شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها

          ░63▒ بَاب النِّسْوَةِ اللاتي يَهْدِينَ الْمَرْأَةَ إلى زَوْجِهَا(1).
          فيه عَائِشَةُ: أَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً إلى رَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِ، فَقَالَ النَّبيُّ صلعم: (يَا عَائِشَةُ، مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ؟ فَإِنَّ الأنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللهْوُ). [خ¦5162]
          اتَّفق العلماء على جواز اللهو في وليمة النكاح، مثل ضرب الدفِّ وشبهه ما لم يكن محرَّمًا، وخُصَّت الوليمة بذلك ليظهر النكاح وينتشر فتثبت حقوقه وحرمته.
          قال مالكٌ: لا بأس بالدفِّ والكَبَر(2) في الوليمة؛ لأنِّي أراه خفيفًا، ولا ينبغي ذلك في غير العرس، وقد سئل مالكٌ عن اللهو يكون فيه البوق، فقال: إن كان كبيرًا مشهرًا فإنِّي أكرهه، وإن كان خفيفًا فلا بأس بذلك.
          قال أصبغ: ولا يجوز الغناء في العرس ولا في / غيره إلَّا مثلما يقول(3) نساء الأنصار أو رجزٌ خفيفٌ(4) مثلما كان من جواب(5) الأنصار، وسأذكر اختلاف العلماء في اللهو(6) في الوليمة في باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة بعد هذا، إن شاء الله. [خ¦5181]


[1] زاد في (ص): ((ودعاؤهن بالبركة)).
[2] قال في لسان العرب: الكبر: طبل له وجه واحد.
[3] في (ص): ((فعل)).
[4] في (ص): ((ضعيف)).
[5] في (ص): ((جَوارِ)).
[6] زاد في (ص): ((واللعب)).