شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب: لا يسب الرجل والديه

          ░4▒ بَابٌ: لاَ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ
          فِيْهِ عَبْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: قَاْلَ: قَاْلَ النَّبِيُّ صلعم: (إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَاْئِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَاْلِدَيْهِ، قِيْلَ: يَاْ رَسُوْلَ اللهِ، وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَاْلِدَيْهِ؟ قَاْلَ: يَسِبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسِبُّ أَبَاْهُ وَيَسِبُّ أُمَّهُ فَيَسِبُّ أمَّهُ(1)). [خ¦5973]
          قال المؤلِّف: هذا الحديث(2) أصلٌ في قطع الذرائع، وأنَّ من آل فعله إلى محرَّمٍ وإن لم يقصده فهو كمن قصده وتعمَّده في الإثم، ألا ترى أنَّه صلعم نهى أن يلعن الرجل والديه؟ فكان ظاهر هذا أن يتولَّى الابن لعنهما بنفسه، فلمَّا أخبر النبيُّ صلعم أنَّه إذا سبَّ أبا الرجل وسبَّ الرجل أباه وأمَّه، كان كمن تولَّى ذلك بنفسه، وكان ما آل إليه فعل ابنه كلعنه في المعنى؛ لأنَّه كان سببه، ومثله قوله تعالى: {وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ}[الأنعام:108]وهذه من أحد(3) آيات قطع الذرائع في كتاب الله تعالى، والثانية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا}[لبقرة:104]والثالثة: {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ}[النور:31].


[1] قوله: ((فيسب أمه)) ليس في (ت) و (ص).
[2] زاد في (ص): ((في)).
[3] في (ت): ((إحدى)).