شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب لبن الفحل

          ░22▒ بَابُ لَبَنِ الفَحْلِ
          فيهِ عَائِشَةُ: (أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي القُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا _وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ_ بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الحِجَابُ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صلعم أَخْبَرْتُهُ بالَّذِي صَنَعْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ). [خ¦5103]
          اختلف العلماء في التَّحريم بلبن الفحل، فذهبت طائفةٌ إلى أنَّه يُحَرِّمُ، رُويَ ذلك عن عليٍّ وابن عبَّاسٍ، وهو قول عَطَاءٍ وطاوسٍ، وإليه ذهب مالكٌ والأوزاعيُّ والثَّوْرِيُّ والكوفيُّون والشَّافعيُّ وأحمدُ وإِسْحَاقُ وأبو ثَوْرٍ، وذهبت طائفةٌ إلى أنَّ لبن الفحل لا يُحَرِّمُ، قالوا: وإنَّما يقع التَّحريم مِنْ ناحية المرأة لا مِنْ ناحية الرَّجل(1)، رُوِيَ هذا عن عائشةَ وابنِ عُمَرَ وابنِ الزُّبَيْرِ والنَّخَعِيِّ وابنِ المُسَيَّبِ والقَاسِمِ وأبي سَلَمَةَ، وهو مذهب أهل الظَّاهر، واحتجُّوا بأنَّ عائشةَ كان يدخلُ عليها مَنْ أرضعته(2) أخواتها وبنات أختها(3)، ولا يدخل عليها مَنْ أرضعته نساء إخوتها، وحجَّة الَّذين رأوا به التَّحريم حديث أفلح أخي أبي القُعَيسِ لأنَّ عائشةَ كانت رضعَت مِنْ(4) امرأة أبي القُعَيسِ بلبنه، فصار أبو القَعَيسِ أبًا لعائشةَ، وصار أخوه عمًّا لعائشةَ، فأشكل هذا على عائشةَ إذ لا رضاعة حقيقةً إلَّا مْنِ امرأةٍ لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِنَ الرَّضَاعَةِ}[النِّساء:23]، فلم ترَ للرَّجل حكمًا للرَّضاع، فقالت: يا رسولَ الله، إنَّما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرَّجل، فأخبرها النَّبِيُّ صلعم أنَّ لبن الفحل يُحَرِّمُ بقوله: (إِنَّهُ عَمُّكِ فَأْذَنِي لَهُ).
          قال ابنُ المُنْذِرِ: والسُّنَّة مستغنًى بها عمَّا سواها، ومِنْ جهة النَّظر أنَّ سبب(5) اللَّبن هو ماء الرَّجل والمرأة جميعًا(6)، فوجب أنْ يكونَ الرَّضاع منهما كما كان الولد لهما وإن اختلف سببهما، كما أنَّ الجدَّ لما كان سببًا في الولد تعلق تحريم ولد الولد به كتعلُّقه بولده، كذلك حكم الرَّجل والمرأة، وقد سُئِلَ ابن عبَّاسٍ عن رَجُلٍ له امرأتان، فأرضعت إحداهما غلامًا والأخرى جاريةً، فقال: لا يجوز للغلام أنْ يتزوَّج الجارية؛ لأنَّ اللُّقاح واحدٌ، أي الأمَّهات وإن افترقن فإنَّ الأب واحدٌ الَّذي هو سبب اللَّبن للمرأتين، والغلام(7) والجارية أخوان لأبٍ(8) مِنَ الرَّضاعة(9).


[1] في (ز): ((الفحل)).
[2] في (ز): ((أرضعه)).
[3] في (ز): ((أخيها)).
[4] قوله: ((من)) ليس في (ص).
[5] في (ص): ((منشأ)).
[6] قوله: ((جميعًا)) ليس في (ص).
[7] في (ز): ((فالغلام)).
[8] قوله: ((لأب)) ليس في (ز).
[9] في (ز): ((الرَّضاع)).