شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس

          ░112▒ بَاب مَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ عِنْدَ النَّاسِ.
          فيه: أَنَسٌ قَالَ: (جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأنْصَارِ(1) النَّبيَّ صلعم، فَخَلا بِهَا، فَقَالَ: وَاللهِ إِنَّكُمْ لأحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ). [خ¦5234]
          قال المُهَلَّب: فيه من الفقه أنَّه لا بأس للعالم والرجل المعلوم الصلاح(2) أن يخلو بالمرأة إلى ناحيةٍ عن الناس، وتُسرُِّ إليه بمسائلها وتسأله عن بواطن أمرها في دينها، وغير ذلك من أمورها، فإن قيل: ليس في الحديث أنَّه خلا بها عند الناس كما ترجم، قيل له(3): قول أنس: (فَخَلا بِهَا)، يدلُّ أنَّه كان مع الناس، فتنحَّى بها ناحيةً، ولا أقلَّ من أن يكون مع أنسٍ راوي الحديث وناقل القصَّة، ولم يرد بقوله إنَّه خَلَا(4) بِهَا، أنَّه غاب عن أبصارهم، وإنَّما خلا بها حيث لا يسمع الناس(5) الذين بحضرته(6) كلامها ولا شكواها إليه، ألا ترى أنَّهم سمعوا قوله لها: (أنتم أحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ) يريد الأنصار قوم المرأة!


[1] زاد في (ص): ((إلى)).
[2] في (ص): ((بالصلاح)).
[3] قوله: ((له)) ليس في (ص).
[4] في (ص): بقوله: ((فخلا)).
[5] قوله: ((الناس)) ليس في (ص).
[6] في (ص): ((بالحضرة)).