شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب ضرب الدف في النكاح والوليمة

          ░48▒ بَاب ضَرْبِ الدُّفِّ في النِّكَاحِ وَالْوَلِيمَةِ.
          فيه: الرُّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذِ(1): (جَاءَ النَّبيُّ صلعم فَدَخَلَ حِينَ بُنِي عَلَيَّ، فَجَلَسَ على فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ، وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ؛ إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا في غَدٍ، فَقَالَ: دَعِي هَذِهِ، وَقُولِي الذي(2) كُنْتِ تَقُولِينَ). [خ¦5147]
          قال المُهَلَّب: السُّنَّة إعلان النِّكاح بالدُّف والغناء المباح؛ ليكون ذلك فرقًا بينه وبين السِّفاح الذي يستسرُّ(3) به.
          وفيه: إقبال العالم والإمام إلى العرس وإن كان فيه لعبٌ ولهوٌ ما لم يخرج اللهو عن المباحات فيه.
          وفيه: جواز مدح الرَّجل في وجهه بما فيه، وأمَّا(4) المكروه من ذلك فمدحه(5) بما ليس فيه.


[1] زاد في (ص): ((ابن عفراء)).
[2] في (ص): ((بالذي)).
[3] في (ص): ((يستر)).
[4] في (ص): ((وإنما)).
[5] في (ص): ((مدحه)).