-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب[النساء غالبًا ما يفعلن المنهيات المذكورة فيستوجبن النار]
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░25▒ بَابُ قَوْلِهِ تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ}[النِّساء:23]
قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: الدُّخُولُ وَالمَسِيسُ وَاللِّمَاسُ هُوَ الجِمَاعُ، وَمَنْ قَالَ: بَنَاتُ وَلَدِهَا هنَّ بَنَاتِهِ في التَّحْرِيمِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلعم لأمِّ حَبِيبَةَ: لا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلا أَخَوَاتِكُنَّ(1)، وَكَذَلِكَ حَلائِلُ وَلَدِ الأبْنَاءِ هُنَّ حَلائِلُ الأبْنَاءِ، وَهَلْ تُسَمَّى: الرَّبِيبَةَ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ في حَجْرِهِ، وَدَفَعَ النَّبِيُّ رَبِيبَةً(2) لَهُ إلى مَنْ يَكْفُلُهَا، وَسَمَّى النَّبِيُّ صلعم ابنَ ابْنَتِهِ ابْنًا.
وفيهِ(3) أُمُّ حَبِيبَةَ قُلْتُ: (يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ لَكَ في بِنْتِ(4) أبي سُفْيَانَ أُخْتِي(5) قَالَ: فَأَفْعَلُ مَاذَا؟ قُلْتُ: تَنْكِحُ، قَالَ: أَتُحِبِّينَ؟ قُلْتُ: لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي في خَيْرٍ أختي(6)، قَالَ: إِنَّهَا لا تَحِلُّ لي، قُلْتُ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تَخْطُبُ، قَالَ(7): ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ(8)، قَالَ: لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي في حَجْرِي مَا حَلَّتْ لي، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ، فَلا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلا أَخَوَاتِكُنَّ(9)). [خ¦5106]
اختلف العلماء في معنى الدُّخول بالأمَّهات الَّذي به يقعُ به(10) تحريمُ نكاح الرَّبائب، فرُوي عن ابن عبَّاسٍ أنَّه قال: الدُّخول: الجماع، وهو قول طاوسٍ، ولم يقلْ بهذا أحدٌ مِنَ الفقهاء، واتَّفق الفقهاء أنَّه إذا لمسها لشهوةٍ(11) حرِّمت عليه أمُّها وابنتها، ثُمَّ اختلفوا في النَّظر، فقال مالكٌ: إذا نظرَ إلى شعرها أو صدرها أو شيءٍ مِنْ محاسنها بلذَّةٍ، حرِّمت عليه أمُّها وابنتُها.
وقال الكوفيُّون: إذا نظر إلى فرجِها للشَّهوة(12) كان(13) بمنزلة اللَّمس للشَّهوة، وقال ابن أبي ليلى: لا تحرم بالنَّظر حتَّى يلمس، وهو قول الشَّافعيِّ، وقد رُوِيَ التَّحريم بالنَّظر عن مسروقٍ، والتَّحريم باللَّمس(14) عن النَّخَعِيِّ والقَاسِمِ ومُجَاهِدٍ، وأجمع الفقهاء على أنَّ الرَّبيبةَ تحرم على زوج أمِّها إذا دخل بالأمِّ، وإن لم تكن الرَّبيبة في حجره.
وشذَّ أهل الظَّاهر عن جماعة الفقهاء، وقالوا: لا تحرم عليه الرَّبيبة إلَّا أنْ تكونَ في حجره، واحتجُّوا / بقوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}(15)[النِّساء:23]، قالوا: تحريم(16) الرَّبيبة بشرطين: أحدهما: أنْ تكون في حجره، والآخرى(17): أن تكون أمُّها قد دخل بها، فإذا عدم أحد الشَّرطين، لم يوجد التَّحريم، قالوا: لأنَّ الزَّوج إنَّما جعلَ محرمًا لها مِنْ أجل ما يلحق مِنَ المشقَّة في استتارها عنه، وهذا المعنى لا يوجد إلَّا إذا كانت في حجره.
واحتجُّوا بقوله ◙: (لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي)، فشرط الحجر، ورووا عن عليٍّ بن أبي طالبٍ ☺ إجازة ذلك، قال(18) ابنُ المُنْذِرِ والطَّحَاوِيِّ: فأمَّا الحديث عن عليٍّ، فلا يثبت لأنَّ راويه إبراهيمُ، عن عُبِيْدٍ عن مالكِ بنِ أَوْسٍ عن عليٍّ، وإبراهيمُ هذا لا يُعرف، وأكثر أهل العلم قد تلقَّوه بالدَّفع والخلاف واحتجُّوا(19) في دفعه بقوله ◙: (فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ)، فدلَّ ذلك على انتفائه(20)، قال أبو عُبَيْدٍ: ويدفعه قوله: (لَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ(21)) فعمَّهنَّ، ولم يقل: اللَّاتي في حجري، ولكنَّه سوَّى بينهنَّ في التَّحريم.
قال المُهَلَّبُ: وإضافته ◙ إيَّاهنَّ إلى الحجور، إنَّما هو على الأغلب ِمِمَّا تكون عليه الرَّبائب لا أنَّهنَّ لا يحرمن إذا لم يكن كذلك، وقوله(22) تعالى لنبيِّه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ}[الأحزاب:50]، وإنَّما أحَّلهُنَّ له بعقد نكاحهنَّ عليه لا بإتيانه إيَّاهنَّ أجورهنَّ؛ لأنَّه معقولٌ فيهنَّ أنَّه لو طلَّقهنَّ بعد عقدة نكاحهنَّ ولم يؤتهنَّ أجورهنَّ أنَّ الطَّلاقَ واقعٌ عليهنَّ، كما قال: {لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً}[البقرة:236]، فأثبت الله نكاحهنَّ، وإن كنَّ لم يؤتهنَّ أجورهنَّ، فعلمنا بذلك أنَّ أزواج النَّبِيِّ إنَّما حللنَ له بعقدِ النِّكاح وإتيان الأجور، وعقلنا بذلك أنَّ قوله تعالى: {اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ}[الأحزاب:50]، إنَّما هو على وصف الأغلب مِمَّا تكون عليه الزَّوجات.
وكذلك قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم}[النِّساء:23]، إنَّما هو على التَّحريم بالسَّبب الَّذي كنَّ به ربائب، ووصفهنَّ بالإضافة إلى الحجور لأنّه الأغلب مِمَّا تكون عليه الرَّبائب مع أزواج أمَّهاتهنَّ، قال: والقياس يوجب هذا لأنَّه لا يكون التَّحريم بشيئين إلَّا ولكلِّ واحدٍ منهما إذا انفردَ حكمٌ، فلذلك جعلنا التَّحريم في الرَّبائب بالسَّبب الَّذي صرنَ به ربائب لا بما سواه(23).
قال ابن القَصَّارِ: وحجَّة الجماعة أنَّه لا تأثير للحجر في التَّحريم ولا في الإباحة، بدليل أنَّ الأخت والعمَّة والخالة لمَّا حُرِّمْنَ عليه لم يفترقِ الحكم بين أنْ يكونوا(24) في حجره أم لا، ولو كان الحجر شرطًا في التَّحريم لوجب إذا ارتفع أنْ يرتفع التَّحريم، فلمَّا رأينا التَّحريم قائمًا، وقد زال الحجر بموت أمِّها أو طلاقها، علمنا أنْ لا اعتبار بالحَجْرِ، ألا ترى أنَّ بنت أمِّ سَلَمَةَ لم تكن في حجره ◙ ولا رُبِّيَت فيه قبل(25) نكاحه بأمِّ سَلَمَةَ.
ويشهد لهذا(26) أنَّه لو وطِئ الأمَّ بملك اليمين لحرمت عليه البنت، سواءٌ كانت في حجره أم لا، وكلُّ امرأةٍ حرمت عليك فابنتها حرامٌ عليك إلَّا أربعًا: بنت العمَّة وبنت الخالة وبنت حليلة الابن وبنت حليلة الأب.
[1] قوله: ((ولا أخواتكنَّ)) ليس في (ص).
[2] في (ز) صورتها: ((وبنته)).
[3] في (ز): ((فيه)).
[4] في (ص): ((ابنة)).
[5] قوله: ((أختي)) ليس في (ص).
[6] قوله: ((قَالَ: فَأَفْعَلُ مَاذَا؟ قُلْتُ: تَنْكِحُ، قَالَ: أَتُحِبِّينَ؟ قُلْتُ: لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي في خَيْرٍ أختي)) ليس في (ز).
[7] قوله: ((قال)) ليس في (ص).
[8] قوله: ((قلت نعم)) ليس في (ص).
[9] في (ص): ((وأخواتكنَّ)).
[10] قوله: ((به)) ليس في (ز).
[11] في المطبوع: ((بشهوة)).
[12] في (ز): ((بشهوة)).
[13] في (ز): ((كانت)).
[14] في (ز): ((في اللَّمس)).
[15] في (ص): (({في حجوركم...} الآية)).
[16] في (ز): ((فحرم)).
[17] في (ز): ((والآخر)).
[18] في (ص): ((وقال)).
[19] في (ز): ((قال ابن المنذر: وقد دفع بعضهم هذا الحديث، وقال: لا يثبت واحتجَّوا)).
[20] قوله: ((فدلَّ ذلك على انتفائه)) ليس في (ز).
[21] في (ز): ((وقال أبو عبيد: أفلا تراه صلعم نهى أزواجه أن يعرضن عليه بناتهنَّ)).
[22] في (ص): ((قوله)).
[23] قوله: ((قال المُهَلَّبُ)) إلى قوله ((ربائب لا بما سواه)) ليس في (ز).
[24] في (ز): ((تكون)).
[25] في (ص): ((بل)).
[26] في (ز): ((لما قلناه)).