شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا

          ░84▒ بَاب صَوْمِ الْمَرْأَةِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعًا.
          فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبيُّ صلعم: (لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ، إِلَّا بِإِذْنِهِ). [خ¦5192] /
          قال المُهَلَّب: هذا الصوم المنهيُّ عنه المرأة إلَّا بإذن زوجها هو صوم التطوُّع عند العلماء، كما ترجم به البخاريُّ؛ لإجماعهم على أنَّ الزوج ليس له أن يمنعها من أداء الفرائض اللازمة لها، وقوله ◙: (لَا تَصُومُ... إلَّا بِإِذْنِهِ)(1) محمولٌ على النَّدب لا على الإلزام، وإنَّما هو من حسن المعاشرة وخوف المخالفة التي هي سببٌ إلى(2) البغضة، ولها أن تفعل من غير الفرائض ما لا يضرُّ به(3) ولا يمنعه من واجباته بغير إذنه، وليس له أن يبطل عليها شيئًا من طاعة الله ╡ إذا دخلت فيه بغير إذنه.
          وفي هذا الحديث(4): حجَّةٌ لمالكٍ ومن وافقه في أنَّ من أفطر في صيام التطوُّع عامدًا أنَّ عليه القضاء؛ لأنَّه لو كان للرجل أن يفسد عليها صومها بجماعٍ ما احتاجت إلى إذنه، ولو كان مباحًا كان إذنه لا معنى له، وهو قول أبي حنيفة وأبي ثورٍ، وقال الشافعيُّ وأحمد وإسحاق: لا قضاء عليها(5).
          وفيه: أنَّ حقوق الزوج آكد على المرأة من التطوُّع بالخير.


[1] زاد في (ص): ((هو)).
[2] قوله: ((إلى)) ليس في (ص).
[3] في (ص): ((يضره)).
[4] في (ص): ((وفيه))، وقوله: ((وليس له أن يبطل عليها شيئًا من طاعة الله ╡، إذا دخلت فيه بغير إذنه. وفي هذا الحديث)) ليس فيها.
[5] في (ز): ((عليه)) والمثبت من (ص).