقوله)).
[9] في (ت) و(ص): ((لكني)).
[10] قوله: ((لا)) ليس في المطبوع.
[11] في (ت): ((فيبطل)) ونبَّه في الحاشية إلى المثبت في نسخة.
[12] في (ت) و(ص): ((بما)).
[13] قوله: ((لم)) ليس في (ت).
[14] في (ت) و(ص): ((المقتول)).