شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب من أولم بأقل من شاة

          ░70▒ بَاب مَنْ أَوْلَمَ بِأَقَلَّ مِنْ شَاةٍ.
          فيه صَفِيَّةُ بِنْتُ شَيْبَةَ: (أَوْلَمَ النَّبيُّ صلعم على بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ). [خ¦5172]
          قد تقدَّم قبل هذا أنَّ الوليمة إنَّما تجب على قدر الوجود واليسار، وليس فيها حدٌّ لا يجوز الاقتصار على دونه، وهذا يدلُّ على أنَّها ليست بفرضٍ؛ لأنَّ الفروض(1) من الله تعالى ورسوله ◙ مقدَّرةٌ مبيَّنةٌ.
          وفيه: إجابة الدعوة إلى الوليمة وإن كان المدعوُّ إليه قليلًا حقيرًا.


[1] في (ص): ((الفرض)).