شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب دخول الرجل على نسائه في اليوم

          ░103▒ بَاب دُخُولِ الرَّجُلِ على نِسَائِهِ في الْيَوْمِ.
          فيه: عَائِشَةُ: (كَانَ النَّبيُّ صلعم إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ على نِسَائِهِ، فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ، فَدَخَلَ على حَفْصَةَ، فَاحْتَبَسَ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ). [خ¦5216]
          قال المُهَلَّب: هذا إنَّما كان يفعله ◙ في النادر، ولم يكن يفعله أبد الدهر، وإنَّما كان يفعله لما أباح الله تعالى له بقوله: {تُرْجِي مَن تَشَاء مِنْهُنَّ}[الأحزاب:51]، فكان يذكِّرهنَّ بهذا الفعل في الغبِّ إفضاله(1) عليهنَّ في العدل بينهنَّ؛ لئلَّا يظنُّوا أنَّ القسمة حقٌّ لهنَّ عليه.
          وقال غيره: ليس حقيقةً القسم بين النساء إلَّا في الليل خاصَّةً؛ لأنَّ للرجل التصرُّف نهاره في معيشته / وما يحتاج إليه من أموره، فإذا كان دخوله على امرأةٍ له(2) في غير يومها دخولًا خفيفًا في حاجةٍ يقضيها فلا أعلم خلافًا بين العلماء في جواز ذلك.
          وذكر ابن الموَّاز عن مالكٍ قال: لا يأتي إلى واحدةٍ من نسائه في يوم الأخرى إلَّا لحاجةٍ أو عيادةٍ، قال غيره: وأمَّا جلوسه عندها ومحادثتها تلذُّذًا بها، فلا يجوز ذلك عندهم في غير يومها.


[1] في (ص): ((بإفضاله)).
[2] في (ص): ((امرأته)).