شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب إثم القاطع

          ░11▒ بَابُ إِثْمِ القَاطِعِ
          فيه جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ قَالَ النَّبِيُّ صلعم: (لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ). [خ¦5984]
          روى هذا الحديث سعيد بن عبد الرحمن، عن سفيان، عن الزهريِّ وقال فيه: ((لا يدخل الجنَّة قاطع رحمٍ))، ومعناه عند أهل السنَّة: لا يدخل الجنَّة إن أنفذ الله عليه الوعيد، لإجماعهم / أنَّ الله تعالى في وعيده لعصاة المؤمنين بالخيار إن شاء عذَّبهم وإن شاء عفا عنهم.
          قال الطبريُّ: فإن قال قائلٌ: قد تقدَّم من قولك أنَّ المتعاهد رحمه بأدنى البرِّ كالسلام ونحوه غير مستحقٍّ اسم قاطعٍ(1)، فمن القاطع الذي جاء فيه الوعيد في هذا الحديث؟
          قال: هو الذي يقطعهم بالهجرة لهم والمعاداة، مع منعه إيَّاهم معروفه ومعونته.
          روى(2) ابن وهبٍ، عن سعيد بن أبي أيُّوب، عن عبد الله بن الوليد، عن أبي حجيرة الأكبر أنَّ رجلًا أتاه، فقال: إنِّي نذرت ألا أكلم أخي، فقال(3): إنَّ الشيطان وُلِد له وَلَدٌ فسمَّاه نذرًا، وإنَّه(4) مَن قطع ما أمر الله به أن يُوصل حلَّت عليه اللَّعنة، وهذا في كتاب الله ╡ في قوله: {وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ}[الرعد:25].


[1] في (ت) و (ص): ((القاطع)).
[2] في (ص): ((وروى)).
[3] في (ت) و(ص): ((قال)).
[4] في (ت) و(ص): ((وإن)) .