شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب: عقوق الوالدين من الكبائر

          ░6▒ بَابٌ: عُقُوقُ الوَالِدَيْنِ مِنَ الكَبَائِرِ
          فيه: أَبُو بَكْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صلعم: (أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: الإشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ، فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْتُ: لا يَسْكُتُ). [خ¦5976]
          وفيه أَنَسٌ قَالَ: (ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صلعم الْكَبَائِرَ، أَوْ سُئِلَ / عَنِ الْكَبَائِرِ، فَقَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، فَقَالَ: أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قَالَ(1): قَوْلُ الزُّورِ أَوْ قَالَ شَهَادَةُ الزُّورِ). [خ¦5977]
          قال المؤلِّف: ذكر البخاريُّ في كتاب الأيمان والنذور حديث عبد الله بن عُمَر(2) في الكبائر(3)، وفيه زيادة اليمين الغموس، [خ¦6675] وفي كتاب الديات والاعتصام حديث ابن مسعود: ((أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك)) وفيه الزنا بحليلة الجار من الكبائر. [خ¦6861]
          وروى الزنا من الكبائر عن النبيِّ صلعم عِمْرَان بن حصينٍ وعبد الله بن أنيسٍ وأبو هريرة، وفي حديث أبي هريرة: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنٌ))، وفي كتاب الحدود حديث(4) أبي هريرة قال النبيُّ صلعم: ((اجتنبوا السبع الموبقات)) وفيه: ((السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولِّي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)).
          وفي باب عقوق الوالدين من الكبائر حديث المغيرة عن النبيِّ صلعم: ((إنَّ الله حرَّم عليكم عقوق الأمَّهات، ومنع وهات، ووأد البنات...)) الحديث، وفي حديث ابن عبَّاسٍ أنَّ النميمة وترك التحرُّز من البول من الكبائر.
          وروى السرقة من الكبائر وشرب الخمر من الكبائر عِمْرَان بن حصينٍ في غير كتاب البخاريِّ، وفي رواية(5) البخاريِّ: ((ولا(6) يسرق حين يسرق وهو مؤمنٌ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمنٌ، ولا ينتهب نهبةً وهو مؤمنٌ))، وفي غير البخاريِّ من حديث ابن عبَّاسٍ: ((الإضرار في الوصيَّة من الكبائر، والقنوط من رحمة الله من الكبائر)).
          وفي حديث أبي أيُّوب الأنصاريِّ عن النبيِ صلعم: ((منع ابن السبيل من الكبائر)).
          وروى بريدة عن النبيِّ صلعم: ((منع ابن السبيل الماء من الكبائر))، وفي حديث ابن عمر: ((والإلحاد في البيت الحرام(7) قبلتكم أحياء وأمواتًا من الكبائر)) وحديث(8) عبد الله بن عُمَر: ((وأكبر الكبائر أن يشتم الرجل والديه، قالوا: وكيف؟ قال: يسابُّ الرجل فيسبُّ(9) أباه)).
          فهذه آثارٌ رويت عن النبيِّ صلعم بذكر الكبائر، فجميع الكبائر في هذه الآثار ستٌّ وعشرون كبيرةً، وهي: الشرك وقتل النفس وعقوق الوالدين وشهادة الزور واليمين الغموس، وأن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، والزنا والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف وقذف المحصنات والسرقة وشرب الخمر، والإضرار في الوصيَّة، والقنوط من رحمة الله، ومنع ابن السبيل الماء، والإلحاد في البيت الحرام، والذي يستسبُّ لوالديه، وفي حديث المغيرة: ((حرَّم عليكم منع(10) وهات ووأد البنات)) والنميمة، وترك التحرُّز من البول، والغلول.
          فهذه ستٌّ وعشرون كبيرةً، وتستنبط كبائر أخر من الأحاديث منها: حديث ابن المسيِّب عن النبيِّ صلعم أنَّه قال(11): ((من أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه))، وقد ثبت أنَّ الربا من الكبائر، ومنها حديث أبي سعيدٍ وأبي هريرة أنَّ النبيَّ صلعم قال: ((أسوء السرقة الذي يسرق صلاته)).
          وقد ثبت أنَّ السرقة من الكبائر، وفي التنزيل الجور في الحكم قال الله تعالى: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}[المائدة:44]و {الظَّالِمُونَ}[المائدة:45]و {الْفَاسِقُونَ}[المائدة:47]وقال تعالى: {وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا}[الجن:15]فهذه تسعٌ وعشرون كبيرةً.
          قال الطبريُّ: واختلف أهل التأويل في الكبائر التي وعد الله تعالى(12) عباده بالنهي عنها من أوَّل سورة النساء إلى رأس الثلاثين آيةً منها، هذا قول ابن مسعودٍ والنخعيِّ.
          وقال آخرون: الكبائر سبعٌ، روي هذا عن عليِّ بن أبي طالبٍ، وهو قول عبيد بن عميرٍ وعبيدة وعطاءٍ، قال عبيدٌ: ليس من هذه كبيرةٌ إلَّا وفيها آيةٌ من كتاب الله تعالى، قال الله تعالى(13): {وَمَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ}[الحج:31]، وقال تعالى: {إِنَّ(14) الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} الآية[النساء:11]، وقال تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ}[البقرة:275]و {الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ(15)...}الآية[النور:23]، والفرار من الزحف، وقال تعالى: / {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ}[الأنفال:15]والسابعة: التعرُّب بعد الهجرة، {إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا على أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى}الآية(16)[محمد:25].
          وقال آخرون: هي تسعٌ، روي هذا عن عبد الله بن عُمَر، وزاد فيه السحر والإلحاد في المسجد الحرام.
          وقال آخرون: هي أربعٌ، رواه الأعمش عن وبرة(17) بن عبد الرحمن، عن أبي الطُّفَيل، عن ابن مسعودٍ قال: الكبائر أربعٌ: الإشراك بالله، والقنوط من رحمة الله(18)، والإياس من روح الله، والأمن من مكر الله.
          ففي حديث أبي الطفيل ممَّا لم يمض في الآثار: الأمن من مكر الله(19)، وفي حديث عبيد بن عميرٍ: التعرُّب بعد الهجرة، فتمَّت إحدى وثلاثين كبيرةً.
          وقال آخرون: كلُّ ما نهى الله تعالى عنه فهو(20) كبيرةٌ، روي ذلك عن ابن عبَّاسٍ قال: وقد ذكرت الطرفة وهي النظرة، قال ابن الحدَّاد: وهذا قول الخوارج، قالوا: كلُّ ما عُصِي الله به فهو كبيرةٌ يخلَّد صاحبه في النَّار، واحتجُّوا بقوله تعالى: {وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ}[الجن:23]قالوا: فالكلام على العموم في جميع المعاصي.
          قال الطبريُّ: وعن ابن عبَّاسٍ قولٌ آخر، قال: كلُّ ذنبٍ ختمه الله بنارٍ أو لعنةٍ أو غضبٍ فهو كبيرةٌ، وقال طاوسٌ: قيل لابن عبَّاسٍ: الكبائر سبعٌ؟ قال: هي إلى السبعين أقرب، وقال سعيد بن جبيرٍ: قال رجلٌ لابن عبَّاسٍ: الكبائر سبعٌ؟ قال: هي إلى السبعمائة(21) أقرب منها إلى سبعٍ، غير أنَّه لا كبيرة مع استغفارٍ، ولا صغيرة مع إصرارٍ.
          وذهب جماعة أهل التأويل إلى أنَّ الصغائر تُغفَر باجتناب الكبائر، وهو قول عامَّة الفقهاء، وخالفهم في ذلك الأشعريَّة أبو(22) بكر بن الطيِّب وأصحابه، فقالوا: معاصي الله سبحانه كلُّها عندنا كبائر، وإنَّما يقال لبعضها صغيرةً بالإضافة إلى ما هو أكبر منها، كما يقال: الزنا صغيرةٌ بإضافته(23) إلى الكفر، والقُبلة المحرَّمة صغيرةٌ بإضافتها إلى الزِّنا، وكلُّها كبائر، ولا ذنب عندنا يغفر واجبًا باجتناب ذنبٍ آخر، بل كلُّ ذلك كبيرٌ(24)، ومرتكبه في المشيئة غير الكفر لقوله تعالى: {إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء}[النساء:48].
          واحتجُّوا بقراءة من قرأ: ▬إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبِيرَ(25) مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ↨على التوحيد، يعنون الشرك، وقال الفرَّاء: من قرأ {كَبَائِرَ} فالمراد بها كبيرٌ، وكبير الإثم الشرك، وقد يأتي لفظ الجمع يراد به الواحد قال الله تعالى(26): {كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ}[الشعراء:105]ولم يأتهم إلَّا نوحٌ وحده، ولا أرسل إليهم رسولًا قبله، بدليل قوله في حديث الشفاعة: ((ولكن ائتوا نوحًا فإنَّه أوَّل رسولٍ بعثه الله إلى أهل الأرض)).
          قالوا: فجواز العقاب عندنا على الصغيرة كجوازه على الكبيرة(27)، وقوله صلعم: ((إنَّ الرجل ليتكلَّم بالكلمة من سخط الله لا يظنُّ أنَّها تبلغ حيث بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه(28))).
          وحجَّة أهل التأويل والفقهاء(29) ظاهر قوله تعالى: {إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ}[النساء:31].
          قال الطبريُّ: يعني نكفِّر عنكم أيُّها المؤمنون باجتناب الكبائر صغائر سيئاتكم؛ لأنَّ الله تعالى قد وعد مجتنبها تكفير ما عداها من سيِّئاته ولا يخلف الميعاد.
          واحتجُّوا بما رواه موسى بن عقبة، عن عبيد الله بن سليمان الأغرِّ، عن أبيه، عن أبي أيُّوب الأنصاريِّ قال: قال رسول الله صلعم: ((ما من عبدٍ يعبد الله لا يشرك به شيئًا، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويصوم شهر رمضان، ويجتنب الكبائر إلَّا دخل الجنَّة)).
          وقال أنسٌ: إنَّ الله تجوَّز عمَّا دون الكبائر، فما لنا ولها، وتلا الآية.
          وأمَّا قول الفرَّاء من قرأ {كَبَائِرَ(30)} فالمراد بها كبير الإثم، وهو الشرك، فهذا خلاف ما ثبت في الآثار، وذلك أنَّ في حديث أبي بكرة أنَّ النبيَّ صلعم قال: (أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ) فذكر: (الشِّركُ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ وَقَالَ: أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ، فَمَا زَالَ يَقُولُهَا، حَتَّى قُلْتُ: لاَ يَسْكُتُ) وفي حديث ابن مسعودٍ: (قلت: يا رسول الله، أيُّ الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك، وأن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، وأن تزاني بحليلة جارك)، فجعل صلعم في حديث أبي بكرة قول الزور وعقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وجعل في حديث ابن مسعودٍ أن يقتل ولده خشية أن يأكل معه، والزنا بحليلة جاره من أعظم الذنوب، فهذا يردُّ تأويل الفرَّاء / أنَّ {كَبَائِرَ} يراد بها كبيرٌ وهو الشرك خاصَّةً.
          ولو عكس قول الفرَّاء فقيل له من قرأ (كَبِيرَ الإثمِ) فالمراد به كبائر كان أولى في التأويل؛ بدليل هذه الآثار الصحاح، وبالمتعارف المشهور في كلام العرب، وذلك أنَّه(31) يأتي لفظ الواحد يراد به الجمع كقوله تعالى: {يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا}[غافر:67]وقوله: {لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ}[البقرة:285]والتفريق لا يكون إلَّا بين اثنين فصاعدًا، والعرب تقول: فلانٌ كثير الدينار والدرهم، يريدون الدنانير والدراهم.
          وقولهم: إنَّ الصغائر كلَّها كبائر فهذه دعوى، وقد ميَّز الله تعالى بيَّن الكبائر وبيَّن ما سمَّاه سيِّئاتٍ(32) من غيرها بقوله تعالى: {إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ}[النساء:31]وأنَّ خبر ((إنَّ الكبائر(33) إذا جونبت كفِّر ما سواها))، وما سوى الشيء هو غيره ولا يكون هو، ولا ضدَّ للكبائر إلَّا الصغائر، والصغائر معلومةٌ عند الأمَّة، وهي ما أجمع المسلمون على رفع التحريج في شهادة من أتاها، ولا يخفى هذا على ذي لبٍّ.
          وأمَّا احتجاجهم بقوله صلعم: ((إنَّ الرجل ليتكلَّم بالكلمة من سخط الله لا يظنُّ أنَّها تبلغ حيث بلغت))، فليس فيه دليلٌ أنَّ تلك الكلمة ليست من الكبائر، ومعنى الحديث: إنَّ الرجل ليتكلَّم بالكلمة عند السلطان يغريه بعدوٍّ له يطلب أذاه، فربَّما قتله السلطان أو أخذ ماله أو عاقبه أشدَّ العقوبة، والمتكلِّم بها لا يعتقد أنَّ السلطان يبلغ به كلَّ ذلك فيسخط الله عليه إلى يوم القيامة، وهذا كقوله تعالى: {وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللهِ عَظِيمٌ}[النور:15].


[1] في (ت) و (ص): ((فقال)).
[2] كذا في نسخنا والمطبوع والصواب عن ابن عمرو كما في الصحيح وساقه ابن بطال على الصواب في موضعه.
[3] قوله: ((في الكبائر)) ليس في (ت) و (ص).
[4] في (ت): ((وحديث))، و في (ص): ((الحدود وفي حديث)).
[5] في (ص): ((كتاب)).
[6] في (ص): ((لا)).
[7] زاد في (ز): ((من)) والمثبت من (ت) و (ص).
[8] في (ص): ((وفي حديث)).
[9] في (ص): ((تساب الرجل فتسبه)).
[10] في (ت) و (ص): ((منعاً)).
[11] زاد في (ت) و (ص): ((إن)).
[12] في (ت): ((وعد الله إلى)).
[13] في (ت) و (ص): ((قال تعالى)).
[14] قوله: ((إن)) ليس في (ت) و (ص).
[15] زاد في (ص): ((المؤمنات)).
[16] قوله: ((الآية)) ليس في (ص).
[17] في (ص): ((عن برة)).
[18] في (ت) و (ص): ((من رحمته)).
[19] قوله: ((الله)) لقظ الجلالة زيادة من في (ت) و (ص).
[20] في (ت) و (ص): ((فهي)).
[21] في (ت) و (ص): ((الستمائة)).
[22] في (ص): ((أبا)).
[23] في (ت): ((بالإضافة))، و قوله: ((ما هو أكبر منها، كما يقال: الزنا صغيرة بإضافته)) ليس في (ص).
[24] في (ت) و (ص): ((كبيرة)).
[25] في (ز) و(ت): ((كبائر)). والمثبت من (ص).
[26] في (ت): ((وقال تعالى))، و في (ص): ((قال تعالى)).
[27] في (ت) و (ص): ((على الصغير كجوازه على الكبير)).
[28] في (ت) و (ص): ((القيامة)).
[29] صورتها في (ت) و (ص): ((ولفظها)).
[30] في (ص): ((كبير)).
[31] في (ت): ((أن)).
[32] في (ص): ((سيئة)). وقوله: ((سيئات من)) ليس في (ت).
[33] في (ت) و (ص): ((وأخبر أن السيئات)).