شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الأنماط ونحوها للنساء

          ░62▒ بَاب الأنْمَاطِ وَنَحْوِهَا لِلنِّسَاءِ.
          فيه: جَابِرٌ: قال النَّبيُّ صلعم: (هَلِ اتَّخَذْتُمْ أَنْمَاطًا)؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَأَنَّى لَنَا الأَنْمَاطُ(1)، قَالَ: (إِنَّهَا سَتَكُونُ). [خ¦5161]
          قال المُهَلَّب: فيه من علامات النبوَّة؛ لأنَّه ◙ أخبر بما يكون فكان.
          وفيه: جواز اتِّخاذ شَورة(2) البيوت للنساء.
          وفيه: دليلٌ أنَّ الشَّورة(3) للمرأة دون الرجل، وأنَّها عليها في المعروف من أمر الناس القديم؛ لأنَّ النَّبيَّ صلعم إنَّما قال ذلك لجابرٍ؛ لأنَ أباه ترك سبع بناتٍ، فقام عليهنَّ جابرٌ وشَوَّرهن بعد أبيه وزوَّجهنَّ.


[1] في (ص): ((أنماطًا)).
[2] في (ص): ((ستورة)). وبعدها في (ز): ((للبيوت)) والمثبت من (ص).
[3] في (ص): ((الستورة)).