شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها

          ░83▒ بَاب مَوْعِظَةِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ لِحَالِ زَوْجِهَا(1).
          فيه: ابْنُ عَبَّاسٍ(2): لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ(3) تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ الله صلعم... وساق الحديث. [خ¦5191]
          قَالَ(4) عُمَر: وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا على الأنْصَارِ، إِذَا قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأْخُذْنَ مِنْ أَدَبِ نِسَاءِ الأنْصَارِ، فَصَخِبْتُ على امْرَأَتِي، فَرَاجَعَتْنِي، فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي، فقَالَتْ: وَلِمَ تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ، فَوَاللهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبيِّ صلعم لَيُرَاجِعْنَهُ، وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ إلى اللَّيْلِ، فَأَفْزَعَنِي ذَلِكَ، فَدَخَلْتُ على حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: أي حَفْصَةُ، أَتُغَاضِبُ / إِحْدَاكُنَّ النَّبيَّ صلعم(5) الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ؟ قَالَتْ(6): نَعَمْ، فَقُلْتُ: قَدْ خِبْتِ وَخَسِرْتِ، أَتَأْمَنِينَ(7) أَنْ يَغْضَبَ اللهُ لِغَضَبِ رَسُولِهِ صلعم فَتَهْلِكِي، لا تَسْتَكْثِرِي النَّبيَّ صلعم، وَلا تُرَاجِعِيهِ في شَيءٍ، وَلا تَهْجُرِيهِ، وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكِ، وَلا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ، أَوْضَأَ مِنْكِ وَأَحَبَّ(8) إلى النَّبيِّ ◙ يُرِيدُ عَائِشَةَ. وذكر الحديث.
          قال المُهَلَّب: فيه التَّرجمة. وفيه بذل الرجل المال لابنته لتحسن عشرة زوجها(9)؛ لأنَّ ذلك صيانةٌ لعرضه وعرضها، وبذل المال لصيانة العرض واجبٌ.
          وفيه: تعريض الرجل لابنته بترك الاستكثار من الزوج إذا كان ذلك يؤذيه ويحرجه.
          وفيه: سؤال العالم عن بعض أمور أهله إذا كان في ذلك سُنَّةٌ تُنقَل ومسألةٌ تُحفَظ، وإن كان فيه عليه غضاضةٌ وكان(10) من سرِّه.
          وفيه: توقير العالم عما يخشى أن يحسمه والمطل بذلك حتَّى يخشى فواته، فإذا خشي ذلك جاز للطالب أن يفتِّش عمَّا فيه غضاضةٌ وعمَّا لا غضاضة فيه.
          وفيه: إجابة العالم في ابنته وفي امرأته بما سلف لها من خطأٍ وما ضلَّت فيها(11) من سنَّةٍ.
          وفيه: سؤال العالم في الخلوات وفي موضع التبرُّز لاسيَّما إذا كان في شيءٍ من أمر نسائه وأسراره فلا(12) يجب أن يسأل عن(13) ذلك في جماعة الناس ويترقَّب المواضع الخالية.
          قال الطبريُّ: وفيه الدلالة الواضحة على أنَّ الذي هو أفضل(14) للمرء وأحسن به الصبر على أذى أهله والإغضاء عنهم، والصفح عمَّا يناله منهن من مكروهٍ في ذات نفسه دون ما كان في ذات الله ╡، وذلك الذي(15) ذكره عمر، عن رسول الله صلعم من صبره على ما يكون إليه منهنَّ من الشرِّ على رسول الله صلعم وأذاهنَّ(16) وهجرهنَّ له.
          ولم يُذكَر عن رسول الله صلعم أنَّه عاقبهنَّ على ذلك، بل ذُكِر أنَّ عمر هو الذي وعظهنَّ عليه دون رسول الله صلعم، وبنحو الذي ذكر عمر من خُلُقه ◙(17) تتابعت الأخبار عنه، وإلى مثله ندب أمَّته ◙.
          روى(18) هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أنَّ النبي صلعم قال: ((خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي))، وروى هشام بن عروة، عن أبيه(19)، عن عبد الله بن زَمْعَة، قال: خطب رسول الله صلعم فذكر النساء، فقال: ((علام(20) يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد، ولعلَّه يضاجعها من يومه)).
          فإن قال قائلٌ: فإن كان الفضل في الصبر على أذاهنَّ واحتمال مكروههنَّ فما وجه الخبر الذي روى ابن أبي ليلى، عن داود بن عليِّ(21) بن عبد الله بن عبَّاسٍ عن أبيه عن ابن عبَّاسٍ(22)، أنَ النبيَّ صلعم قال: ((علق سوطك حيث تراه الخادم))، وحديث محمَّد بن واسعٍ، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذرٍّ، قال رجلٌ: يا رسول الله أوصني، قال: ((أخف أهلك ولا ترفع عنهم عصاك)).
          قيل: قد اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم: هذه أحاديث لا يجوز الاحتجاج بها لوهاء أسانيدها، وأفضل ما تخلَّق به الرجل في أهله الصفح عنهنَّ على ما صحَّ به الخبر عن النبيِّ صلعم(23).
          وقال آخرون بتصحيح هذه الأخبار، ثمَّ اختلفوا في معناها، فقال بعضهم: معنى ذلك أن يضرب الرجل امرأته إذا رأى منها ما يكره(24) فيما يجب عليها فيه طاعته، واعتلُّوا بأنَّ جماعةً من أصحاب النبيِّ صلعم والتابعين(25) كانوا يفعلون ذلك. روي عن جريرٍ، عن مغيرة، عن أمِّ موسى، قال: كانت ابنة عليِّ بن أبي طالبٍ تحت عبد الله بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطَّلب، فربَّما ضربها فتجيء إلى الحسن بن عليٍّ فتشتكي(26)، وقد لزق درع حريرٍ بجسدها من الضرب، فيقسم عليها لترجعنَّ إلى بيت زوجها.
          روى(27) أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء قالت: كنت رابعة أربع نسوةٍ تحت الزبير، فكان إذا عتب على إحدانا فكَّ(28) عودًا من المشجب فضربها به حتَّى يكسره عليها. وروى شعبة، عن عُمارة قال: دخلت على أبي مِجْلَز، فدار بينه وبين امرأته كلامٌ، فرفع العصا فشجَّها قدر نصف أنملة أصبعه. وكان محمَّد بن عجلان يحدِّث بقوله ◙: ((لا ترفع عصاك عن أهلك))، / فكان يشتري سوطًا فيعلِّقه في قبَّته(29) لتنظر إليه امرأته وأهله.
          وقال آخرون: بل ذلك أمرٌ من النبيِّ صلعم بأدب أهلهم ووعظهم، وألَّا يخلو من تفقُّدهم بما يكون لهنَّ مانعًا من الفساد عليهم والخلاف لأمرهم. قالوا: وذلك من قول العرب: شقَّ فلانٌ عصا المسلمين، إذا خالف ألفتهم وفارق جماعتهم. قالوا: ومن ذلك قيل للرجل إذا أقام بالمكان واستقرَّ به واجتمع إليه أمره: قد ألقى فلانٌ عصاه، وضرب فيه أرواقه.
          فأمَّا(30) ضربها لغير الهجر في المضجع، فغير جائزٍ له ذلك، بل محرَّمٌ عليه، قالوا: وقد حرَّم الله ╡ أذى المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، فكذلك ضربهنَّ بغير ما اكتسبن حرامٌ، والصواب أنَّه غير جائزٍ لأحدٍ ضرب أحدٍ من الناس(31) ولا أذاه إلَّا بالحقِّ، لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا}[الأحزاب:58]، سواءٌ كان المضروب امرأةً وضاربها زوجها، أو مملوكًا وضاربه مولاه، أو صغيرًا(32) وضاربه والده، أو وصيٌّ لأبيه عليه؛ لأنَّ الله تعالى أباح لهؤلاء ضرب من ذكرنا بالمعروف، على ما فيه صلاحهم.
          فأما(33) قوله ◙ للذي قال له: أوصني(34)، ((لا تضع عصاك عن أهلك وأخفهم في الله ╡))، فمعناه عندي خلاف(35) قول من وجَّهه إلى أنَّه أراد به وعظ أهله، وإنَّما ذلك حضٌّ منه ◙ على ترهيب أهله في ذات الله بالضرب؛ لئلَّا يركبوا موبقةً ويكسبوا سيئةً باقيًا عليه عارها، إذ كان النبيُّ صلعم قد جعله(36) قيِّمًا على أهله وراعيًا عليهم، كما جعل الأمير راعيًا على رعيَّته، وعلى الراعي سياسة رعيَّته بما(37) فيه صلاحهم دنيا ودينًا.
          والدليل على أنَّ قوله ◙: ((لا تضع عصاك عن أهلك))، هو ما قلنا، قوله ◙ لفاطمة بنت قيسٍ: ((أمَّا أبو جهمٍ فلا يضع عصاه عن عاتقه))، فأعلمها بذلك غلظته على أهله وشدَّته عليهم، فلو كان معناه: ((لا تضع عصاك عن أهلك))، لا تخلهم من تأديبك بالوعظ والتذكير دون(38) الترهيب بالضرب عند ركوبها ما لا يحلُّ لها، لم يكن لتزهيده ◙ فاطمة في أبي جهمٍ بما وصفه به من ترك وضع عصاه عن أهله معنًى، إذ كان الوعظ والتذكير لا يوجبان لصاحبهما ذمًّا.
          وقد جاء هذا المعنى بيِّنًا في بعض الروايات: روى شعبة، عن أبي بكر بن أبي الجهم قال: دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس، فحدَّثتنا بحديثها، وأنَّ النبيَّ صلعم قال لها: ((أبو الجهم(39) يضرب النساء _أو فيه شدَّةٌ على النساء_))، فمعنى قوله ◙ في أبي جهمٍ: ((لا يضع عصاه عن عاتقه))، يعني في الحقِّ والباطل وفيما يجب وفيما لا يجب، ومن كان كذلك، فلا شكَّ أنَّه غير متَّبعٍ قوله ◙: ((لا تضع عصاك عن أهلك))؛ لأنَّه ◙ لا يأمر بضرب أحدٍ من غير حقٍّ، بل ذلك ممَّا قد نهى عنه ◙ بقوله: ((اتَّقوا الله في النساء، فإنَّهنَّ عندكم عوانٌ)).
          وفيه: أنَّ لذي السلطان وغيره اتِّخاذ حجبةً تحول بينه وبين من أراده، ومن(40) الوصول إليه إلَّا بإذنه لهم؛ لقول عمر: ((وَالنَّبيُّ ◙ فِي مَشْرَبَةٍ لَهُ وَعَلَى بَابِهَا(41) غُلَامٌ أَسْوَدُ)).
          وفيه: بيانٌ أنَّ ما روي عن النبيِّ صلعم أنَّه لم يكن له بوَّابٌ أنَّ معناه لم يكن له بوَّابٌ في الأوقات التي يظهر فيها صلعم لحاجات الناس، ويبرز لهم فيها، فأمَّا في الأوقات التي كان(42) يخلو بنفسه فيها فيما لابدَّ له منه، فإنَّه كان(43) يتَّخذ فيها أحيانًا بوَّابًا وحاجبًا ليعلم من قصده أنَّه خالٍ بما لابدَّ له منه من قضاء حاجته(44)، وتلك هي الحال التي وصف عمر أنَّه وجد على باب مشربته بوَّابًا، وسيأتي زيادة في هذا المعنى في كتاب الأحكام في باب ما ذكر أنَّ النبيَّ صلعم / لم يكن له بوَّابٌ. [خ¦7154]
          قال المُهَلَّب: وفيه أنَّ للإمام والعالم أن يحتجب في بعض الأوقات عن بطانته وخاصَّته عندما يطرقه ويحدث عليه من المشقَّة مع أهله وغيرهم حتَّى يذهب ما بنفسه من ذلك ليلقى الناس بعد ذلك، وهو منبسطٌ إليهم غير مستنكرٍ لما عرض له.
          وفي سكوته ◙ عن الإذن لعمر في تلك الحال الرفق بالأصهار والحياء منهم عندما يقع للرجل مع أهله؛ لأنَّه ◙ لو أمر غلامه بردِّ(45) عمر وصرفه لم يجز لعمر أن ينصرف(46) مرَّةً بعد أخرى حتَّى أذن له ◙ ودخل عليه، فدلَّ ذلك أنَّ السكوت قد يكون أبلغ من الكلام، وأفضل في بعض الأحايين.
          قال الطبريُّ: وفيه الإبانة عن(47) أنَّ كلَّ لذَّةٍ وشهوةٍ قضاها المرء في الدنيا ممَّا(48) له مندوحةٌ عنها، فهو استعجالٌ بذلك(49) من نعيم الآخرة الذي لو لم يستعجله في الدنيا كان مدَّخرًا(50) له في الآخرة، وذلك لقوله ◙ لعمر: ((أُولَئِكَ قَومٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَا))، فأخبر أنَّ ما أوتيه فارس والرُّوم من نعيم الدنيا تعجيلٌ من الله لهم نظير ما دخر لأهل ولايته(51) عنده؛ فكره ◙ لأمَّته أن تؤتى مثل ما أوتي فارس والروم على سبيل التلذُّذ والتنعُّم، وأمَّا(52) على صرفه في وجوهه(53) وتفريقه في سبله(54) التي أمر الله ╡ بوضعه فيها فلا شكَّ في فضل ذلك وشرف منزلته، إذ هو من منازل الامتحان والصبر على المحن، مع أنَّ(55) الشكر على النعم أفضل من الصبر على الضرَّاء وحدها.
          تفسير ما فيه من الغريب: قوله: (فَتَبَرَّزَ)، يعني خرج إلى البراز، وهو ما برز عن البيوت والدور وبعُد.
          وقوله: (فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ ماء)، يعني صببت، يقال: سَكَبت أسْكُب سَكْبًا، وهو ماء مَسْكُوبٌ، إذا سال.
          والعوالي جمع عاليةٍ: وهو ما ارتفع من نجدٍ إلى تهامة، والسوافل ما يسفل من ذلك.
          وقوله: (كُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ)، يعني(56) كنَّا نجعله نوبًا أنزل أنا مرَّةً وينزل هو أخرى(57)، ومن ذلك قيل: نابت فلانًا نائبةٌ، إذا حدثت به حادثةٌ، والنوب عند العرب: القرب.
          وقوله: (تُرَاجِعُنِي الكَلَامَ)، يعني ترادُّني(58)، ومنه قوله تعالى: {إِنَّهُ على رَجْعِهِ لَقَادِرٌ}[الطارق:8]، قيل: عنى به ردَّ الماء في الصلب، وقيل: عنى به ردَّ الإنسان إلى الصغر بعد الكبر، وقيل: عنى به ردَّ الإنسان(59) بعد مماته لهيئته قبل مماته.
          وقوله: (وَلَا(60) يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ، أَوْضَأَ مِنْكِ)، يعني ضرَّتك(61)، والجارة عند العرب الضرَّة، ومنه قول حمل بن مالكٍ: كنت بين جارتين لي، يعني ضرَّتين، ومنه قول ابن سيرين: كانوا يكرهون أن يقولوا ضرَّةً، ويقولون: إنَّها لا تذهب من رزقها بشيءٍ، ويقولون: جارةٌ، والعرب تسمِّي صاحب الرجل وخليطه جاره، والصاحبة والخليطة جارة، وتسمِّي زوجة الرجل جارته لاصطحابهما ومخالطة كلِّ واحدٍ منهما صاحبه، وقد تقدَّم ذلك في كتاب الشفعة عند قوله ◙: ((الجار أحق بصقبه)). [خ¦2258]
          وقوله: (أَوْضَأَ مِنْكِ)، يعني: أجمل منك، من الوضاءة، وهو الجمال.
          والمشربة الخزانة التي يكون فيها طعامه وشرابه، وقيل لها مشربةٌ _فيما أرى_ لأنَّهم كانوا يخزِّنون(62) فيها شرابهم، كما قيل للمكان الذي تطلع عليه الشمس وتشرق فيه ضاحيةً: مشرقةً.
          وقوله: (عَلَى رِمَالِ حَصِيرٍ) يقال: رملتُ الحصير: نسجته، وحصيرٌ مرمولٌ: منسوجٌ، والرمل: هو النسج، والراملة: الناسجة.
          وقوله: (غَيْرَ أَهَبَةٍ ثَلاَثَةٍ) فهي(63) جمع إهابٍ: وهو الجلد غير المدبوغ، يجمع أَهَبةً وأُهُبًا(64).


[1] قوله: ((زوجها)) ليس في (ص).
[2] في (ص): ((ابن عمر)).
[3] قوله: ((اللتين)) ليس في (ص).
[4] في (ص): ((وقال)).
[5] في (ص): ((الرسول)).
[6] في (ص): ((فقالت)).
[7] في (ص): ((أفتأمنين)).
[8] قوله: ((وأحب)) زيادة من (ص).
[9] في (ص): ((عشرتها مع زوجها)).
[10] في (ص): ((وإن كان)).
[11] في (ص): ((فيه)).
[12] في (ص): ((لا)).
[13] قوله: ((عن)) ليس في (ص).
[14] في (ص): ((أصلح)) وقوله بعدها: ((به)) ليس فيها.
[15] في (ص): ((للذي)).
[16] زاد في (ص): ((له)).
[17] في (ص): ((من خلق رسول الله)).
[18] في (ص): ((وروى)).
[19] قوله: ((عن عائشة، أن النبي....عروة، عن أبيه)) ليس في (ص).
[20] في (ز): ((على من)) والمثبت من (ص).
[21] في (ص): ((عن داود عن)).
[22] قوله: ((عن أبيه عن ابن عباس)) زيادة من (ص).
[23] في (ص): ((رسول الله)).
[24] في (ص): ((إذا أراد منها ما تكره)).
[25] قوله: ((والتابعين)) ليس في (ص).
[26] في (ص): ((تشتكي)).
[27] في (ص): ((وروى)).
[28] في (ص): ((أخذ)).
[29] في (ز): ((قمته)) والمثبت من (ص).
[30] في (ص): ((وأما)).
[31] قوله: ((من الناس)) ليس في (ص).
[32] في (ص): ((صغير)).
[33] في (ص): ((وأما)).
[34] زاد في (ص): ((قال)).
[35] في (ص): ((بخلاف)).
[36] في (ز): ((جعلها))، وليس في (ص) والمثبت من المطبوع.
[37] في (ص): ((فيما)).
[38] في (ص): ((عند)).
[39] في (ص): ((جهم)).
[40] في (ص): ((وبين)).
[41] في (ص): ((بابه)).
[42] قوله: ((كان)) ليس في (ص).
[43] في (ص): ((فإنه قلما كان)).
[44] في (ص): ((حاجةٍ)).
[45] في (ص): ((فرد)).
[46] في (ص): ((يتضرب)).
[47] في (ص): ((على)).
[48] في (ص): ((فيما)).
[49] قوله: ((بذلك)) ليس في (ص).
[50] في (ص): ((مدخورًا)).
[51] في (ص): ((عبادته)).
[52] في (ص): ((فأما)).
[53] في (ص): ((وجهه)).
[54] في (ص): ((وجهه)).
[55] قوله: ((أن)) زيادة من (ص).
[56] قوله: ((يعني)) ليس في (ص).
[57] قوله: ((أخرى)) زيادة من (ص).
[58] زاد في (ص): ((الكلام)).
[59] قوله: ((إلى الصغر بعد الكبر، وقيل: عنى به رد الإنسان)) ليس في (ص).
[60] في (ص): ((لا)).
[61] قوله: ((يعني ضرتك)) ليس في (ص).
[62] في (ص): ((يتخذون)).
[63] في (ص): ((هو)).
[64] في (ص): ((أهبًا وأهبة)).