شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب إجابة الداعي في العرس وغيرها

          ░74▒ بَاب إِجَابَةِ الدَّاعِي في الْعُرْسِ وَغَيْرِها.
          فيه: ابْنُ عُمَرَ: قَالَ النَّبيُّ صلعم: (أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا). وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَأْتِي الدَّعْوَةَ في الْعُرْسِ، وَغَيْرِ الْعُرْسِ وَهُوَ صَائِمٌ. [خ¦5179]
          هذا الحديث حجَّةٌ لمن أوجب إجابة الوليمة وغيرها(1) فرضًا، وقد تقدَّم أنَّ إجابة دعوة غير(2) العرس عند مالكٍ والكوفيِّين مندوبٌ إليها، وروى ابن وهبٍ، عن مالكٍ أنَّه سئل عن الرجل يحضر الصنيع فيه اللهو، قال: ما يعجبني للرجل ذي الهيبة أن يجيب الدعوات؛ لأنَّ في ذلك بِذلَةٌ له(3) ومخالطةٌ لمن لا يشاكله. وسُئل عن الدعوة في الختان فقال: ليس تلك من الدعوات، وإن أجاب فلا بأس.


[1] في (ص): ((وعينها)).
[2] في (ص): ((الدعوة في غير)).
[3] قوله: ((له)) ليس في (ص).