-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب[النساء غالبًا ما يفعلن المنهيات المذكورة فيستوجبن النار]
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░123▒ بَاب قَوُلُه تَبَارَكَ اسْمُهُ: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ} الآية(1)[النور:31].
فيه: أَبُو حَازِمٍ(2): (اخْتَلَفَ النَّاسُ بِأَيِّ شَيْءٍ دُووِيَ جُرْحُ النَّبيِّ صلعم(3) يَوْمَ أُحُدٍ، فَسَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ، وَكَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ صلعم بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ: مَا بَقِي مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، كَانَتْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَعَلِيٌّ يَأْتِي بِالْمَاءِ على تُرْسِهِ، فَأُخِذَ حَصِيرٌ، فَحُرِّقَ، فَحُشِيَ بِهِ جُرْحُهُ). [خ¦5248]
قال المُهَلَّب: إنَّما أبيح للنساء أن يبدين زينتهنَّ لمن(4) ذكر في هذه الآية من أجل الحرمة التي لهم من القرابة والمحرم، إلَّا في العبيد(5)، فإنَّ الحرمة إنَّما هي من جهة السيادة، وأنَّ العبد لا تتطاول عينه إلى سيِّدته، فهي حرمةٌ ثابتةٌ في نفسه أبيح للمرأة بها من إظهار الزينة ما أبيح لها إلى أبيها وابنها وذوي الحرمة منها مع أنَّه لا يظنُّ بحرةٍ انحطاطٌ إلى عبدٍ، هذا المعلوم من نساء العرب، والأكثر في العرف والعادة.
وسُئل سعيد(6) بن جبيرٍ: هل يجوز للرجل أن يرى شعر ختنته؟ فتلا قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ(7)} الآية[النور:31]، فقال: لا أراها فيهنَّ(8). وقال الطبريًّ في قوله تعالى: {أَوْ بَنِي(9) إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ}[النور:31]، قال: إخوانٌ جمع أخٍ، وإخوةٌ جمع أخٍ أيضًا، كما تجمع فتًى فتيان، وتجمع فتيةً أيضًا.
وسُئل عِكْرِمَة والشَّعبيُّ عن قوله تعالى: {لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ(10)}[الأحزاب:55]، قلت: ما شأن العمِّ والخال لم يذكرا؟ قالا: لأنَّهما ينعتانها لأبنائهما(11)، وكرها أن تضع خمارها عند عمِّها وخالها، ومن رأى العمَّ والخال داخلين في جملة(12) الآباء جاز ذلك. وقال النَّخَعِيُّ: لا بأس أن ينظر إلى شعر أمِّه وأخته وخالته وعمَّته(13).
وذكر إسماعيل، عن الحسن والحسين أنَّهما كانا لا يريان أمَّهات المؤمنين. وقال ابن عبَّاسٍ: إنَّ رؤيتهما لهنَّ تحلُّ. قال(14) إسماعيل: أحسب أنَّ الحسن والحسين ذهبا / في ذلك إلى أنَّ أبناء البعولة لم تذكر في الآية التي في أزواج النبيِّ صلعم وهي قوله: {لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ}[الأحزاب:55]، وقال في سورة النور: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ}[النور:31]، فذهب ابن عبَّاسٍ إلى هذه الآية، وذهب الحسن والحسين إلى الآية الأخرى.
وقوله تعالى: {وَلَا نِسَائِهِنَّ}[الأحزاب:55]، يعني: ولا حرج عليهنَّ في(15) ألَّا يحتجبن عن(16) نساء المؤمنين. وروي عن عُمَر بن الخطَّاب ☺ أنَّه كتب إلى عمَّاله ألَّا يُترَك امرأةٌ من أهل الذِّمَّة أن تدخل الحمَّام مع المسلمات، واحتجَّ بهذه الآية.
وقوله(17) تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ}[النور:31]، فقال(18) سعيد بن المسيِّب: لا تغرنَّكم هذه الآية، إنَّما عنى بها الإماء ولم يعن بها العبيد. وكان الشَّعبيُّ يكره أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته، وهو قول عطاءٍ ومجاهدٍ. وقال ابن عبَّاسٍ: لا بأس أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته، فدلَّ أنَّ الآية عنده على العموم في المماليك والخدم.
قال(19) إسماعيل: وهذا أعلى القولين وأكثر، وكانت عائشة وسائر أزواج النبيِّ صلعم يدخل عليهنَّ مماليكهنَّ، قال إسماعيل بن إسحاق: وإنَّما جاز للمملوك أن ينظر إلى شعر مولاته مادام مملوكًا لأنَّه لا يجوز له أن يتزوَّجها مادام مملوكًا(20)، وهو كذوي المحارم كما لا يجوز لذوي المحارم منها أن يتزوَّجوها(21)، ولا يدخل العبد في المحرم الذي يجوز للمرأة أن تسافر معه؛ لأنَّ حرمته منها لا تدوم، إذ قد يمكن أن تعتقه في سفرها فيحلَّ له تزويجها.
فإن قال قائلٌ: إن حديث أمِّ عطيَّة: كنَّا نداوي الكلمى. والحديث الآخر: كنَّ النساء ينقلن القرب على متونهنَّ مُشَمِّراتٍ حتَّى يُرى خدم سوقهنَّ في المغازي مع رسول الله صلعم، يخالف الآية وحديث سهل بن سعدٍ(22).
فالجواب: أنَّه إن صحَّ أنَّه(23) ظهر من سوقهنَّ غير الخدم ممَّا لا يجوز كشفه، فالأحاديث منسوخةٌ بسورة النور وسورة الأحزاب؛ لأنَّهما من آخر ما نزل بالمدينة من القرآن، وبإجماع الأمَّة أنَّه ليس يجوز للمرأة أن تظهر شيئًا من عورتها لذي رحمها، فكيف بالأجانب؟! وكذلك لا يجوز لها أن تظهر عورتها للنساء أيضًا.
[1] في (ص): (({يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} الآية)).
[2] زاد في (ص): ((قال)).
[3] في (ص): ((رسول الله)).
[4] في (ص): ((لما)).
[5] في (ص): ((العبد)).
[6] قوله: ((سعيد)) ليس في (ص).
[7] قوله: ((أو آبائهن أو آباء بعولتهن..... أو بني أخواتهن)) ليس في (ص).
[8] في (ص): ((منهن)).
[9] قوله: ((أو بني)) ليس في (ص).
[10] قوله: (({وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ})) ليس في (ص).
[11] في (ص): ((لأنهما تبعًا لآبائهما)).
[12] في (ص): ((عمها وخالها لأن العم والخال في جملة)).
[13] في (ص): ((وعمته وخالته)).
[14] في (ص): ((لهم تحل. وقال)).
[15] قوله: ((في)) ليس في (ص).
[16] في (ص): ((من)).
[17] في (ص): ((واختلف السلف في تأويل قوله)).
[18] في (ص): ((قال)).
[19] في (ص): ((وقال)).
[20] قوله: ((لأنه لا يجوز له أن يتزوجها مادام مملوكًا)) زيادة من (ص).
[21] في (ص): ((يتزوجوهن)).
[22] قوله: ((ابن سعد)) ليس في (ص).
[23] في (ص): ((أن)).