-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب[النساء غالبًا ما يفعلن المنهيات المذكورة فيستوجبن النار]
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░31▒ بَابُ نَهي النَّبِيِّ صلعم عَنْ نِكَاحِ المُتْعَةِ
فيهِ عَلِيٌّ، قَالَ لابنِ عَبَّاسٍ: (إِنَّ النَّبِيَّ صلعم نَهَى عَنْ نِكَاحِ المُتْعَةِ(1)، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ). [خ¦5115]
قَالَ(2) أَبُو جَمْرَةَ: سَمِعْتُ ابنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ(3) عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ، فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ(4): إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الحَالِ الشَّدِيدِ، وفي النِّسَاءِ قِلَّةٌ ونَحْوَهُ(5) فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ. [خ¦5116]
وفيهِ جَابِرٌ وَسَلَمَةُ بنُ الأكْوَعِ قَالَا(6): (كُنَّا في جَيْشٍ، فَأَتَى رَسُولُ اللهِ صلعم، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ(7) قَدْ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا فَاسْتَمْتِعُوا). [خ¦5117] [خ¦5118]
وزاد سَلَمَةُ(8)، عَنِ النَّبِيِّ صلعم: (أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا، فعِشْرَةُ(9) مَا بَيْنَهُمَا ثَلاثُ لَيَالٍ، فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَزَايَدَا أَوْ يَتشارَكَا تَشارَكَا(10)، فَمَا أَدْرِي أَشَيءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً)، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ(11): وَقَدْ(12) بَيَّنَهُ عَلِيٌّ عَنِ النَّبِيِّ صلعم أَنَّهُ مَنْسُوخٌ.
وذكر(13) الطَّحَاوِيُّ عَنْ عَليٍّ بنِ أبي طالبٍ وابنِ عُمَرَ، أنَّ النَّهيَ عنِ المتعةِ كانَ يومَ خيبر، ورواه مالكٌ ومَعْمَرٌ ويُونُسُ، عن ابنِ شِهَابٍ في هذا الحديث: ((أنَّ النَّبِيَّ صلعم نَهَى عَنْ مُتعةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ)).
وقد رُوِيَت آثارٌ أُخَرُ(14) أنَّ نهيَهُ ◙ عنِ المتعةِ كان في غيرِ يومِ خيبرَ، فروى أبو العُمَيْسِ عن إِيَاسِ بنِ سَلَمَةَ(15) عن أبيه: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم أَذِنَ في المُتْعَةِ عَامَ أَوطَاسٍ، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا))، مِنْ حديث ابنِ أبي شَيْبَةَ، وروى عِكْرِمَةُ بنُ(16) عَمَّارٍ عن سَعِيْدٍ المَقْبُرِيِّ، عن أبي هُرَيرَةَ: ((أَنَّهُ حَرَّمَ / المُتْعَةَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكٍ))، ذكره الطَّحَاوِيُّ.
وقال عَمْرُو عن الحَسَنِ: ما حلَّت المتعة قطُّ إلَّا ثلاثًا في عُمْرَةِ القضيَّة(17)، ما حلَّت قبلها ولا بعدها، وروى حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ عن أَيُّوبَ عن الزُّهْرِيِّ عنِ الرَّبِيعِ بنِ سَبْرَةَ عن أبيه قالَ: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ صلعم عَنِ المُتْعَةِ عَامَ الفَتْحِ)).
ورَوَى عبدُ العزيزِ بنِ عُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ عن الرَّبِيعِ بنِ سَبْرَةَ عن أبيه: ((أَنَّهُ نُهِيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ)).
قالَ الطَّحَاوِيُّ: فكلُّ(18) هؤلاءِ الَّذين رووا عن رسولِ اللهِ صلعم إطلاقها، أخبروا أنَّها كانت في سفرٍ، وأنَّ النَّهي لحقها في ذلك السَّفر بعد ذلك فمنع منها، وليس أحدٌ منهم يُخبر أنَّها كانت في حضرٍ، وكذلك رُوِيَ عن ابن مَسْعُودٍ قال: ((كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبيِّ صلعم وَلَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نَستَخصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، وَرَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ))، مِنْ حديث إِسْمَاعِيْلَ بنِ أبي(19) خَالِدٍ عن قَيْسِ بنِ أبي حَازِمٍ، عن ابنِ مَسْعُودٍ، وأخبر(20) ابنُ مَسْعُودٍ: ((أنَّ النَّبيَّ صلعم إنَّما كَانَ أَبَاحَهَا لَهُمْ في حَالِ الغَزْوِ)).
فأمَّا حديثُ سَبْرَةَ الَّذي فيه إباحةُ النَّبيِّ صلعم لها في حَجَّةِ الوداع، فخارجٌ عن معانيها كلِّها؛ لأنَّ في حديث ابنِ مَسْعُودٍ أنَّ إباحتها لهم كان في حال ضرورتهم إليها، حَتَّى سألوه أْن يأذنَ لهم في الاستخصاء، وحديث سَلَمَةَ(21) في غزوة أَوطَاسٍ وهو وقت ضرورةٍ.
وأخلق بحديث سَبْرَةَ الَّذي فيه أنَّها كانت في حَجَّةِ الوداع أنْ يكونَ خطأٌ؛ لأنَّه لم يكن لهم حينئذٍ مِنَ الضَّرورات(22) ما كان لهم في الغزوات الأُخَر، وقد اعتبرنا هذا الحرف، فلم نجده إلَّا في رواية عبدِ العزيزِ بنِ عُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ خاصَّةً.
فأمَّا عبدُ العزيزِ بنُ الرَّبِيعِ بن سَبْرَةَ فرواه عن أبيه، وذكر أنَّه كانَ عام الفتح، وقد رواه إِسْمَاعِيْلُ بنُ عَيَّاشٍ عن عبدِ العزيزِ بنِ عُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ، فذكر أنَّ ذلك كان في فتح مكَّة، وأنَّهم شَكُوا إليه العزبة في حَجَّةَ الوداع(23)، فرخَّص لهم فيها، ومحالٌ أنْ يشكوا إليه العزبة في حَجَّةِ الوداع؛ لأنَّهم كانوا حَجَّوا بالنِّسَاء، وكانَ تزويج النِّسَاء بمكَّة يمكنهم ولم(24) يكونوا حينئذٍ كما كانوا في الغزوات المتقدِّمة.
فلمَّا اختلفَ المواطن المذكورة فيها الإباحة(25) في حديث سَبْرَةَ ارتفع المواطن(26) والوقت، وصار حديثه لا على موطنٍ ولا على وقتٍ، ولكنْ على النَّهي المطلق، قال غيره:(27) روى أهل مكَّة واليمن عن ابن عبَّاسٍ تحليل المتعة، ورُوِيَ(28) أنَّه رجع عنها بأسانيد ضعيفةٍ، وإجازة المتعة عنه أصحُّ، وهو مذهب الشِّيعة.
واتَّفق فقهاء الأمصار مِنْ أهل الرَّأي والأثر على تحريم نكاح المتعة، وشذَّ زُفَرُ عن الفقهاء، فقال: إن تزوَّجها عشرة أيَّامٍ أو نحوها أو شهرًا(29)، فالنِّكاح ثابتٌ والشَّرط باطلٌ، ولا خلافَ أنَّ المتعةَ نكاحٌ إلى أجلٍ لا ميراث فيه، وأنَّ الفرقة تقعُ فيه(30) عند انقضاء الأجل مِنْ غير طلاقٍ، وليس هذا حكم الزَّوجيَّة عند أحدٍ مِنَ الأُمَّة، وقد نَزَعت عائشةُ والقَاسِمُ بنُ مُحَمَّدٍ في أنَّ(31) تحريمها ونسخها في القرآن، وذلك أنَّ(32) قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ(33)}[المؤمنون:5-6]الآية، وليست المتعة نكاحًا ولا ملك يمينٍ.
وقد رُوِيَ(34) عن عليٍّ وابنِ مَسْعُودٍ في قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ}[النِّساء:24]، قالا: نسخ(35) الطَّلاق والعدَّة والميراث المتعة، وقال نافعٌ(36) سُئِلَ ابنُ عُمَرَ عن المتعة، فقال: حرامٌ، فقيل له: إنَّ ابنَ عبَّاسٍ يفتي بها، قال: فهلَّا يزمزم إذا حرَّك فاه ولا يتكلَّم(37) يزمزم(38) بها في زمن عُمَرَ.
وقال ابنُ عُمَرَ وابنُ الزُّبَيْرِ: المتعة(39) هي السِّفاح، وقال(40) نافعٌ عن ابنِ عُمَرَ(41): قال عُمَرُ: متعتانِ كانتا على عَهْدِ النَّبيِّ صلعم أَنَا أنهى عنهما وأعاقبُ عليهما: متعةُ النِّسَاءِ ومتعةُ الحَجِّ.
قالَ الطَّحَاوِيُّ: فهذا عُمَرُ نَهَى عنِ المتعةِ بحضرة أصحاب النَّبِيِّ صلعم فلم يُنكر ذلك عليه منكرٌ، وفي ذلك(42) دليلٌ على متابعتهم له على ما نهى عنه، وذلك دليلٌ على نسخها، ثُمَّ هذا ابن عبَّاسٍ يقول: إنَّما أُبيحت والنِّساء قليلٌ، فلمَّا كثرن ارتفع المعنى / الَّذي مِنْ أجله أُبيحت.
فإنْ قيل: أليس قد رويتم عن عليٍّ أنَّ النَّبِيَّ صلعم حرَّمها يوم خَيْبَرَ، فما معنى رواية الرَّبِيعِ بنِ سَبْرَةَ: أنَّه حرَّمها في حَجَّةِ الوداع؟ قيل: قد(43) كانت عادةُ النَّبِيِّ صلعم تكرير مثل هذا في مغازيه، وفي المواضع الجامعة، فذكرها في حَجَّةِ الوداع لاجتماع النَّاس حَتَّى يسمعه مَنْ لم يكنْ سمعه، فأكَّد ذلك حَتَّى لا تبقى شبهةٌ لأحدٍ يدَّعي تحليلها، ولأنَّ أهل مكَّة كانوا يستعملونها كثيرًا.
قالَ الطَّحَاوِيُّ: والحُجَّةُ على زُفَرَ حديث(44) الرَّبِيعِ بن سَبْرَةَ عن أبيه: ((أنَّ الرَّسُولَ صلعم لَمَّا نَهَى عَنِ المتعةِ قَالَ لهم: مَنْ كَانَ عندَه مِنْ هذهِ النِّسَاءِ شيءٌ فَليُفَارِقهُنَّ، فإنَّ اللهَ قدْ حَرَّمَ المتعةَ إِلَى يومِ القيامةِ))، فدلَّ هذا على(45) أنَّ العقدَ المتقدِّمَ لا يوجبُ دوامَ العقد للأبدِ ولو أوجبَ دوامه لكان يُفسخ(46) الشَّرط الَّذي تعاقدا عليه، ولا يُفسخ النِّكاح إذا(47) كان ثبت على صحِّته وجوازه(48) قبل النَّهي، ففي أمره إيَّاهم بالمفارقة دليلٌ على أنَّ مثل هذا(49) العقد لا يجب به ملك بضعٍ، والله أعلم.
[1] قوله: ((فيه عَلِيٌّ، قَالَ لابنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّبِيَّ صلعم نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ)) ليس في (ص).
[2] في (ز): ((وقال)).
[3] في (ز): ((يسأل)).
[4] في (ص): ((فقال مولاه)).
[5] في (ز): ((أو نحوه)).
[6] قوله: ((قالا)) ليس في (ز).
[7] في (ز): ((فقال إنَّه)).
[8] في (ص): ((سالم)).
[9] في (ز): ((بعشرة)).
[10] في المطبوع: ((يتتاركا تتاركا))، وفي (ص): ((أو يتاركا تتاركا)).
[11] في (ز): ((أبو عبد الله)).
[12] قوله: ((قد)) ليس في المطبوع.
[13] في (ز): ((ذكر)).
[14] قوله: ((أخر)) ليس في (ص).
[15] زاد في (ز): ((ابن الأكوع)).
[16] في (ص): ((وابن)).
[17] في (ز): ((القضاء)).
[18] في (ز): ((وكلُّ)).
[19] قوله: ((أبي)) ليس في (ص).
[20] في (ز): ((فأخبر)).
[21] زاد في (ز): ((ابن الأكوع)).
[22] في (ز): ((الضَّرورة مثل)).
[23] قوله: ((في حجَّة الوداع)) ليس في (ص).
[24] في (ز): ((وإنْ لم)).
[25] في (ز): ((اختلف الموطن المذكور فيه الإباحة)).
[26] في (ز): ((الموطن)).
[27] قوله: ((قال غيره)) ليس في (ز).
[28] زاد في (ز): ((عنه)).
[29] في (ز): ((شبهها)).
[30] في (ز): ((فيها)).
[31] قوله: ((أنَّ)) ليس في (ز).
[32] في (ز): ((وذكر)).
[33] قوله: (({إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ})) ليس في (ص).
[34] في (ز): ((وروي)).
[35] في المطبوع: ((ينسخ)).
[36] في المطبوع: ((قال نافع))، وقوله: ((وقال نافع)) ليس في (ز).
[37] قوله: ((يزمزم إذا حرَّك فاه ولا يتكلَّم)) ليس في (ز).
[38] في (ز) صورتها:((يؤمر)).
[39] قوله: ((المتعة)) ليس في (ص).
[40] في (ز): ((روى)).
[41] زاد في (ز): ((قال)).
[42] في (ز): ((هذا)).
[43] قوله: ((قد)) ليس في (ز).
[44] في (ز): ((زفر ما رواه)).
[45] قوله: ((على)) ليس في (ص).
[46] في (ز): ((بفسخ)).
[47] في (ز): ((إذ)).
[48] في (ز): ((صحَّة وجواز)).
[49] في (ز): ((ذلك)).