-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب[النساء غالبًا ما يفعلن المنهيات المذكورة فيستوجبن النار]
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░33▒ بَابُ عَرْضِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ عَلَى أَهْلِ الخَيْرِ
فيهِ ابنُ عُمَرَ: (أَنَّ عُمَرَ حِيْنَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ(1) مِنْ خُنَيْسِ بنِ حُذَافَةَ _وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلعم_ فَتُوُفِّيَ بِالمَدِينَةِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَتَيْتُ عُثْمَانَ بنَ عَفَّانَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ، فَقَالَ: سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ لَقِيَنِي(2)، فَقَالَ: قَدْ بَدَا لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا، قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ / الصِّدِّيقَ، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ زَوَّجْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ(3) عُمَرَ، فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا، فَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْهِ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ، فَلَبِثْتُ أيَّامًا(4)، ثُمَّ خَطَبَهَا النَّبِيُّ صلعم فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِيْنَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ، فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا. قَالَ: عُمَرُ قُلْتُ:(5) نَعَمْ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ قَدْ(6) عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَدْ ذَكَرَهَا، فَلَمْ أَكُنْ لأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللهِ صلعم، وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُولُ اللهِ صلعم قَبِلْتُهَا). [خ¦5122]
وفيهِ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ قَالَتْ للنَّبِيِّ صلعم: إِنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّكَ نَاكِحٌ(7) دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ(8) صلعم: (أَعَلَى أُمِّ سَلَمَةَ؟ لَوْ لَمْ أَنْكِحْ أُمَّ سَلَمَةَ مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّ أَبَاهَا أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ). [خ¦5123]
وفي(9) حديث عُمَرَ مِنَ الفقهِ الرُّخصة في أنْ يعرضَ الرَّجل ابنته على الرَّجل الصَّالح رغبةً فيه، ولا نقيصة عليه في ذلك.
وفيه أنَّ مَنْ عرضَ عليه ما فيه الرَّغبة فله النَّظر والاختيار، وعليه أن يخبر بعد ذلك بما عنده لئلَّا يمنعها مِنْ غيره لقول عُثْمَانَ بعد ليالٍ(10): قَدْ بَدَا لِي(11) ألَّا أتزوَّجَ يَوْمِي هَذَا.
وفيه الاعتذار لأنَّ عُثْمَانَ قال: لَا(12) أُرِيْدُ التَّزْوِيْج يَوْمِي هَذَا، ولم يقل أبو بَكْرٍ: لا أريد التَّزويج، وقد كان يريده حين قال: لَوْ تَرَكَهَا لَنَكَحْتُهَا، ولم يقل: نعم، ولا لا.
وفيه الرُّخصة أنْ يجدَ الرَّجل على صديقه في الشَّيء يسأله، فلا يجيبه إليه ولا يعتذر بما يعذره به(13)؛ لأنَّ النُّفُوسَ جُبِلَت على ذلك، لاسيَّما إذا عُرِضَ عليه ما فيه الغِبطةُ له.
وقوله: وَكَانَ وَجْدِي عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَشَدُّ مِنْ وَجْدِي عَلَى عُثْمَانَ لمعنيين: أحدهما: أنَّ أبا بَكْرٍ لم يردَّ عليه الجواب. والثَّاني: أنَّ أبا بَكْرٍ أخصُّ بعُمَرَ منه بعُثْمَانَ؛ لأنَّ النَّبِيَّ صلعم آخى بينَ أبي بَكْرٍ وعُمَرَ(14)، فكانت موجدته عليه أكثر لثقته به وإخلاصه له.
وفيه كِتْمَانُ السِّرِّ، فإنْ أظهره الله أو أظهره صاحبه(15) جازَ للَّذي أسرَّ(16) إليه إظهاره، ألا ترى أنَّ النَّبِيَّ صلعم لمَّا أظهر تزويجها أعلم أبو بَكْرٍ عُمَرَ بما كان أسرَّ إليه منه، وكذلك فعلت فاطمةُ في مرض النَّبِيِّ صلعم حين أسرَّ إليها أنَّها(17) أوَّل أهله لحاقًا به، فكتمته حَتَّى توفِّي، وأسرَّ رسولُ اللهِ صلعم إلى حَفْصَةَ تحريم جاريته مَارِيَّةَ، فأخبرت حَفْصَةُ عائشةَ بذلك، ولم يكن النَّبِيُّ صلعم أظهره، فذمَّ اللهُ تعالى فعلَ حَفْصَةَ وقبول عائشةَ لذلك، فقال: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا}[التَّحريم:4]، أي مالت وعدلت عَنِ الحقِّ.
وفي قول أبي بَكْرٍ لعُمَرَ بعد تزويج رسولِ اللهِ صلعم بها(18): (لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ) دليلٌ على أنَّ(19) الرَّجل إذا أتى إلى أخيه ما لا يصلح أنْ يُؤتى إليه مِنْ سوءِ المعاشرةِ أنْ يعتذر ويعترف، وإنَّ(20) الرَّجل إذا وجب عليه الاعتذار مِنْ شيءٍ وطمع بشيءٍ تقوى به حجَّته أنْ يؤخِّر ذلك حَتَّى يظفرَ ببغيته ليكون أبرأَ له عند مَنْ يعتذرُ إليه.
وفي قول عُمَرَ لأبي بَكْرٍ: (نَعَمْ(21))، دليلٌ على أنَّ الإنسان يخبر(22) بالحقِّ على(23) نفسه وإن كان عليه فيه شيءٌ.
قال المُهَلَّبُ: والمعنى الَّذي(24) أسرَّ أبو بَكْرٍ عن عُمَرَ ما أخبره(25) به النَّبِيُّ صلعم هو أنَّه خَشِيَ أبو بَكْرٍ أنْ يذكر ذلك لعُمَرَ، ثُمَّ يبدو للنَّبِيِّ صلعم الإعراض(26) عن نكاحها فيقع في قلب عُمَرَ للنَّبِيِّ صلعم مثل ما وقع في قلبه لأبي بَكْرٍ.
وفي قول أبي بَكْرٍ لعُمَرَ: (كُنْتُ(27) عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صلعم ذَكَرَهَا)، فيه دليلٌ أنَّه جائزٌ(28) للرَّجل أنْ يذكرَ لأصحابِه ولِمَنْ يثقُ برأيه أنَّه يخطب امرأةً قبلَ أنْ يظهرَ خطبتها، وقول أبي بَكْرٍ: لم أكنْ لأفشي سرَّ رسولِ اللهِ صلعم، يدلُّ أنَّه مَنْ ذكرَ امرأةً قبلَ أنْ يظهرَ خطبتها، فإنْ ذكرَه في معنى السِّرِّ، فإنَّ(29) إفشاءَ السِّرِّ في النِّكاح وفي(30) غيره مِنَ المباح لا يجوز.
وفيه أنَّ الصَّديق لا يخطب امرأةً علم أنَّ الصَّديق يريدها(31) لنفسه، وإنْ كانَ لم يركن إليه(32) لما يخاف مِنَ القطيعة بينهما، ولم تخف القطيعة بين غير الإخوان؛ لأنَّ الاتِّصال بينهما ضعيفٌ غير اتِّصال الصَّداقة في اللهِ ╡.
وفي قول أبي بَكْرٍ: لو تركها تزوَّجتها، / دليلٌ أنَّ الخطبة إنَّما تجوز بعد أنْ يتركها الخاطب.
وفيه الرُّخصة في تزويج مَنْ عرضَ النَّبِيُّ صلعم فيها بخطبةٍ أو أراد أنْ يتزوَّجها(33)، ألا ترى قول أبي بَكْرٍ: لو تركها تزوَّجتها، وقد جاء في خبر آخر الرُّخصة في نكاح مَنْ عقدَ النَّبِيُّ صلعم فيها النِّكاح ولم يدخل بها، وأنَّ أبا بَكْرٍ كرهه فرخَّص(34) فيه عُمَرُ.
روى دَاوُدُ بنُ أبي هندٍ عن عِكْرِمَةَ، قال: تزوَّجُ النَّبِيُّ صلعم امرأةً مِنْ كِنْدَةَ يُقَالُ لَهَا: قَتِيْلَةٌ، فمات ولم يدخل بها ولا حجبها، فتزوَّجها عِكْرِمَةُ بنُ أبي جهلٍ، فغضب أبو بَكْرٍ، وقال: تزوَّجتَ مِنْ نساء رسول اللهِ صلعم؟ فقالَ عُمَرُ: ما هي مِنْ نسائه ما(35) دخل بها ولا حجبها، ولقد ارتدَّت مع مَن ارتدَّ فسكت(36).
وفيه أنَّ الأبَ تخطب إليه بنته(37) الثَّيب كما تخطب إليه البِكْرُ، ولا تخطب إلى نفسها، وأنَّه يزوِّجها.
وفيه فساد قول مَنْ قال: إنَّ للمرأةِ البالغة المالكة أمرها(38) تزويج نفسها وعقد النِّكاح عليها دون وليِّها، وإبطال قول مَنْ قال:(39) للبالغ الثَّيِّب(40) إنكاح(41) مَنْ أحبَّت دون وليِّها، وسيأتي بيان ذلك في باب مَنْ قال: لا نكاح إلَّا بوليٍّ إن شاءَ الله [خ¦5127].
وفي تركه أن يأمره باستئمارها _ولم نجد(42) عن عُمَرَ أنَّه استأمرها_ دليلٌ أنَّ للرَّجل أنْ يزوِّجَ ابنته الثَّيب(43) مِنْ غير أنْ يستأمرَها إذا علم أنَّها لا تكره ذلك(44)، وكان الخاطب لها(45) كفؤًا لأنَّ حَفْصَةَ لم تكنْ لترغبَ عن رسولِ اللهِ صلعم، فأغنى علمُ عُمَرَ(46) عن استئمارها.
وقوله: تأيَّمت حَفْصَةُ، أي صارت غير ذات زوجٍ بموت زوجها عنها، والعرب تدعو كلَّ امرأةٍ لا زوج لها وكلَّ رجلٍ لا امرأة له: أيِّمًا، ومنه قولُ الشَّاعرِ:
فَإِنْ تَنْكَحِـي أَنْكِـحُ وَإِنْ تَتَأَيَّمِي وَإِنْ كُنْتُ أَفْتَى مِنْكُـْم أَتَأَيَّمُ
[1] قوله: ((بنت عمر)) ليس في (ز).
[2] قوله: ((ثُمَّ لقيني)) ليس في (ص).
[3] في (ز): ((ابنة)).
[4] في (ز): ((ليالي)).
[5] قوله: ((عمر قلت)) ليس في (ز).
[6] قوله: ((قد)) ليس في (ز).
[7] في (ص): ((تنكح)).
[8] في (ز): ((فقال النَّبِيُّ)).
[9] في (ز): ((في)).
[10] في (ص): ((ليالي)).
[11] قوله: ((قد بدا لي)) ليس في (ص).
[12] في (ز): ((ما)).
[13] في (ص): ((يعتذر له)).
[14] في (ص): ((أنَّ أبا بكرٍ أخا عمرَ)).
[15] في (ز): ((فإنْ أظهرَه صاحبه أو أظهره الله)).
[16] زاد في (ز): ((إليه)).
[17] في (ص): ((أنَّ)).
[18] في (ز): ((لها)).
[19] في (ز): ((أنَّ على)).
[20] في (ز): ((فإنَّ)).
[21] قوله: ((نعم)) ليس في (ص).
[22] في (ز): ((أنَّ على الإنسان أن يخبر)).
[23] في (ز): ((عن)).
[24] زاد في (ز): ((له)).
[25] في (ز): ((أخبر)).
[26] قوله: ((الإعراض)) ليس في (ز) و(ص).
[27] زاد في (ز): ((قد)).
[28] في (ص): ((حاجة)).
[29] في (ز): ((وإنَّ)).
[30] في (ز): ((أو)).
[31] في المطبوع: ((صديقه يريدها))، وفي (ز): ((صديقها يذكرها)).
[32] في المطبوع: ((إليها)).
[33] في (ز): ((تزويجها)).
[34] في (ز): ((ورخَّص)).
[35] في المطبوع: ((وما)).
[36] زاد في (ز): ((أبو بكر)).
[37] في (ز): ((ابنته)).
[38] في (ز): ((لأمرها)).
[39] زاد في (ز): ((إنْ)).
[40] في (ز): ((للثَّيِّب البالغة)).
[41] زاد في (ز): ((نفسها)).
[42] في (ز): ((يحمل)).
[43] قوله: ((الثَّيِّب)) ليس في (ز).
[44] قوله: ((ذلك)) ليس في (ص).
[45] قوله: ((لها)) ليس في (ز).
[46] زاد في (ز): ((بها)).