شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع

          ░117▒ بَاب مَا يَحِلُّ مِنَ الدُّخُولِ وَالنَّظَرِ إلى النِّسَاءِ في الرَّضَاعِ.
          فيه عَائِشَةُ(1): (جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حتى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صلعم، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلعم، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّهُ عَمُّكِ، فَأْذَنِي لَهُ)، الحديث. [خ¦5239]
          فائدة هذا الباب أنَّه أصلٌ في أنَّ الرضاع يحرِّم من النكاح ما يحرِّم النسب، ويبيح من الولوج على ذوات المحارم منه مثل ما يبيح من النسب، وقد تقدَّم ذلك.


[1] زاد في (ص): ((أنها قالت)).