-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب[النساء غالبًا ما يفعلن المنهيات المذكورة فيستوجبن النار]
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░34▒ بابُ قَولِ اللهِ تَعَالَى: {وَلَا(1) جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ}(2) الآية[البقرة:235].
وَقَالَ مُجَاهِدٌ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: {فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ(3)} يَقُولُ: إنِّي أُرِيدُ التَّزْوِيْجَ، وَلَوَدِدْتُ أَنَّي تَيَسَّرَ لِي امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ. وَقَالَ القَاسِمُ: يَقُولُ: إِنَّكِ عَلَيَّ لكَرِيمَةٌ(4)، وَإنِّي(5) فِيكِ لَرَاغِبٌ، وَإِنَّ اللهَ لَسَائِقٌ إِلَيْكِ خَيْرًا _أَوْ نَحْوَ هَذَا_ وَقَالَ عَطَاءٌ: يُعَرِّضُ وَلَا يَبُوحُ، يَقُولُ: إِنَّ لِي حَاجَةً، وَأَبْشِرِي وَأَنْتِ بِحَمْدِ اللهِ نَافِقَةٌ. وَتَقُولُ هِيَ: قَدْ أَسْمَعُ مَا تَقُولُ، وَلَا تَعِدُ شَيْئًا، وَلَا يُوَاعِدُ(6) وَلِيُّهَا بِغَيْرِ عِلْمِهَا، وَإِنْ وَاعَدَتْ رَجُلًا في عِدَّتِهَا، ثُمَّ نَكَحَهَا بَعْدُ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ الحَسَنُ: {لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا}[البقرة:235]: الزِّنَا. وَيُذْكَرُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: {حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ}(7)[البقرة:235]أي حتى(8) تَنْقَضِي العِدَّةُ.
وَحَرَّمَ(9) اللهُ تعالى عقد النِّكاح في العِدَّة بقوله: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ}[البقرة:235]، وهذا مِن المحكم المجتمع على تأويله أن بلوغ أجله انقضاء العدَّة، وأباح ╡ التَّعريض(10) في العدَّة بقوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء} الآية[البقرة:235]، ولم يختلف العلماء في إباحة ذلك.
قال المُهَلَّب: وإنَّما منعَ مَنْ عقد النِّكاح في العدَّة، والله أعلم؛ لأنَّ ذلك ذريعةٌ إلى المواقعة في العدَّة الَّتي هي محبوسةٌ فيها على ماء الميِّت(11) المطلق، كما منع المحرم بالحجِّ مِنْ عقد النِّكاح؛ لأنَّ ذلك داعيه إلى المواقعة، فحرم عليه السَّبب والذَّريعة إلى فساد ما هو فيه وموقوفٌ عليه، وأباح التَّعريض في العدَّة خشية أنْ تفوت نفسها.
(12): واختلفوا في ألفاظ التَّعريض، والمعنى واحدٌ، وقال قَتَادَةُ وسَعِيْدُ بنُ جبيرٍ في قوله تعالى: {وَلَكِنْ(13) لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا}[البقرة:235]، قال: لا يأخذ عهدها في عدَّتها ألَّا تنكحَ غيره.
قال إِسْمَاعِيْلُ بنُ إِسْحَاقَ: وهذا أحسن(14) مِنْ قول مَنْ تأوَّل في قوله: {وَلَكِنْ(15) لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا(16)}[البقرة:235]أنَّه الزِّنا لأنَّ ما قبل الكلام وما بعده لا يدلُّ عليه، ويجوز في اللُّغة أنْ يُسمَّى الغشيان سرًّا، / سرًّا، إذ كان الغشيان يكون فيه كما يسمَّى التَّزويج نكاحًا، وهو أشبه في المعنى لأنَّه لمَّا أجيز لهم(17) التَّعريض في النِّكاح لم يؤذَن لهم في غيره، فوجب أنْ يكون كلُّ شيءٍ يجاوز التَّعريض فهو محظورٌ، والمواعدة تجاوز التَّعريض(18)، فوسَّع الله تعالى على عباده في التَّعريض في الخطبة لما علم منهم.
وبلغني عَنِ الشَّافعيِّ أنَّه احتجَّ بهذا التَّعريض في القذفِ(19)، وقال: كما لم يجعل التَّعريض في هذا الموضع بمنزلة التَّصريح، كذلك لا يجعل التَّعريض في القذفِ بمنزلة التَّصريح(20)، واحتجَّ(21) بما هو حجَّةٌ عليه وكان(22) التَّعريض بالنِّكاح قد فهم عن صاحبه ما أراد، فكذلك ينبغي أنْ يكون التَّعريض بالقذف قد فهم عن صاحبه ما أراد(23)، فإذا فهم أنَّه قاذفٌ، حكم عليه بحكم القذف، وينبغي له على قوله هذا أنْ يزعم أنَّ التَّعريض بالقذف مباحٌ كما أُبيح التَّعريض بالنِّكاح، وسيأتي استيعاب الحجَّة عليه في كتاب الحدود إنْ شاءَ الله تعالى.
واختلفوا في الرَّجل يخطب امرأةً(24) في عدَّتها جاهلًا ويواعدها، ويعقد بعد العدَّة، فكان مالكٌ يقول: فراقها أحبُّ إليَّ دخل بها أو لم يدخل، وتكون تطليقةً واحدةً، ويدعها حَتَّى تحلَّ ويخطبها(25). وقال الشَّافعيُّ: إنْ صرَّح بالخطبة وصرَّحت له بالإجابة(26)، ولم يعقد النِّكاح حَتَّى تنقضي العدَّة، فالنِّكاح ثابتٌ والتَّصريح لهما مكروهٌ؛ لأنَّ النِّكاح حادثٌ بعد الخطبة.
واختلفوا إذا تزوَّجها في العدَّة ودخل بها(27) فقال مالكٌ والَّليْثُ والأوزاعيُّ: يفرَّق بينهما ولا تحلُّ له أبدًا، قال مالكٌ والَّليْثُ: ولا بملك اليمين، واحتجُّوا بأنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، قال: لا يجتمعان أبدًا وتعتدُّ منهما جميعًا.
وقال الثَّوْرِيُّ والكوفيُّون(28)، والشَّافعيُّ: يفرَّق بينهما، فإذا(29) انقضت عدَّتها مِنَ الأوَّل(30) فلا بأسَ أنْ يتزوَّجها، واحتجَّوا بإجماع العلماء أنَّه(31) لو زنى بها لم يحرم عليه تزويجها، فكذلك وطؤه إيَّاها في العدَّة، قالوا: وهو قولُ عليِّ بنِ أبي طَالِبٍ، ذكره عبدُ الرَّزَّاقِ، وذكر عن ابنِ مَسْعُودٍ مثله، وعن الحَسَنِ أيضًا.
وذكر عبدُ الرَّزَّاقِ عن الثَّوْرِيِّ عن الأَشْعَثِ(32) عن الشَّعْبِيِّ عن مَسْرُوقٍ أنَّ عُمَرَ رجع عن ذلك وجعلهما يجتمعان.
واختلفوا هل تعتدُّ منهما جميعًا، فروى المدنيُّون(33) عن مالكٍ أنَّها تتمُّ بقيَّة عدَّتها مِنَ الأوَّل وتستأنف عدَّةً أخرى مِنَ الآخر، رُوِيَ ذلك عن عُمَرَ وعَليٍّ، وهو قولُ الَّليْثِ والشَّافعيِّ وأحمدَ وإِسْحَاقَ. وروى ابنُ القَاسِمِ عن مالكٍ: أنَّ عدَّةً واحدةً تكون لهما جميعًا، سواءٌ كانت العدَّة(34) بالحيض أو الحمل أو الشُّهور، وهو قول الأوزاعيِّ والثَّوْرِيِّ وأبي(35) حنيفةَ، وحجَّتهم الإجماع على أنَّ الأوَّل لا ينكحها في بقيَّة العدَّة منه، فدلَّ ذلك على أنَّها في عدَّةٍ مِنَ الثَّاني، ولولا ذلك لنكحها في عدَّتها منه، وهذا غير لازمٍ؛ لأنَّ(36) منع الأوَّل مِنْ أنْ ينكحها في بقيَّة عدَّتها إنَّما وجب لما يتلوها مِنْ عِدَّة الثَّاني، وهما حقَّان قد وجبا عليها لزوجين كسائر حقوق الآدميين لا يدخل أحدهما في(37) صاحبه.
[1] في (ز): ((باب قوله تعالى لا)).
[2] قوله: ((أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ)) ليس في (ص).
[3] قوله: ((به مِنْ خطبة النِّساء)) ليس في (ز).
[4] في (ز): ((لكريمة عليَّ)).
[5] في (ص): ((إنِّي)).
[6] في (ص): ((يعد)).
[7] قوله: ((حتَّى يبلغ)) ليس في (ز).
[8] في (ز): ((قال إنَّ)).
[9] في (ز): ((حرم)).
[10] في (ز): ((التَّعراض والتَّعريض)).
[11] زاد في (ز): ((أو)).
[12] زاد في (ز): ((قال)).
[13] قوله: ((ولكن)) ليس في (ز).
[14] قوله: ((وهذا أحسن)) ليس في (ص).
[15] قوله: ((ولكن)) ليس في (ز).
[16] قوله: ((سرًّا)) ليس في (ص).
[17] في (ز): ((لهما)).
[18] في (ز): ((للتَّعريض)).
[19] في (ز): ((بهذا التَّعريض في التَّعريض بالقذف)).
[20] قوله: ((كذلك لا يجعل التَّعريض في القذف بمنزلة التَّصريح)) ليس في (ص).
[21] في (ز): ((فاحتجَّ)).
[22] في (ز): ((إذ كان)).
[23] قوله: ((فكذلك ينبغي أن يكون التَّعريض بالقذف قد فهم عن صاحبه ما أراد)) ليس في (ص).
[24] في (ز): ((المرأة)).
[25] قوله: ((ويخطبها)) ليس في (ص).
[26] في (ص): ((بالإباحة)).
[27] في (ص): ((معها)).
[28] في (ز): ((الكوفيُّون والثَّوريُّ)).
[29] في (ز): ((وإذا)).
[30] في (ص): ((الآخر)).
[31] قوله: ((أنَّه)) ليس في (ز).
[32] في (ز): ((أشعث)).
[33] صورتها في (ز): ((المنصور)) وهي غير واضحة.
[34] قوله: ((العدَّة)) ليس في (ص).
[35] في (ص): ((وأبو)).
[36] في المطبوع: ((لأنَّه)).
[37] في (ز): ((على)).