-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب[النساء غالبًا ما يفعلن المنهيات المذكورة فيستوجبن النار]
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░41▒ بَابُ لا يُنْكِحُ الأبُ وَغَيْرُهُ البِكْرَ وَلَا الثَّيِّبَ إِلَّا بِرِضَاهَا
فيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبِيُّ صلعم: (لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ(1) حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟(2) قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ). [خ¦5136]
وقَالَتْ عائشةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ البِكْرَ تَسْتَحِي، قَالَ: (رِضَاهَا صَمْتُهَا). [خ¦5137]
قال ابنُ المُنْذِرِ: في هذا الحديث النَّهي عَن نكاحِ الثَّيِّب قبل الاستئمار، وعن نكاح(3) البِكْرِ قبل الاستئذان، ودلَّ هذا الحديث على أنَّ البِكَرَ الَّتي(4) أمر باستئذانها البالغ، إذ لا معنى لاستئذان مَنْ لا إذن لها، ومَنْ سكوتها وسخطها سواءٌ.
اختلفَ(5) العلماءُ في تأويل هذا الحديث، فقالت طائفةٌ: لا يجوز للأب أنْ ينكحَ البالغ مِنْ بناته بِكْرًا كانت أو ثيِّبًا إلَّا بإذنها، قالوا: والأيِّم الَّتي لا زوجَ لها، وقد تكون بِكْرًا وثيِّبًا، وظاهر هذا الحديث يقتضي أنْ تكون البِكْرُ لا ينكحها وليُّها أبًا كانَ أو غيره حَتَّى يستأمَرها، وذلك لا يكون إلَّا في البوالغ لما(6) دلَّ عليه الحديث، ولتزويج(7) رسولِ اللهِ صلعم عائشةَ وهي صغيرةٌ.
وهذا(8) قول الثَّوْرِيِّ والأوزاعيِّ وأبي(9) حنيفةَ وأصحابه وأبي ثَوْرِ، واحتجُّوا بهذا(10) الحديث؛ لأنَّ النَّبيَّ صلعم قالَ قولًا عامًّا: (لَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلَا الثَّيِّبَ حَتَّى تُسْتَأمَرَ)، وكلُّ مَنْ عقدَ نكاحًا على غير ما سَنَّه النَّبِيُّ صلعم فهو باطلٌ، ودلَّ الحديثُ على أنَّ البِكْرَ إذا نُكِحَت(11) قبل إذنها بالصَّمتِ أنَّ النِّكاح باطلٌ، كما يَبْطُلُ نكاحُ الثَّيِّبِ قبلَ أنْ تستأمرَ.
وقالت طائفةٌ: للأبِ أنْ يزوِّجَ / البِكْرَ بغيِر إذِنها(12) صغيرةً كانت أو كبيرةً، ولا يزوِّجُ الثَّيِّبَ إلَّا بإذنها وهو(13) قولُ ابنِ أبي ليلى ومالكٍ(14) والَّليْثِ والشَّافعيِّ وأحمدَ وإِسْحَاقَ وقال أبو قُرَّةَ(15): سألتُ مالكًا عن قولِ النَّبِيِّ صلعم: ((البِكْرُ تُسْتَأذنُ فِي نَفْسِهَا))، أيدخلُ في هذا الأب؟ قال: لا، لم يعنِ بهذا الحديث(16) الأبَ، إنَّما عَنَى به غيرَ الأبِ.
وإنكاحُ الأب جائزٌ على الصِّغارِ ولا خيار لواحدةٍ منهنَّ(17) بعد البلوغ، وقال(18) ابنُ حَبِيْبٍ: وقد ساوى رسولُ الله صلعم بين البِكْرِ والثَّيِّب في مشاورتهما في أنفسهما، ولم يفرِّق بينهما إلَّا في الجواب بالرِّضا، وإنَّه(19) جعلَ جوابَ البِكْرِ بالرِّضا في صِمَاتها لاستحيائها، وجعلَ جوابها بالكراهة لذلك في الكلام(20) فإنَّه(21) لا حياء عليها في كراهيتها كما يكون الحياء في رضاها، ولم يُلزمْ رسولُ اللهِ صلعم الثَّيِّبَ الرِّضا(22) بالصِّماتِ حَتَّى تتكلَّمَ بالرِّضا لمفارقتها في الحياء حال البِكْر لِمَا تقدَّم مِنْ نكاحِها، والدَّليلُ على أنَّ المرادَ باستئمارِ البِكْر غير ذات الأبِ ما رَوَى(23) أبو نُعَيْمٍ قالَ: حدَّثنا يُونُسُ بنُ أبي(24) إِسْحَاقَ قال: حدَّثني أبو بُرْدَةَ بنُ أبي مُوسَى عن أبيه، أنَّ النَّبِيَّ صلعم قالَ: ((تُسْتَأَمَرُ اليَتِيْمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا))، ففرَّق بتسميته إيَّاها يتيمةً بينها وبين مَنْ لها أبٌ.
إذا(25) كانت ثيِّبًا، فيلزم الأب مؤامرتها، ولا يجوز نكاحه عليها بغير إذنها، وأمَّا قولُ الكوفيِّين:(26) الأيِّم الَّتي لا زوجَ لها وقد تكونُ بِكْرًا فالجوابُ أنَّ العربَ وإنْ كانت تُسَمِّي(27) مَنْ لا زوج لها أيِّمًا فهو على الاتِّساع فأصل(28) الأيِّمة(29) عدم الزَّوج بعد أنْ كانَ، لكنَّ المرادَ بالأيِّم في هذا الحديث الثَّيِّبُ، والدَّليل على ذلك أنَّه قد رَوَى جماعةٌ عن مالكٍ: والثَّيِّبُ أحقُّ بنفسِها مِنْ وليِّها(30)، مكان قوله: الأيِّم أحقُّ بنفسها، ثُمَّ قالَ: والبِكْرُ تُسْتأذنُ، فذكر البِكْر بعد ذكره الأيِّم، فدلَّ أنَّها الثَّيِّب، ولو كانت الأيِّم في هذا الحديث البِكْر لبَطَلَ الوليُّ في النِّكاحِ ولكانت كلُّ بِكْرٍ لا زوجَ لها أحقُّ بنفسها مِنْ وليِّها، وكانَ هذا التَّأويل ردًّا لقوله تعالى: {فَلَا(31) تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ}[البقرة:232]، فخاطب(32) بذلك الأولياء.
واختلفوا في الثَّيِّب الصَّغيرةِ، فقال مالكٌ وأبو حنيفةَ: يزوِّجُها أبوها جبرًا كالبِكْرِ، وسواءٌ أُصيبت بنكاحٍ أو زنا، وقالَ الشَّافعيُّ: لا يزوِّجها إلَّا بإذنها، وسواءٌ جُومعت بنكاحٍ أو زنا(33) ووافقه أبو يُوسُفَ ومُحَمَّدٌ إذا كان الوطْءُ بزنا، واعتلوا بأنَّها إذا جرَّبَتِ(34) الرِّجالَ كانت أعرفَ بحظِّها مِنَ الوليِّ، فوجب أنْ يكونَ الأمرُ لها، واحتجَّ الأوَّلون فقالوا: لَمَّا كانت محجورًا(35) عليها في مالها حجر الصَّغير جازَ أنْ يجبرها على النِّكاح، وأيضًا فإنَّها قد ساوت البِكْر الصَّغيرة في أنَّها لا يصحُّ اختيارها، فلا معنى لاستئمارها.
[1] في (ص): ((الأيَّام)).
[2] في (ز): ((وَكَيْفَ إِذْنُهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟)).
[3] في (ز): ((إنكاح)).
[4] في (ص): ((الَّذي)).
[5] في (ز): ((واختلف)).
[6] في (ز): ((بما)).
[7] في (ز): ((لتزويج)).
[8] في (ز): ((هذا)).
[9] في (ص): ((وأبو)).
[10] في (ز): ((بظاهر هذا)).
[11] في (ز): ((أنكحت)).
[12] في (ز): ((أمرها)).
[13] في (ز): ((بأمرها وهذا)).
[14] قوله: ((ومالك)) ليس في (ز).
[15] في (ص): ((قرَّة)) غير واضحة.
[16] قوله: ((الحديث)) ليس في (ز).
[17] في (ز): ((لواحد منهم)).
[18] في (ز): ((قال)).
[19] في (ز): ((فإنَّه)).
[20] في (ز): ((وجعل جوابها للكراهيَّة لذلك بالتَّصريح بالكلام)).
[21] في (ز): ((لأنَّه)).
[22] قوله: ((الرِّضا)) ليس في (ص).
[23] زاد في (ص): ((ابن)).
[24] قوله: ((أبي)) ليس في (ص).
[25] في (ز): ((فإذا)).
[26] زادَ في (ز): ((إنَّ)).
[27] زاد في (ز): ((كلُّ)).
[28] في (ز): ((وأصل)).
[29] في (ص): ((الُّلغة)).
[30] في (ز): ((الثَّيِّب أحقُّ بنفسها ومِنْ وليِّها)).
[31] في (ص): ((ولا)).
[32] في (ز): ((يخاطب)).
[33] قوله: ((وقال الشَّافعيُّ: لا يزوِّجها إلَّا بإذنها، وسواء جومعت بنكاح أو زنا)) ليس في (ز).
[34] في (ز): ((اختبرت)).
[35] في (ص): ((محجور)).