شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب إنكاح الرجل ولده الصغار

          ░38▒ بابُ إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ
          لِقَوْلِ اللهِ: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}[الطَّلاق:4]، فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ البُلُوغِ.
          فيهِ عَائِشَةُ: (أَنَّ النَّبِيَّ صلعم تَزَوَّجَهَا وَهي بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ(1)، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا). [خ¦5133]
          قال المُهَلَّبُ: أجمعَ العلماءُ على أنَّه يجوز للأبِ تزويجَ بنته(2) الصَّغيرة الَّتي لا يوطأ مثلها، لعمومِ الآيةِ: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}[الطَّلاق:4](3)، فيجوزُ(4) نكاحُ مَنْ لم تحض(5) مِنْ أوَّلِ مَا تخلق، وأظنُّ البخاريَّ أرادَ بهذا البابِ الرَّدَّ على ابنِ شُبْرُمَةَ، فإنَّ(6) الطَّحَاوِيَّ حُكِي عنه أنَّه(7) قالَ: تزويجُ الآباءِ على الصِّغار لا يجوزُ، ولهنَّ الخيارُ إذا بلغْنَ(8)، وهذا قولٌ لم يقل به أحدٌ(9) مِنَ الفقهاءِ غيره، ولا يلتفت إليه لشذوذِهِ، ومخالفته دليل الكتاب والسُّنَّة، وإنَّما اختلفوا في الأولياء غير الآباءِ إذا زوَّجوا(10) الصَّغيرة، وقد تقدَّم اختلاف العلماء في ذلك في بابِ تزويج الصِّغار مِنَ الكبارِ قبل هذا [خ¦5081].
          وفيهِ مِنَ الفقهِ: جوازُ نكاحٍ لا وطءٍ فيه لعلَّةٍ بأحد الزَّوجين: لصغرٍ أو آفَّةٍ أو غير إربٍ في الجماع، / بل لحسن العشرة والتَّعاون على الدَّهر، وكفاية المؤنة والخدمة بخلافِ مَنْ قالَ:(11) لا يجوزُ نكاحٌ لا وطء فيه، ويؤيِّد هذا فعل سَوْدَةَ حين وهبَت يومها لعائشةَ، وقالت: ما لي في الرِّجال مِنْ إربٍ.
          واختلفَ العلماءُ في الوقتِ الَّذي تدخلُ فيه المرأةُ(12) على زوجِها إذا اختلفَ الزَّوج وأهل المرأة في ذلك، فقالت طائفةٌ: تدخل على زوجِها وهي(13) بنتُ تسعِ سنينَ اتِّباعًا لحديث عائشةَ، هذا قول أحمدَ بنِ حنبلٍ وأبي عُبَيْدَةَ(14).
          وقال أبو حنيفةَ: نأخذُ بالتِّسع غير أنَّا نقولُ: إن بلغتها ولم تقدر على الجماعِ كان لأهلها منعها، وإن لم تبلغ التِّسع وقويت على الرِّجال لم يكنْ لهم منعها مِنْ زوجِها.
          وكانَ مالكٌ يقول: لا نفقةَ لصغيرةٍ حتَّى تدرك وتطيق الرِّجال.
          وقال الشَّافعيُّ: إذا قاربتِ البلوغَ وكانت جسيمةً تحتمل الجماع، فلزوجها أن يدخل بها، وإن كانت لا تحتملُ الجماعَ فلأهلها منعها مِنَ الزَّوج حَتَّى تحتمل الجماع.


[1] زاد في المطبوع: ((سِنِين)).
[2] في (ز): ((ابنته)).
[3] في (ز): ((في اللَّائي لم يحضنَ)).
[4] في المطبوع: ((ويجوزُ))، وفي (ز): ((فجوَّز)).
[5] في (ص): ((تحيض)).
[6] في (ص): ((قال)).
[7] في (ز): ((فإنَّه)).
[8] في (ز): ((ولهما الخيار إذا بلغا)).
[9] في (ز): ((لم يقله أحد)).
[10] في (ص): ((زوج)).
[11] زاد في (ز): ((إنَّه)).
[12] في (ز): ((المرأة فيه)).
[13] قوله: ((وهي)) ليس في (ز).
[14] في (ز): ((عبيد)).