-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب[النساء غالبًا ما يفعلن المنهيات المذكورة فيستوجبن النار]
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░50▒ بَاب التَّزْوِيجِ على الْقُرْآنِ وَبِغَيْرِ صَدَاقٍ.
فيه: سَهْلٌ: (إِنَّ امْرَأَةٌ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ، فَلَمْ يُجِبْهَا بشَيْءٍ، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ ثَلَاثًا، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنْكِحْنِيهَا، قَالَ: هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ(1)؟ قَالَ: لا، قَالَ: اذْهَبْ، فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَذَهَبَ فَطَلَبَ، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: مَا وَجَدْتُ شَيْئًا، وَلا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، قَالَ: مَعَكَ(2) مِنَ الْقُرْآنِ شيء؟ قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا، قَالَ(3): اذْهَبْ فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ). [خ¦5149]
وترجم(4): بابُ الْمَهْرِ بِالْعُرُوضِ وَخَاتَمِ الحَدِيدٍ.
اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، فذهب قومٌ إلى أنَّ النكاح على سورةٍ من القرآن مسمَّاةٍ جائزٌ(5)، وقالوا: معنى ذلك أن يعلِّمها تلك السورة، هذا قول الشافعيِّ. وقال آخرون: لا يكون تعليم القرآن مهرًا، هذا قول مالكٍ واللَّيث وأبي حنيفة وأصحابه والمزنيِّ، إلَّا أنَّ أبا حنيفة قال: إذا تزوَّج على ذلك فالنكاح جائزٌ، وهو في حكم من لم يسمِّ لها مهرًا، فلها مهر مثلها إن دخل بها، وإن لم يدخل بها فلها المتعة.
وقال الشافعيُّ: قوله ◙: (الْتَمِس شَيئًا، أَوْ: هَلْ عِنْدَكَ شَيءٌ، ثُمَّ قَالَ: قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ)، يدلُّ أنَّه يجوز أن يكون تعليم القرآن وسورةٍ منه مهرًا؛ لأنَّ تعليم القرآن يصحُّ أخذ الأجرة عليه، فجاز أن يكون صداقًا؛ لأنَّه التمس الصَّداق بالإزار وخاتم الحديد ثمَّ بتعليم القرآن.
قال: ولا فائدة لذكر القرآن في الصَّداق غير ذلك، واحتجَّ عليه(6) الطَّحاويُّ، فقال: قوله ◙: (قَدْ زَوَّجْتُكَها بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ)، خاصٌّ للنَّبِيِّ صلعم لا يجوز لغيره، وذلك أنَّ الله تعالى أباح لرسوله ◙ ملك البضع بغير صداقٍ، ولم يجعل ذلك لأحدٍ غيره؛ لقوله تعالى: {وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ}[الأحزاب:50]، فكان له ◙ بما(7) خصَّه الله من ذلك أن يُمَلِّك غيره ما كان له مِلكه بغير صداقٍ، فيكون ذلك خاصًّا له، / كما قال اللَّيث: لا يجوز بعد رسول الله صلعم أن يزوَّج أحدٌ بالقرآن(8)، والدليل على صحَّة ذلك أنَّها قالت لرسول الله: قد وهبت نفسي لك، فقام الرجل، فقال(9): إن لم يكن لك بها حاجةٌ فزوِّجنيها، ولم يذكر في الحديث أنَّ رسول الله صلعم شاورها في نفسها، ولا أنَّها قالت: زوِّجني منه، فدلَّ أنَّه ◙ كان له أن يهبها بالهبة التي جاز له نكاحها.
فإن قيل: قد يحتمل أن يكون في الحديث سؤال من النبيِّ صلعم لها أن يزوِّجها منه، ولم ينقل في الحديث.
قيل: وكذلك يحتمل أيضًا(10) أن يكون النبيُّ صلعم جعل لها مهرًا غير السُّوَر، ولم ينقل في الحديث، وليس أحد التأويلين أولى من صاحبه، ويحتمل وجهًا آخر أن يكون النبيُّ صلعم زوَّجها بما معه من القرآن لحرمته، وعلى وجه التعظيم للقرآن وأهله، لا على أنَّه مهرٌ، بدليل ما روي في الحديث من قوله ◙: ((أتقرؤهنَّ عن ظهر قلبٍ؟)) قال: نعم، قال: ((قد زوَّجتكها))، فراعى فيه حرمة القرآن، كما زوَّج النبيَّ صلعم أبا طلحة أمَّ سُلَيمٍ على إسلامه، ولم يكن إسلامه مهرًا لها(11) في الحقيقة، وإنَّما معنى تزويجها على إسلامه، أي أنَّه تزوَّجها لإسلامه.
قال غيره: ويحتمل أن يريد بقوله: (وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ) تعجيل شيءٍ يقدِّمه من الصداق، وإن كان قليلًا كقوله: ((بعها ولو بضفيرٍ))، والدليل على أنَّه أراد تعجيل شيءٍ من الصداق أنَّه كان يجوز أن يزوِّجه على مهرٍ يكون في ذمَّته، وكان من عادتهم أن يقدِّموا شيئًا من الصَّداق؛ لأنَّه لم تجر عادتهم في وقته ◙ في المهور إلَّا بالشَّيء الثقيل، وإذا احتمل هذا كلُّه لم يجز أن يجعل أصلًا في جواز(12) استباحة الفروج بالشيء الحقير الذي لا يعدمه أحدٌ ولا بمهرٍ مجهولٍ.
قال الطَّحاويُّ: والدليل على أنَّه لم يتزوَّجها على أن يعلِّمها السورة عوضًا من بُضعِها أنَّا رأينا النكاح إذا وقع على مهرٍ مجهولٍ لم يثبت المهر، ورُدَّ حكم المرأة إلى حكم من لم يُسمَّ لها مهرٌ، واحتيج أن يكون المهر(13) معلومًا كما تكون الأثمان في البيِّاعات معلومةً، وكما تكون الأجرة في الإجارات معلومةً، وكان الأصل المجتمع عليه لو أنَّ رجلًا استأجر رجلًا على أن يعلِّمه سورةً من القرآن سمَّاها بدرهمٍ أنَّ ذلك لا يجوز، وكذلك لو(14) استأجره على أن يعلِّمه شعرًا بعينه بدرهم لم يجز؛ لأنَّ الإجارات لا تجوز إلَّا على أحد معنيين، إمَّا على عملٍ بعينه مثل غسل ثوبٍ بعينه أو خياطته، وإمَّا على وقتٍ معلومٍ، لابدَّ أن يكون الوقت معلومًا كما يكون العمل معلومًا، وكان إذا استأجره على تعليم سورةٍ فتلك إجارةٌ لا على وقتٍ معلومٍ ولا على عملٍ معلومٍ، وإنما استأجره على أن يعلِّمه، وقد يتعلَّم بقليل التَّعليم وبكثيره(15)، وفي قليل الأوقات وكثيرها، وكذلك لو باعه داره على أن يعلِّمه سورةً من القرآن لم يجز للمعاني التي ذكرتها(16) في الإجارات، وإذا كان التَّعليم لا تُملَك به المنافع ولا أعيان الأموال ثبت بالنَّظر ألَّا تُملَك به الأبضاع، والله الموفق.
[1] في (ص): ((من شيء)).
[2] في (ص): ((قال هل معك)).
[3] في (ص): ((فقال)).
[4] زاد في (ص): ((له)).
[5] في (ص): ((جائزة)).
[6] في (ز): ((على)) والمثبت من (ص).
[7] في (ص): ((مما)).
[8] في (ص): ((لا يجوز لأحد بعد النبي أن يتزوج بالقرآن)).
[9] قوله: ((أنها قالت لرسول الله: قد وهبت نفسي لك، فقام الرجل، فقال)) زيادة من (ص).
[10] قوله: ((أيضًا)) ليس في (ص).
[11] قوله: ((لها)) ليس في (ص).
[12] في (ص): ((كله لم يجعل أصلًا في استباحة)).
[13] في (ص): ((فاحتيج المهر أن يكون)).
[14] في (ص): ((إذا)).
[15] في (ص): ((وكثيره)).
[16] في (ص): ((ذكرناها)).