شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة

          ░44▒ بابُ إِذَا قَالَ الخَاطِبُ لِلَوِليِّ: زَوِّجْنِي فُلَانَةً، فَقَالَ: قَدْ(1) زَوَّجْتُكَ بِكَذَا وَكَذَا، جَازَ النِّكَاحُ، وَإِنْ لَمْ يَقُلِ الزَّوْجُ: رَضِيْتُ(2) أَوْ قَبِلْتُ.
          فيهِ سَهْلٌ: (أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صلعم فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا، فَقَالَ: مَا لِي اليَوْمَ فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ(3)، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، زَوِّجْنِيهَا، قَالَ(4): مَا عِنْدَكَ؟ قَالَ: مَا عِنْدِي شيءٌ قَالَ: أَعْطِهَا، وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، قَالَ: مَا عِنْدِي، قَالَ(5): فَمَا عِنْدَكَ مِنَ القُرْآنِ؟ قَالَ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: قَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ). [خ¦5141]
          وترجَمَ له: باب إذا قال للوليِّ زوِّجني فلانةً، فمكَثَ ساعةً، أو قال: ما معك مِنَ القرآنِ(6)؟ قال: معي كذا وكذا، أو لبثا، ثمَّ قال: زوَّجتكها، فهو جائزٌ.
          قال المُهَلَّب: بساط الكلام ومفهوم القصَّة أغنى في هذا الحديث عن أنْ يوقفَ الخاطبُ على الرِّضا، وليس / هذا في كلِّ نكاحٍ، بل يجبُ أنْ يسألَ الزَّوجَ أرضيَ بالصَّدَاق والشَّرطِ(7) أم لا؟ إلَّا أن يكونَ مثلَ هذا المعسر الرَّاغبِ في النِّكاحِ، فلا يحتاج إلى توقيفه على الرَّضا لعلمهم به.


[1] قوله: ((قد)) ليس في (ص).
[2] في (ز): ((للزَّوج أرضيت)).
[3] في (ز): ((اليوم حاجة في النِّساء)).
[4] في (ز): ((فقال)).
[5] قوله: ((مِنَ القرآن)) ليس في (ص).
[6] قوله: ((قَالَ: أَعْطِهَا، وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، قَالَ: مَا عِنْدِي)) ليس في (ز).
[7] في (ز): ((والشُّروط)).