-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب[النساء غالبًا ما يفعلن المنهيات المذكورة فيستوجبن النار]
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░45▒ بابُ لَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ
فيهِ ابنُ عُمَرَ: (نَهَى النَّبِيُّ صلعم أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الخَاطِبُ). [خ¦5142]
وفيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبِيُّ صلعم: (إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ(1) الحَدِيثِ _إِلَى قَوْلِهِ_ وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ). [خ¦5143] [خ¦5144]
قال ابنُ المُنْذِرِ: النَّهي في هذا الحديث أنْ يخطبَ الرَّجل على خطبة أخيه نهي تحريمٍ لا نهي تأديبٍ، لِمَا رَوَى الَّليْثُ عن ابنِ أبي حَبِيْبٍ عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ شُمَاسَةَ أنَّه سمِعَ عُقْبَةَ بنَ عامرٍ أنَّه سمِعَ رسولَ الله يقول: ((المُؤْمِنُ للمُؤْمِنِ، لَا يَحِلُّ لمُؤْمِنٍ أَنْ يَخْطِبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ حَتَّى يَذَرَ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ حَتَّى يَذَرَ)).
قال الطَّبَرِيُّ: اختلفَ أهلُ العلمِ في تأويل هذا الحديث، فقال بعضهم: نهيه ◙ أنْ يخطب على خطبة أخيه منسوخٌ بخطبته ◙ لأُسَامَةَ فاطمةَ بنتِ قَيْسٍ على خطبة مُعَاوِيَةَ وأبي الجَهْمِ.
وقال آخرون: هو حكمٌ ثابتٌ لم ينسخه شيءٌ، وهو غيرُ جائزٍ لرجلٍ خطبَ امرأةً قد خطبها غيره حَتَّى يترَك ذلك، هذا قولُ عُقْبَةَ بنِ عامرٍ وعبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ وابنِ هُرْمَزَ، واحتجُّوا بعموم الحديث، وقال آخرون: نهيه ◙ أنْ يخطبَ على خطبةِ أخيه يريد في حال رضا المرأة به وركونها إليه(2).
وقد فسَّر(3) مالكٌ هذا الحديث في «الموطَّأِ»، فقال(4): معنى النَّهي عن ذلك إذا كانتِ المرأة قد ركنت إليه واتَّفقا على صَدَاق وتراضيا، فتلك الَّتي نَهَى النَّبِيُّ صلعم أنْ يخطبَها على خطبة أخيه، فأمَّا إذا لم تركن إليه ولم يوافقها، فلا بأس أنْ يخطبَها غيره.
قال أبو عُبَيْدٍ: وقول مالكٍ: هو(5) عندنا وجه الحديث، وبه يقول أهل المدينة وأهل العراق أو أكثرهم، واحتجَّ الشَّافعيُّ والطَّحَاوِيُّ أنَّ(6) النَّبِيَّ صلعم أباحَ الخطبة لأسَامَةَ على خطبةِ مُعَاوِيَةَ وأبي جَهْمٍ حين خطبا فاطمةَ بنتَ قَيْسٍ، وكان بيِّنًا أنَّ الحالةَ الَّتي خطَبَ فيها رسولُ الله صلعم فاطمةَ على أُسَامَةَ غير الحال الَّتي نَهَى عنِ الخطبة فيها حَتَّى تصحَّ معاني الآثار ولا تتضادَّ.
واختلف أصحاب مالكٍ إذا أظهرت الرِّضا ولم يتِّفقا على صَدَاقٍ(7)، فقال أكثرهم: لا يخطبها؛ لأنَّه قد يكون نكاحًا ثابتًا إذا تمَّ الرِّضا وإنْ لم يُسَمَّ الصَّدَاق، وهو نكاحُ التَّفويض، إلَّا ابنُ نافعٍ فإنَّه(8)، قالَ: لا بأسَ أنْ يخطبَها ما لم يتِّفقَا على صَدَاقٍ، والقول الأوَّل أولى.
واختلفَ قول مالكٍ وأصحابه إذا ركن إليها، ثُمَّ خَطَبَ عليه غيره وتزوَّجها، فرُوِيَ عنه أنَّه يُفسَخُ النِّكاحُ قبلَ الدُّخولِ، ولا يُفْسَخُ بعدَ الدُّخولِ وبئسَ ما صنعَ، وذكرَ عنه ابنُ المَوَّازِ أنَّه يُفْسَخُ النِّكاح على كلِّ حالٍ، كما يُفْسَخُ البيعُ إذا ساوَمَ على سومه، وهو قولُ أهل(9) الظَّاهرِ، ورُوِيَ عنه أنَّه لا يُفْسَخُ النِّكاحُ(10) أصلًا، وهكذا رَوَى سُحْنُونٌ عن ابنِ القَاسِمِ أنَّه لا يُفْسَخُ النِّكاحُ ولا البيع ويُؤدَّبُ فاعلُه.
وقال الكوفيُّون والشَّافعيُّ: لا يُفْسَخُ، واحتجَّ(11) ابن القصَّار لقول مالك أنَّه يُفْسَخُ، فقال: النَّهي يقتضي فساد المنهيِّ عنه، وإذا كان إيقاعُ المنهيِّ(12) عنه فاسدًا لم تحصل به الاستباحةُ لقوله ◙: ((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ))، واحتجَّ ابنُ حَبِيْبٍ بقوله(13): إنَّه لا يُفْسَخُ، فقال: ليس يشبه إذا اشترى على شراء أخيه؛ لأنَّ ملك النِّكاح لا ينتقل بالرُّكونِ خاصَّةً، هكذا(14) سمعت مُطَرِّفًا / وابنَ المَاجِشُونِ يقولان: وقال(15) أَصْبَغُ عن ابنِ القَاسِمِ مثله، وقد كان ابنُ نافعٍ يرى فيه الفَسخَ قبل البناءِ وبعده وليس بشيءٍ.
قالَ غيره: والدَّليل(16) على جواز النِّكاحِ أنَّه لم يملك بضعها بالرُّكون دون العقدِ، ولا كانت له بذلك زوجةً تجب بينهما المُوارثة ويقع الطَّلاق.
وأمَّا قولهم: إنَّ النَّهي يقتضي فسادَ المنهيِّ عنه، فنقول:(17) العقدُ صحيحٌ والمنهيُّ عنه الخطبة خاصَّةً ليس العقد كما لو فجر بها أو جرَّدها عن ثيابها ثمَّ نكحها.
وأمَّا قوله: إنَّه(18) يُفْسَخُ قبلَ الدُّخولِ ويَثْبُتُ بعدَهُ، فهو مِنْ بابِ إعادةِ الصَّلاة في الوقتِ ليدرك العمل على كمالِه وسنَّنِه(19).
قال ابنُ المُنْذِرِ: ونَهيه ◙(20) أنْ يخطبَ على خطبة أخيه المسلم يدلُّ على إباحة أن ينكح على خطبة اليهوديِّ والنَّصرانيِّ؛ لأنَّ الأمورَ كانت على الإباحةِ حتَّى نُهِيَ(21) عن الخطبة على المسلمِ، فثبتت(22) الإباحة على مَنْ ليس بمسلمٍ(23)؛ لأنَّ المؤمنين إخوةٌ.
[1] في (ز): ((فإنَّه أكذب)).
[2] مِنْ قوله: ((قال: ابن المنذر)) إلى قوله: ((وركونها إليه)) ليس في (ز).
[3] في (ز): ((وفسَّر)).
[4] في (ز): ((وقال)).
[5] قوله: ((عندنا)) ليس في (ص).
[6] في (ز): ((الطَّحاويُّ والشَّافعيُّ بأنَّ)).
[7] في (ز): ((الصَّداق)).
[8] قوله: ((فإنَّه)) ليس في (ز).
[9] قوله: ((أهل)) ليس في (ص).
[10] قوله: ((النِّكاح)) ليس في (ز).
[11] في (ص): ((وقال)).
[12] في (ز): ((ما نهي)).
[13] في (ز): ((لقوله)).
[14] في (ز): ((وهكذا)).
[15] زاد في (ز): ((لي)).
[16] في (ز): ((وقال غيره: الدَّليل)).
[17] زاد في (ز): ((إنَّ)).
[18] قوله: ((إنَّه)) ليس في (ز).
[19] في (ز): ((وسنَّته)).
[20] زاد في (ز): ((عن)).
[21] في (ز): ((نَهَى النَّبيُّ صلعم)).
[22] في (ز): ((وثبتت)).
[23] في (ز): ((بأخٍ مسلم)).