شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب استعارة الثياب للعروس وغيرها

          ░65▒ بَاب اسْتِعَارَةِ الثِّيَابِ وَغَيْرِهَا لِلْعَرُوسِ.
          فيه عَائِشَةُ: (أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلادَةً، فَهَلَكَتْ، فَأَرْسَلَ النَّبيُّ صلعم(1) نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ في طَلَبِهَا، فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلاةُ، فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ) الحديث. [خ¦5164]
          قال المُهَلَّب: إنَّما استدل البخاريُّ _والله أعلم_ على جواز استعارة الثياب للعروس لاستعارة عائشة القلادة من أسماء لتتزيَّن بها إلى زوجها ◙(2) في سفره، فكأنَّ استعارة الثياب للعروس لتتزيَّن(3) بها إلى زوجها أولى، ويحتمل أن تكون عائشة ذلك الوقت قريبة عهدٍ بعرس.
          وفيه من الفقه: جواز السفر بالعارية وإخراجها إذا أذن في ذلك صاحبها، أو علم(4) أنَّه يسمح بمثل هذا.
          وفيه: النهي عن إضاعة المال.
          وفيه: حبس المسافرين لحاجةٍ تخصُّ الرئيس والعالم.
          وفيه: استخدام الرئيس والسيِّد لأصحابه فيما يهمُّه شأنه؛ لأنَّ أسيد بن حضيرٍ وغيره خرجا في طلب القلادة.


[1] في (ص): ((رسول الله)).
[2] في (ص): ((بها للنبي)).
[3] في (ص): ((للتزين)).
[4] في (ص): ((يعلم)).