-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب[النساء غالبًا ما يفعلن المنهيات المذكورة فيستوجبن النار]
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░38▒ بابُ إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ
لِقَوْلِ اللهِ: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}[الطَّلاق:4]، فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ البُلُوغِ.
فيهِ عَائِشَةُ: (أَنَّ النَّبِيَّ صلعم تَزَوَّجَهَا وَهي بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ(1)، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا). [خ¦5133]
قال المُهَلَّبُ: أجمعَ العلماءُ على أنَّه يجوز للأبِ تزويجَ بنته(2) الصَّغيرة الَّتي لا يوطأ مثلها، لعمومِ الآيةِ: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}[الطَّلاق:4](3)، فيجوزُ(4) نكاحُ مَنْ لم تحض(5) مِنْ أوَّلِ مَا تخلق، وأظنُّ البخاريَّ أرادَ بهذا البابِ الرَّدَّ على ابنِ شُبْرُمَةَ، فإنَّ(6) الطَّحَاوِيَّ حُكِي عنه أنَّه(7) قالَ: تزويجُ الآباءِ على الصِّغار لا يجوزُ، ولهنَّ الخيارُ إذا بلغْنَ(8)، وهذا قولٌ لم يقل به أحدٌ(9) مِنَ الفقهاءِ غيره، ولا يلتفت إليه لشذوذِهِ، ومخالفته دليل الكتاب والسُّنَّة، وإنَّما اختلفوا في الأولياء غير الآباءِ إذا زوَّجوا(10) الصَّغيرة، وقد تقدَّم اختلاف العلماء في ذلك في بابِ تزويج الصِّغار مِنَ الكبارِ قبل هذا [خ¦5081].
وفيهِ مِنَ الفقهِ: جوازُ نكاحٍ لا وطءٍ فيه لعلَّةٍ بأحد الزَّوجين: لصغرٍ أو آفَّةٍ أو غير إربٍ في الجماع، / بل لحسن العشرة والتَّعاون على الدَّهر، وكفاية المؤنة والخدمة بخلافِ مَنْ قالَ:(11) لا يجوزُ نكاحٌ لا وطء فيه، ويؤيِّد هذا فعل سَوْدَةَ حين وهبَت يومها لعائشةَ، وقالت: ما لي في الرِّجال مِنْ إربٍ.
واختلفَ العلماءُ في الوقتِ الَّذي تدخلُ فيه المرأةُ(12) على زوجِها إذا اختلفَ الزَّوج وأهل المرأة في ذلك، فقالت طائفةٌ: تدخل على زوجِها وهي(13) بنتُ تسعِ سنينَ اتِّباعًا لحديث عائشةَ، هذا قول أحمدَ بنِ حنبلٍ وأبي عُبَيْدَةَ(14).
وقال أبو حنيفةَ: نأخذُ بالتِّسع غير أنَّا نقولُ: إن بلغتها ولم تقدر على الجماعِ كان لأهلها منعها، وإن لم تبلغ التِّسع وقويت على الرِّجال لم يكنْ لهم منعها مِنْ زوجِها.
وكانَ مالكٌ يقول: لا نفقةَ لصغيرةٍ حتَّى تدرك وتطيق الرِّجال.
وقال الشَّافعيُّ: إذا قاربتِ البلوغَ وكانت جسيمةً تحتمل الجماع، فلزوجها أن يدخل بها، وإن كانت لا تحتملُ الجماعَ فلأهلها منعها مِنَ الزَّوج حَتَّى تحتمل الجماع.
[1] زاد في المطبوع: ((سِنِين)).
[2] في (ز): ((ابنته)).
[3] في (ز): ((في اللَّائي لم يحضنَ)).
[4] في المطبوع: ((ويجوزُ))، وفي (ز): ((فجوَّز)).
[5] في (ص): ((تحيض)).
[6] في (ص): ((قال)).
[7] في (ز): ((فإنَّه)).
[8] في (ز): ((ولهما الخيار إذا بلغا)).
[9] في (ز): ((لم يقله أحد)).
[10] في (ص): ((زوج)).
[11] زاد في (ز): ((إنَّه)).
[12] في (ز): ((المرأة فيه)).
[13] قوله: ((وهي)) ليس في (ز).
[14] في (ز): ((عبيد)).