-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب[النساء غالبًا ما يفعلن المنهيات المذكورة فيستوجبن النار]
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░21▒ بَابُ مَنْ قَالَ: لَا رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}[البقرة:233]
وَمَا يُحَرِّمُ مِنْ(1) قَلِيلِ الرَّضَاعِ وَكَثِيرِهِ.
فيهِ عَائِشَةُ: (أَنَّ النَّبِيَّ صلعم دَخَلَ عَلَيْهَا، وَعِنْدَهَا رَجُلٌ، فَكَأَنَّهُ(2) تَغَيَّرَ وَجْهُهُ، كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ أَخِي، فَقَالَ: انْظُرْنَ مَا إِخْوَانُكُنَّ(3)، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ). [خ¦5102]
اتَّفق أئمَّة الأمصار على أنَّ رضاع الكبير لا يُحَرِّم، وشذَّ اللَّيث وأهلُ الظَّاهر عنِ الجماعة، وقالوا: إنَّه يُحَرِّم، وذهبوا إلى قول عائشةَ في رضاعة سَالِمٍ مولى أبي حُذَيْفَةَ، وحجَّة الجماعة قوله تعالى: {وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ(4)}[البقرة:233]، فأخبر تعالى أنَّ تمام الرَّضاعة(5) حولان(6)، فعُلِمَ أنَّ ما بعد الحولين ليس برضاعٍ، إذ لو كان ما(7) بعده رضاعًا لم يكن كمال الرَّضاعة(8) حولين، ويشهدُ لهذا قوله ◙: (إنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ)، وهذا المعنى لا يقع برضاع الكبير، وقد رَوَى هِشَامُ بنُ عُرْوَةَ عن فاطمةَ بنتِ المُنْذِرِ عن أمِّ سَلَمَةَ عن النَّبِيِّ صلعم أنَّه قال: ((لَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إلَّا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ وَكَانَ قَبْل الفِطَامِ(9))).
وأمَّا خبر عائشةَ في رضاعة الكبير(10)، فلا يخلو أنْ يكونَ منسوخًا أو خاصًّا لسالمٍ وحده، وقد(11) قالت أمُّ سَلَمَةَ وسائر أزواج النَّبِيِّ صلعم: كان رضاع سالمٍ خاصًّا له وذلك مِنْ أجلِ التَّبنِّي الَّذي انضاف إليه، ولا يوجد هذا في غيره، وقد نسخَ اللهُ التَّبنِّي، فلا ينبغي أنْ يتعلَّق به(12) حكمٌ، وقوله تعالى: {حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}[البقرة:233]، وقوله ◙: (الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ)، قاطع للخلاف في هذه المسألة، وما جعله الله حدًّا لتمام فلا مزيد لأحد عليه.
قال المُهَلَّبُ: وقوله(13): (انظُرْنَ، مَا إِخْوَانِكُنَّ) أي ما سبب أخوته، فإنَّ حُرمة الرَّضاع إنَّما هي في الصِّغر(14) حين تُسَدُّ الرَّضاعة المجاعة، لا حين يكون الغذاء بغير(15) الرَّضاع في حال الكبر.
واختلفوا في مقدار مدَّة الرَّضاع، فقال جمهور العلماء: ما كان في الحولين فهو(16) يُحَرِّمُ، وما كان بعد الحولين فلا يُحَرِّمُ، رُوِيَ هذا عن ابن مَسْعُودٍ وابنِ عبَّاسٍ وعنِ الشَّعْبِيِّ وابنِ شُبْرُمَةَ(17)، وهو قول الثَّوْرِيِّ والأوزاعيِّ وأبي يُوسُفَ ومُحَمَّدٍ والشَّافعيِّ وأحمدَ وإِسْحَاقَ وأبي ثَوْرٍ، وهو قول مالكٍ في «الموطَّأ»، وفيها قولٌ ثانٍ: روى الوليدُ بنُ مسلمٍ عن مالكٍ: ما كان(18) بعد الحولين بشهرٍ أو شهرين أو ثلاثةٍ(19) يُحَرِّم، وفيها قولٌ ثالثٌ: حُكِيَ عن أبي حنيفةَ: ما(20) كان بعد الحولين بستَّة أشهرٍ فإنَّه يُحَرِّمُ، وفيها قولٌ رابعٌ: قال زُفَرُ: مادام يجتزئ باللَّبن ولم يطعم، وإنْ أتى عليه ثلاث سنين فهو رضاعٌ، والقول قول مَنْ قال بالحولين لشهادة كتاب الله تعالى وسنَّة رسوله ◙.
روى ابن عُيَيْنَةَ عن عَمْرِو بن دينارٍ عن ابن عبَّاسٍ أنَّ النَّبِيَّ صلعم قال: ((لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ في الحَولَينِ))، ودليلٌ آخر وهو قوله تعالى: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ}[لقمان:14]، فعُلِمَ أنَّ ما بعد الحولين بخلافهما، قال ابنُ المُنْذِرِ: والَّذي يعتمد عليه في ذلك قوله تعالى: {حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}[البقرة:233]، وليس لما بعد التَّمام حكمٌ.
واختلفوا في مقدار الرَّضاع الَّذي تثبت به الحرمة، ولا تجوز الزِّيادة فيه(21)، قال ابنُ المُنْذِرِ: قالت(22) طائفةٌ: يُحَرِّمُ قليل ذلك وكثيره، وهو قول عليٍّ وابنِ مَسْعُودٍ وابنِ عُمَرَ وابنِ عبَّاسٍ، ورُوِيَ عن سَعِيْدِ بنِ المُسَيَّبِ والحَسَنِ وعَطَاءٍ ومكحولٍ وطَاوُسٍ والحَكَمِ، وهو قول مالكٍ والَّليْثِ والأوزاعيِّ والثَّوْرِيِّ والكوفيِّين.
وقالت طائفةٌ: لا تُحَرِّمُ الرَّضعة والرَّضعتان، وإنَّما تُحَرِّمُ ثلاثٌ، رُوِيَ ذلك عن عائشةَ وابنِ الزُّبَيْرِ، وبه قال أحمدُ وإِسْحَاقُ وأبو ثَوْرٍ وأبو عُبَيْدٍ(23)، واحتجُّوا بقوله ◙: ((لَا تُحَرِّمُ الإِمْلَاجَةُ والإِمْلَاجَتَانِ)).
وقالت طائفةٌ: لا يقع التَّحريم إلَّا بخمسِ رضعاتٍ مفترقاتٍ، رُوِيَ ذلك عن عائشةَ، وهو قول / الشَّافعيِّ، وحُكِيَ عن(24) إِسْحَاقَ، واحتجُّوا بقول عائشةَ(25): ((كَانَ فِيْمَا نَزَلَ فِي القُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فتُوُفِّي رَسُولُ اللهِ صلعم وهِيَ فيما يُقرَأُ مِنَ القُرْآنِ))، ورُوِيَ عن عائشةَ أيضًا(26) أنَّه لا يُحَرَّمُ إلَّا سبع رضعاتٍ، ورُوِيَ عنها أنَّها أمرت أختها أمَّ كلثومٍ(27) أنْ تُرضِعَ سالمَ بنَ عبدِ اللهِ عشرَ رضعاتٍ ليدخلُ عليها، ورُوِيَ مثله(28) عن حَفْصَةَ أمِّ المؤمنين.
وحجَّة القول الأوَّل قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}[النِّساء:23]، ولم يخصَّ قليلُ الرَّضاع مِنْ كثيره، وقد قالت(29) العلماء: إنَّ أحاديث عائشةَ في الرَّضاع اضطربت، فوجب تركها والرُجوع إلى كتاب الله.
قال الطَّحَاوِيُّ: وكيف يجوز أنْ تأمر عائشةُ بعشرِ رضعاتٍ وهي منسوخةٌ، وتركنا ونأخذ(30) بالخمس النَّاسخة لها، وحديث الإملاجة والإملاجتين(31) لا يثبت؛ لأنَّه يرويه مرَّةً(32) ابن الزُّبَيْرِ عن النَّبِيِّ صلعم، ومرَّةً عن عائشةَ، ومرَّةً عن أبيه، ومثل هذا الاضطراب يسقطه.
قال الطَّحَاوِيُّ: والنَّظر في ذلك أنَّا رأينا الَّذي يُحَرِّمُ لا عدد فيه، ويُحَرِّمُ قليله وكثيره، ألا ترى لو(33) أنَّ رجلًا جامع امرأةً بنكاحٍ أو ملكٍ(34) مرَّةً واحدةً أنَّ ذلك يوجب حرمتها على أبيه(35) وعلى ابنه، ويوجب حرمة أمِّها وابنتها عليه، فكذلك الرَّضاع لما كان كثيره يُحَرِّمُ كان قليله في القياس أيضًا كذلك(36).
[1] قوله: ((مِنْ)) ليس في (ز) وهو مثبت مِنَ المطبوع.
[2] قوله: ((فكأنَّه)) ليس في (ص).
[3] في المطبوع: ((مِن إخوانكنَّ)).
[4] قوله: ((في رضاعة سالم مولى أبي حذيفة، وحجَّة الجماعة قوله تعالى:{وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ})) ليس في (ز)، وزاد في (ز): (({لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَمَّ الرَّضَاعَةَ})).
[5] في (ز): ((الرَّضاع)).
[6] في (ص): ((حولين)).
[7] قوله: ((ما)) ليس في (ز).
[8] في (ز): ((الرَّضاع)).
[9] في (ز): ((الطَّعام)).
[10] في (ز): ((سالم)).
[11] قوله: ((وقد)) ليس في (ص).
[12] في (ز): ((التَّبنِّي، فلم يتعلَّق به)).
[13] في (ز): ((قوله)).
[14] في (ز): ((الصَّغير)).
[15] في المطبوع: ((يغيِّر)).
[16] قوله: ((يحرِّم)) ليس في (ص).
[17] قوله: ((وعن الشَّعبيِّ، وابن شُبْرُمَةَ)) ليس في (ز).
[18] في (ز): ((أنَّ ما)).
[19] قوله: ((ثلاثة)) ليس في (ص).
[20] في (ز): ((أنَّه ما))، وفي المطبوع: ((أنَّ ما)).
[21] قوله: ((ولا تجوز الزِّيادة فيه)) ليس في (ص).
[22] في (ز): ((فقالت)).
[23] في (ز): ((عبيدة)).
[24] في (ز): ((ويحكى هذا عن)).
[25] زاد في (ز): ((قالت)).
[26] قوله: ((أيضًا)) ليس في (ز).
[27] في (ز): ((أمَّ كلثومٍ أختها)).
[28] في (ز): ((وروى سليمان)).
[29] في (ز): ((قال)).
[30] في (ز): ((وتركنا من يأخذ)).
[31] في (ص): ((والإملاجتان)).
[32] في (ز): ((يرويه مرَّةً)).
[33] قوله: ((لو)) ليس في (ز).
[34] في (ز): ((بملك)).
[35] في (ص): ((أبيه)) غير واضحة.
[36] في (ز): ((كان قليله أيضًا في القياس كذلك)).