شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب: الوليمة حق

          ░67▒ بَاب الْوَلِيمَةُ حَقٌّ.
          وَقَالَ النَّبيُّ صلعم لعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ(1): (أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ).
          فيه: أَنَسٌ: أَنَّهُ كَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ فَقْدَمَ النَّبيُّ صلعم الْمَدِينَةَ، فَكَانَ أُمَّهَاتِي يُوَاطِنَّنِي عَلَى خِدْمَتِهِ(2) فَخَدَمْتُهُ عَشْرَ سِنِينَ، وَتُوُفِّيَ النَّبيُّ صلعم وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً، فَكُنْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِشَأْنِ الْحِجَابِ حِينَ أُنْزِلَ، وَكَانَ أَوَّلَ مَا أُنْزِلَ في مُبْتَنَى رَسُولِ اللهِ صلعم بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، أَصْبَحَ النَّبيُّ صلعم بِهَا عَرُوسًا، فَدَعَا الْقَوْمَ فَأَصَابُوا مِنَ الطَّعَامِ، ثُمَّ خَرَجُوا. الحديث. [خ¦5166]
          قوله: (الْوَلِيمَةُ حَقٌّ) يعني أنَّ الزوج يُندَب إليها وتجب عليه وجوب سنَّةٍ وفضيلةٍ، ولا أعلم أحدًا أوجبها فرضًا، وإنَّما هي على قدر الإمكان والوجود لإعلان النكاح، وفي حديث أنسٍ في الباب الذي بعد هذا أنَّه ◙ أولم على زينب بشاةٍ(3)، وفي حديثٍ آخر عن أنسٍ أنه صلعم أشبع المسلمين خبزًا ولحمًا في وليمة زينب.
          وقد روى مالكٌ، عن يحيى بن سعيدٍ أنَّه قال: لقد بلغني أنَّ رسول الله صلعم كان يولم بالوليمة ما فيها خبزٌ ولا لحمٌ. وهذه الوليمة كانت على صفيَّة بنت حييٍّ في السفر مرجعه من خيبر، قيل لأنسٍ: فبأيِّ شيءٍ أولم؟ قال: بسَوِيقٍ وتمرٍ.


[1] في (ص): ((وقال عبد الرحمن بن عوف: قال لي النبي ◙)).
[2] في (ص): ((خدمة النبي ◙)).
[3] قوله: ((وفي حديث أنس في الباب الذي بعد هذا أنه ◙ أولم على زينب بشاة)) ليس في (ص).