-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب[النساء غالبًا ما يفعلن المنهيات المذكورة فيستوجبن النار]
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░29▒ بَابُ هَلْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لأحَدٍ؟
فيهِ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ: أَنَّها كَانَتْ مِنَ اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ صلعم فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَمَا تَسْتَحِي المَرْأَةُ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ؟ فَلَمَّا نَزَلَتْ: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ(1)}[الأحزاب:51]قُلْتُ: / (يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ في هَوَاكَ). [خ¦5113]
قال ابنُ القَاسِمِ عن مالكٍ: الموهوبة خاصَّةً لرسولِ اللهِ صلعم لا يحلُّ لأحدٍ(2) بعده أنْ يتزوَّج بغير صَدَاقٍ لقوله تعالى: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُوْنِ المُؤْمِنِينَ}[الأحزاب:50]، ولا خلاف في هذا بين العلماء.
واختلفوا(3) في عقد النِّكاح، هل يصحُّ بلفظ الهبة مثل أنْ يقولَ الرَّجل: قد وهبت لك ابنتي ووليَّتي(4)، ويُسَمِّي صَدَاقًا أو لم يُسَمِّ، وهو يُريد بذلك النِّكاح، فقال ابنُ القَاسِمِ: هو عندي جائزٌ كالبيع عندَ مالكٍ؛ لأنَّ(5) مَنْ قالَ: أهبُ لكَ هذه السِّلعة على أنْ تعطيني كذا وكذا، فهو بيعٌ.
وقال ابنُ المَوَّازِ: لم يختلف مالكٌ وأصحابه إذا تزوَّج على الهبة أنَّه يُفْسَخُ قبل البناء، واختلفوا إذا دخلَ بها، فقال ابنُ القَاسِمِ وعبدُ الملكِ: لا يُفْسَخُ ولها صَدَاق المثل، وبهذا قال أبو حنيفةَ والثَّوْرِيُّ، وقال أَشْهَبُ وابنُ عبدِ الحَكَمِ وابنُ وَهْبٍ(6) وأَصْبَغُ: أنَّه يُفْسَخُ وإنْ دَخَلَ، قال أَصْبَغُ: لأنَّ فسادَه في البضع، وبهذا قال الشَّافعيُّ، قالَ: لا يصحُّ النِّكاح بلفظ الهبة [ولا ينعقد عنده إلَّا بأحِد لفظين إمَّا: قد أنكحتك أو زوَّجتك، وهو قول المُغِيْرَةِ وابنِ دينارٍ وأبي ثَوْرٍ.
وحجَّة مَنْ قالَ: لا يصحُّ بلفظ الهبة، أنَّ الله تعالى جعل انعقادَ النِّكاح بلفظ الهبة](7) خاصًّا للنَّبِيِّ صلعم فلو انعقد نكاح به لم يقعِ الخصوصُ(8)، ولمَّا أجمعوا أنَّه لا تنعقدُ هبةٌ بلفظِ نكاح، كذلك لا ينعقد نكاحٌ بلفظ هبةٍ، وأيضًا فإنَّ الهبةَ لا تتضمَّنُ العِوَضَ فوجبَ ألَّا ينعقَد به النِّكاحُ كالإحلال والإباحة.
قال ابنُ القَصَّارِ(9): واحتجَّ(10) أهلُ المقالة الأولى بأنَّ الَّتي وهبت نفسها للنَّبِيِّ ◙ إنَّما قَصَدَت بلفظِ الهبة التَّزويج لرسولِ(11) اللهِ صلعم، ولم يقلْ ◙ أنَّ النِّكاحَ بهذا الَّلفظ لا ينعقدُ، وقولهم: إنَّ لفظَ الهبةِ خاصٌّ للنَّبِيِّ صلعم فإنَّنا(12) نقولُ: إنَّ الخصوصيَّةَ له(13) أنَّه بلا مهرٍ، وليس ذلك لغيره.
وقولهم(14): أنَّه(15) لمَّا لم تنعقدْ هبةٌ بلفظ نكاحٍ، فكذلك(16) لا ينعقد نكاحٌ بلفظ هبةٍ، فالفرق بينهما أنَّه إذا قال: أنكحتك مملوكتي، فلا يفهم منه أنَّه وهبها(17)، ولا يقع بذلك تمليكٌ(18)، والهبة يقع بها التَّمليك، فافترقا.
وقولهم: إنَّ الهبةَ لا تتضمَّنُ العِوَض، فإنَّه يبطلُ بقوله(19): قد زوَّجتك على ألَّا مهر، فالنِّكاحُ ينعقدُ عندهم، ولفظ الهبة إذا قصد بها(20) النِّكاح يتضمَّن العِوَض لقوله تعالى: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ المُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ}[الأحزاب:50]، وكذلك الإحلال والإباحة إذا قصد به النِّكاح صحَّ وضُمِّنَ العِوَض عندنا.
[1] زاد في (ز): (({وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ})).
[2] في (ز): ((لمن)).
[3] في (ز): ((فاختلفوا)).
[4] في (ز): ((أو وليَّتي)).
[5] في (ز): ((أنَّه قال)).
[6] في (ز): ((وابن وهب وابن عبد الحكم)).
[7] من قوله: ((لا ينعقد)) إلى قوله: ((الهبة)) ليس في (ز).
[8] زاد في (ز): ((به)).
[9] قوله: ((قالَ ابنُ القصَّار)) ليس في (ص).
[10] في (ص): ((واحتجُّوا)).
[11] في (ز): ((برسول)).
[12] في (ز): ((فإنَّما)).
[13] قوله: ((له)) ليس في (ز).
[14] في (ص): ((وقوله)).
[15] قوله: ((أنَّه)) ليس في (ز).
[16] في (ز): ((وكذلك)).
[17] زاد في (ز): ((له)).
[18] في (ز): ((التَّمليك بذلك)).
[19] في (ز): ((بقولهم)).
[20] في (ز): ((به)).