شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب صلة الوالد المشرك

          ░7▒ بَابُ صِلَةِ الوَالِدِ المُشْرِكِ
          فيه أَسْمَاءُ: (أَتَتْنِي أُمِّي رَاغِبَةً في عَهْدِ النَّبِيِّ صلعم فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلعم أأصِلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ...) الحديث. [خ¦5978]
          قال المؤلِّف: صلة الأبوين(1) المشركين واجبةٌ بكتاب الله تعالى تصديقًا لحديث أسماء، وذلك قوله تعالى: {وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا}[العنكبوت:8]{وَإِن جَاهَدَاكَ على أَن تُشْرِكَ(2) بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا}[لقمان:15]فأمر تعالى في هذه الآية(3) ببرِّهما ومصاحبتهما بالمعروف وإن كانا مشركين، وقد تقدَّم هذا في كتاب الهبة [خ¦2620]، وأسماء هذه بنت أبي بكرٍ الصدِّيق زوج الزبير بن العوَّام، وأمُّها قبيلة(4).
          وترجم لحديث أسماء: باب صلة المرأة أمَّها ولها زوجٌ(5)، وفقه هذه الترجمة أنَّ النبيَّ صلعم أباح لأسماء أن تصل أمَّها ولها زوجٌ(6)، ولم يشترط لها في ذلك مشاورة زوجها، ففيه حجَّةٌ لمن أجاز من الفقهاء أن تتصرَّف المرأة في مالها وتتصدَّق بغير إذن زوجها، وقد تقدَّم اختلاف الفقهاء في هذه المسألة في كتاب الهبة وما برع به كلُّ فريقٍ والحمد لله(7). [خ¦2620]


[1] في (ت) و (ص): ((الوالدين)).
[2] في (ص): ((جاهداك لتشرك)).
[3] قوله: ((في هذه الآية)) ليس في (ت) و (ص).
[4] في (ز): ((وأمها قبيلة)) والمثبت من المطبوع.
[5] قوله: ((هذا في كتاب الهبة وأسماء هذه.... أمها ولها زوج)) ليس في (ت) و (ص).
[6] قوله: ((ولها زوج)) ليس في (ت) و (ص).
[7] في (ت) و (ص): ((زوجها وقد تقدم في الهبة)).