-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب[النساء غالبًا ما يفعلن المنهيات المذكورة فيستوجبن النار]
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░28▒ بَابُ الشِّغَارِ
فيهِ ابنُ عُمَرَ: (نَهَى النَّبِيُّ صلعم عَنِ الشِّغَارِ)
وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ. [خ¦5112]
وتفسير(1) الشِّغَار في اللُّغة، قال أبو زَيْدٍ: شغر الكلب يشغرُ شغرًا، رفع رجله، بال أو لم يبل.
قال(2) صاحب «العين»: شغر الكلب: رفع إحدى رجليه ليبول، قال(3) أبو زَيْدٍ: شغرت بالمرأة شغورًا، رفعت رجلها(4) عند الجماع، ومعناه في الشَّريعة أن يزوِّج الرَّجل(5) ابنتَه على أن يزوِّجه الآخر ابنته لا(6) صداق بينهما، وإنَّما هو البضع بالبضع.
قال(7) ابن قُتَيْبَةَ: وكلُّ واحدٍ منهما يشغرُ إذا نكحَ، وأصلُ الشِّغَارِ(8) للكلبِ: إذا رفعَ إحدى رجليه ليبول، فكُنِّي بهذا عنِ النِّكاح إذا كان على هذا الوجه وجعلَ له علمًا.
واختلفَ(9) العلماء فيه إذا وقع، فقال مالكٌ والشَّافعيُّ: لا يصحُّ نكاحُ الشِّغَار دخلَ بها أو لم يدخل ويفسخُ(10) أبدًا، وهو قول أبي عُبَيْدٍ.
وقالت طائفةٌ: النِّكاح جائزٌ، ولكلِّ واحدةٍ منهما صَدَاق مثلها، هذا قول عَطَاءٍ ومَكْحُولٍ، والزَّهْرِيِّ، وإليه ذهب اللَّيثُ، والثَّوْرِيُّ والكوفيُّون وأحمدُ وإِسْحَاقُ وأبو ثَوْرٍ.
قال ابنُ المُنْذِرِ: وفيها قولٌ ثالثٌ، وهو إن لم يدخل بالمرأتين فُسِخَ النِّكاح، وإنْ دخَلَ بهما فلهما مهرُ مثلهما، وهو(11) قول الأوزاعيِّ.
وحجَّة الَّذين قالوا: العقد في الشِّغار صحيحٌ والمهرُ فاسدٌ ويصحُّ بمهر المثل، إجماع العلماء على أنَّ الخمرَ والخِنزيرَ لا يكونُ منهما مهرٌ لمسلمٍ(12)، وكذلك الغرر والمجهول، وسائر ما نُهِيَ عن ملكه أو تُمُلِّكَ(13) على غير وجهه وسنَّته.
وأجمعوا مع ذلك أنَّ النِّكاح على المهرِ الفاسدِ إذا فاتَ بالدُّخول، فلا يُفسَخُ لفسادِ(14) صداقِهِ، ويكونُ فيه مهرُ المثل ولو لم يكن نكاحًا منعقدًا حلالًا ما(15) صار نكاحًا بالدُّخول، والأصل في ذلك أنَّ التَّزويج مُضَمَّنٌ(16) بنفسه لا بالعوض فيه بدليل تجويز الله تعالى(17) النِّكاح(18) بغير صَدَاق بقوله(19) تعالى: {لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً}[البقرة:236]، فلمَّا أوقعَ الطَّلاق دلَّ على صِحَّةِ النِّكاح دون تسمية صَدَاقٍ؛ لأنَّ الطَّلاقَ غير واقعٍ إلَّا على الزَّوجات، وكونهنَّ زوجاتٌ دليلٌ على صحَّة النِّكاح بغير تسميةٍ.
وحجَّة الَّذين أبطلوا النِّكاح ظاهر نَهي الَّنِبيِّ صلعم عن نكاح الشِّغَار، والنَّهي يقتضي تحريم المنهيِّ عنه وفساده.
قال ابنُ المُنْذِرِ: ودلَّ نَهي النَّبِيِّ صلعم عَنِ الشِّغَار على إغفال مَنْ زعمَ أنَّه يجعل ما أباحه اللهُ ╡ في كتابه مِنْ عقدِ النِّكاحِ على غيرِ صداقٍ معلومٍ قياسًا على ما نهى النَّبِيُّ صلعم(20) مِنَ الشِّغَار ولا يشبه ما نَهَى الله عنه لما(21) أباحه وهذه غفلةٌ.
وأجمعوا إذا قال(22): أُزَوِّجك أختي على أنْ تُزَوِّجني أختك على أنْ يُسَمِّيا لكلِّ واحدةٍ منهما مهرًا، أو يُسَمِّيا(23) لإحداهما، فقالت طائفةٌ: ليس هذا بالشِّغار المنهيِّ عنه والنِّكاح ثابتٌ والمهر فاسدٌ، ولكلِّ واحدةٍ منهما مهر مثلها(24) إنْ دخلَ بها أو ماتت إنْ(25) ماتَ عنها، أو نصفه(26) إنْ طلَّقها قبل الدُّخول(27) بها، هذا قول الشَّافعيِّ وابنِ القَاسِمِ، وكرهه مالكٌ ورآه مِنْ بابِ الشِّغَار، وأجازه الكوفيُّون، ولها ما يُسَمِّي(28) لها، وقال أحمدُ بنُ حنبلٍ: إذا كان في الشِّغار صَدَاقٌ فليس بشغارٍ.
[1] في (ز): ((تفسير)).
[2] في (ز): ((وقال)).
[3] في (ز): ((وقال)).
[4] في (ص): ((رجليها)).
[5] قوله: ((الرَّجل)) ليس في (ز).
[6] في (ز): ((ولا)).
[7] في (ز): ((وقال)).
[8] في (ز): ((الشَّغر)).
[9] في (ز): ((اختلف)).
[10] في (ز): ((يفسخ)).
[11] في (ز): ((هذا)).
[12] في (ز): ((المسلم)).
[13] في (ز): ((ملك)).
[14] في (ز): ((بفساد)).
[15] قوله: ((ما)) ليس في (ص).
[16] في (ز): ((يضمَّن)).
[17] زاد في (ز): ((ذكره)).
[18] في (ز): ((للنِّكاح)).
[19] في (ز): ((لقوله)).
[20] زاد في (ز): ((عنه)).
[21] في (ز): ((بما)).
[22] في المطبوع: ((واختلفوا إذا قال))، وفي (ز): ((واختلفوا في)).
[23] في المطبوع: ((يسمِّياه))، وفي (ص): ((سُمِّيا)).
[24] زاد في المطبوع: ((ما))، وقوله: ((ماتت إنْ)) ليس في (ص).
[25] في المطبوع: ((أو)).
[26] في (ز): ((ونصفه)).
[27] في (ز): ((أن يدخل)).
[28] في (ز): ((سمَّى)).