شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس

          ░77▒ بَاب قِيَامِ الْمَرْأَةِ على الرَّجُلِ(1) في الْعُرْسِ وَخِدْمَتِهِمْ بِالنَّفْسِ.
          فيه سَهْلٌ: (لَمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدٍ(2)، دَعَا النَّبيَّ صلعم وَأَصْحَابَهُ، فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلا قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلَّا امْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ، بَلَّتْ تَمَرَاتٍ في تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا فَرَغَ النَّبيُّ صلعم مِنَ الطَّعَامِ، أَمَاثَتْهُ لَهُ فَسَقَتْهُ، أَتْحَفَتْهُ(3) بِذَلِكَ). [خ¦5182]
          فيه: خدمة العروس زوجها وأصحابه في عرسها.
          وفيه: أنَّه لا بأس أن يعرض الرجل أهله على صالح إخوانه ويستخدمهنَّ لهم.
          وفيه: شرب الشراب الذي لا يسكر في العرس، وأنَّ ذلك من الأمر المعروف القديم.
          وقد ترجم(4) له باب: النَّقِيعِ والشَّرَابِ الَّذِي لَا يُسْكِرُ فِي العُرْسِ.
          وفي كتاب «العين»: يقال(5) مُثتُ الملح في الماء مَيثًا: أذبته، وقد انماث.


[1] في (ص): ((الرجال)) وقوله: ((وخدمتهم بالنفس)) زيادة من (ص).
[2] زاد في (ص): ((الساعدي)).
[3] في (ز): ((تحفةً)) والمثبت من (ص).
[4] في (ص): ((وترجم)).
[5] قوله: ((يقال)) ليس في (ص).