-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب[النساء غالبًا ما يفعلن المنهيات المذكورة فيستوجبن النار]
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░20▒ بَابُ {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}[النِّساء:23]
وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
فيهِ عَائِشَةُ: (أَنَّ النَّبِيَّ صلعم كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ في بَيْتِ حَفْصَةَ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ في بَيْتِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم : أُرَاهُ فُلانًا _لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ_ قَالَتْ عَائِشَةُ: ولَوْ(1) كَانَ فُلانٌ حَيًّا _لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ_ دَخَلَ عَلَيَّ؟ فَقَالَ(2): نَعَمْ، الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الوِلادَةُ). [خ¦5099]
فيهِ(3) ابنُ عَبَّاسٍ: (قِيلَ لِلنَّبِيِّ صلعم: أَلَا تتَزَوَّجُ(4) ابْنَةَ حَمْزَةَ؟ قَالَ(5): إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ). [خ¦5100]
وفيهِ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أبي سُفْيَانَ قَالَتْ: (يَا رَسُولَ اللهِ، انْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ(6): أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكِ؟ فَقُلْتُ(7): نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ(8) بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي في خَيْرٍ أُخْتِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم: إِنَّ ذَلِكِ لَا يَحِلُّ لِي، قُلْتُ: فَإِنَّا نُحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ(9) تَنْكِحَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: ابنَةُ(10) أُمِّ سَلَمَةَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ(11): إنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي(12) في حَجْرِي، مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا ابنَةُ(13) أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ، فَلا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلا أَخَوَاتِكُنَّ). [خ¦5101]
قَالَ عُرْوَةُ: وثُوَيْبَةُ مَوْلاةٌ لأبِي(14) لَهَبٍ كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا، فَأَرْضَعَتِ النَّبِيَّ صلعم فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ، أُرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ خِيبَةٍ، فقَالَ لَهُ(15): مَاذَا لَقِيتَ؟ قَالَ: لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ، غَيْرَ أني سُقِيتُ في هَذِهِ بِعَتَاقَتِي ثُوَيْبَةَ.
لا خلافَ بين الأُمَّة أنَّه يحرُمُ مِنَ الرَّضَاع ما يحرمُ مِنَ النَّسَبِ لقوله ╡: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِنَ الرَّضَاعَةِ}[النِّساء:23]، فإذا كانت الأمُّ مِنَ الرَّضَاع(16) محرَّمةً، كان كذلك زوجها، وصار أبًا لمَنْ أرضعته زوجته؛ لأنَّ اللَّبنَ منهما جميعًا، وإذا كان زوجُ الَّتي أرضعت أبًا كان أخوه عمًّا، وكانت أخت المرأة خالةً، يحرم مِنَ الرَّضَاع(17) العمَّات والخالات والأعمام والأخوال والأخوات(18)، وبناتهنَّ، كما يحرم مِنَ النَّسَبِ(19)، هذا معنى قوله ◙: (الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ مِنَ(20) الوِلَادَةِ).
قالَ(21) ابنُ المُنْذِرِ: إذا أرضعت امرأة الرَّجل جاريةً حرُمت على ابنه وعلى أبيه وعلى جدِّه وعلى بني بنيه وبني بناته، وعلى كلِّ ولد ذكرٍ وولد ولده، وعلى كلِّ جدٍّ له مِنْ قبل أبيه / وأمِّه، وإذا كان المرضع غلامًا حرَّم الله(22) عليه(23) ولد المرأة الَّتي أرضعته، وأولاد الرَّجل الَّذين أرضع هذا الصَّبيِّ بلبنه، وهو زوج المرضعة، ولا تحلُّ له عمَّته مِنَ الرَّضاعة ولا خالته(24)، ولا بنت أخيه ولا بنت أخته(25) مِنَ الرَّضاعة.
وأمَّا قولُه ◙ في ابنة حَمْزَةَ: (إنَّهَا ابنُةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ)، فإنَّ حَمْزَةَ بنَ عبدِ المُطَّلِبِ عمِّ النَّبيِّ صلعم أرضعته ثُوَيبَةُ مولاة أبي لهبٍ، ثُمَّ أرضعت بعده رسول اللهِ صلعم، ثُمَّ أرضعت بعده أبا سَلَمَة َبن عبدِ الأَسَدِ، هذا قول مُصَعْبِ الزُّبَيْرِيِّ، قال(26): فكان أبو سَلَمَةَ ورسولُ اللهِ وحمزةُ بنُ عبدِ المُطَّلِبِ أخوَّةٌ مِنَ الرَّضاعةِ، قال ابنُ إِسْحَاقَ: وكان حمزةُ(27) أَسَنَّ مِنَ النَّبِيِّ(28) بسنتين، وقيل: بأربعٍ(29).
وأمَّا قول أمِّ حبيبةَ بنتِ أبي سُفْيَانَ بنِ الحَارِثِ(30) زوج النَّبِيِّ صلعم: (يَا رَسُولَ اللهِ، انكِحْ أُخْتِي) فَإِنَّها لَمْ تَعْلَمْ أنَّ الجَمْعَ بينَ الأختين حرامٌ، فلذلك(31) قالَ لها ولسائرِ نسائِه(32): (لَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ ولا أَخَوَاتِكُنَّ، فَإِنَّ بَنَاتِكُنَّ رَبَائِبُ لِي)، والرَّبيبة حرامٌ مثلُ الجمعِ بين الأختين.
وأمَّا قوله في بنت أبي(33) سَلَمَةَ: (لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيْبَتِي(34) فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَبَاهَا(35) أَبَا سَلَمَةَ أَخُو(36) النَّبِيِّ صلعم مِنَ الرَّضاعة) فكانت بنته حرامًا عليه؛ لأنَّها ربيبة النَّبِيِّ، وأنَّها بنت(37) أخيه مِنَ الرَّضاعة.
قال ابنُ المُنْذِرِ: ولا بأس أنْ يتزوَّج الرَّجل المرأة الَّتي أرضعت ابنه، وكذلك يتزوَّج بنت المرأة الَّتي هي رضيعة(38) ابنه، ولأخي هذا الصَّبيِّ المرضع أنْ يتزوَّج المرأة الَّتي أرضعت أخاه، ويتزوَّج ابنتها الَّتي هي رضيع أخيه، وما أراد مِنْ ولدها وولد ولدها، وإنَّما يحرم نكاحهنَّ على المرضع، وهذا(39) مذهب مالكٍ والكوفيِّين والشَّافعيِّ وأبي ثَوْرٍ.
وذكر عليٌّ بنُ المَدِيْنيِّ(40) عن عبدِ الرَّزَّاقِ عن مَعْمَرٍ عن الزُّهْرِيِّ: ((أنَّ أَبَا لَهَبٍ أَعْتَقَ جَارِيَةً لَهُ(41) يُقَالُ لَهَا: ثُوَيبَةُ، وَكَانَتْ أَرْضَعَتِ(42) النَّبيَّ صلعم، فَرَأَى أَبَا لَهَبٍ بَعْضُ أَهْلِهِ في النَّومٍ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: مَا وَجَدْتُ بَعْدَكُمْ رَاحَةً، غَيرَ أنِّي سُقِيتُ في هذه _وأشارَ إلى النُّقرَةِ الَّتي تَحتَ إِبهَامِه_ بعتقِي ثُوَيْبَةَ)) فبان برواية مَعْمَرٍ أنَّه سقط مِنْ رواية البخاريِّ في هذا الحديث: (رَاحَةً) بعد قوله: ((لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ)) لأنَّه لا يتمُّ الكلامُ على ما رواه البخاريُّ، وكذلك سقط منه: ((وأشارَ إلى النُّقرَةِ الَّتي تحتَ إبهامِه)) ولا يقوم معنى الحديث إلَّا بذلك، ولا(43) أعلم مِمَّنْ خالفهم فيه(44).
وفي هذا الحديث مِنَ الفقه: أنَّ الكافرَ بالله قد(45) يعطى عوضًا مِنْ أعماله الَّتي يكون مثلها قربةٌ لأهل الإيمان بالله(46)، وذلك أنَّ أبا لهبٍ أخبر أنَّه سُقِيَ في النَّار بعتقه ثُوَيبَةَ في النُّقرة الَّتي تحت إبهامه، وكان ذلك تخفيفًا له مِنَ العذاب، كما جاء أنَّه يخفَّف عن أبي طالبٍ العذابُ ويُجعل في ضحضاحٍ مِنْ نارٍ يغلي منه دماغه، غير أنَّ التَّخفيفَ عن أبي لهبٍ أقلُّ مِنَ التَّخفيف عن أبي طالبٍ؛ لأنَّ أبا لهبٍ كان مؤذيًا للنَّبِيِّ صلعم، فلم يقع له التَّخفيف بعتق ثُوَيبَةَ إلَّا بمقدار ما تحمل النُّقرة الَّتي تحت إبهامه مِن الماء، وخُفِّف عن أبي طالبٍ أكثر مِن ذلك لنصرته للنَّبيِّ صلعم وحياطته له، فدلَّ(47) هذا كلُّه أنَّ التَّخفيفَ عنهما مع كفرهما بالله تعالى الَّذي ماتا عليه كان لأجلِ(48) ما أوقعاه مِنَ القُربة وفعل الخير في حال شركهما، ودلَّ هذا على عظيم تفضُّل الله تعالى على عباده الكافرين.
وصَحَّ قولُ مَنْ تأوَّل في معنى الحديث الَّذي جاءَ عنِ الله تعالى: ((أَنَّ رحمَتَهُ سبَقَتْ غَضَبَهُ))، أنَّ رحمته تعالى لا تنقطع عن أهل النَّار المخلِّدين فيها، إذ في قدرته ╡ أن يخلق لهم عذابًا يكون عذاب النَّار لأهلها رحمةً وتخفيفًا بالإضافة إلى ذلك العذاب، وقد جاء في حديث أبي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ: ((أَنَّ الكَافِر إِذَا أَسْلَمَ يُكْتَبُ لَهُ ثَوَابُ أَهْلِ(49) الطَّاعَةِ))، وقد قال(50) ◙: ((إِذَا أَسْلَمَ الكَافِرُ فحَسُنَ إِسْلَامُهُ كَانَتْ(51) لَهْ كُلُّ حَسَنَةٍ عَمِلَهَا، ومُحِيَ عَنْهُ كُلُّ سَيِّئَةٍ عَمِلَهَا))، وقال ◙ لحكيمِ بنِ حِزَامٍ: ((أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ))، وقد تقدَّم حديث حكيمِ بنِ حزامٍ في كتاب الزَّكاة في باب مَنْ تصدَّق في الشِّرك ثُمَّ أسلم [خ¦1436] وفي كتاب العتق في باب مَنْ أعتق المشرك [خ¦2538]، وتقدَّم(52) حديث أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ في كتاب الإيمان في باب حسنِ إسلامِ المرءِ [خ¦41]، / ومرَّ هناك مِنَ الكلام في معانيه(53) ما فيه كفايةٌ.
[1] في (ز): ((لو)).
[2] قوله: ((فقال)) ليس في (ص).
[3] في (ز): ((وفيه)).
[4] في (ز): ((تزوَّج)).
[5] في (ز): ((فقال)).
[6] في المطبوع: ((فقال)).
[7] في (ز): ((فقالت)).
[8] قوله: ((لك)) ليس في (ص).
[9] قوله: ((تريد أن)) ليس في (ص).
[10] في المطبوع: ((بنت)).
[11] في المطبوع: ((فقال)).
[12] في (ص): ((ربيبة)).
[13] في (ز): ((لابنة)).
[14] في (ز): ((أبي)).
[15] في المطبوع: ((قال له)).
[16] في (ز): ((الرَّضاعة)).
[17] في (ز): ((فحرم بالرَّضاع)).
[18] قوله: ((والأخوات)) ليس في (ص).
[19] في (ز): ((بالنَّسب)).
[20] قوله: ((من)) ليس في (ص).
[21] في (ز): ((وقال)).
[22] قوله: ((حرَّم الله)) ليس في (ز)، وهو مثبت مِنَ المطبوع.
[23] قوله: ((عليه)) ليس في (ص).
[24] في (ز): ((ولا تحلُّ له خالته مِنَ الرَّضاعة ولا عمَّته)).
[25] قوله: ((ولا بنت أخته)) ليس في (ص).
[26] قوله: ((قال)) ليس في (ص).
[27] قوله: ((ورسول الله وحمزة بن عبد المطَّلب أخوَّة مِنَ الرَّضاعة. قال ابن إسحاق: وكان حمزة)) ليس في (ز)، وهو مثبت من المطبوع.
[28] في (ز): ((رسول الله صلعم)).
[29] زاد في (ز): ((سنين)).
[30] في (ز): ((حرب)).
[31] في المطبوع: ((فكذلك)).
[32] في (ز): ((أزواجه)).
[33] في (ز): ((أم)).
[34] في (ز): ((ربيبة)).
[35] قوله: ((أباها)) ليس في (ص).
[36] في (ص): ((أخي)).
[37] في (ز): ((بأنَّها ربيبته وبأنَّها بنت)).
[38] في (ز): ((رضيع)).
[39] زاد في (ز): ((على)).
[40] قوله: ((ابن المدينيِّ)) ليس في (ص).
[41] قوله: ((له)) ليس في (ص).
[42] في (ز): ((ترضع)).
[43] في (ز): ((والله)).
[44] في (ز): ((مِمَّن جاء الوهم فيه)).
[45] قوله: ((قد)) ليس في (ص).
[46] قوله: ((بالله)) ليس في (ص).
[47] في (ز): ((يدلُّ)).
[48] في (ز): ((مِنْ أجل)).
[49] في (ز): ((أعمال)).
[50] في (ز): ((فقال)).
[51] في (ز): ((كتب)).
[52] في (ز): ((وقد تقدَّم)).
[53] قوله: ((في معانيه)) ليس في المطبوع، وفي (ز): ((معانيها)).