شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية

          ░94▒ بَاب لا تُطِيعُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا في مَعْصِيَةٍ.
          فيه عَائِشَةُ: (أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأنْصَارِ زَوَّجَتِ ابْنَتَهَا، فَتَمَعَّطَ شَعَرُ رَأْسِهَا، فَجَاءَتْ إلى النَّبيِّ صلعم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ في شَعَرِهَا، فَقَالَ: لا، إِنَّهُ قَدْ(1) لُعِنَ الْمُوصِلاتُ). [خ¦5205]
          قال المؤلِّف(2): واجبٌ على المرأة ألَّا تطيع زوجها في معصيةٍ، وكذلك كلُّ من لزمته طاعة غيره من العباد(3)، فلا تجوز طاعته له في معصية الله تعالى، ويشهد لهذا قول النبيِّ صلعم حين أمَّر على بعثٍ أميرًا، وأمر الناس بطاعته، فأمرهم ذلك الأمير أن يقتحموا في نار أجَّجها لهم، فامتنعوا منها، وقالوا: لم ندخل الإسلام إلَّا فرارًا من النار، فذُكِر ذلك للنَّبِيِّ فقال: ((والله لو دخلوها ما خرجوا منها(4)، إنَّما الطاعة في المعروف))، وصوَّب فعلهم، وقد روي عنه ◙ أنَّه قال: ((لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق)).
          وقوله: (فَتَمَعَّطَ شَعَرُها) فالعرب تقول: مَعِط الشعر وامَّعَط مَعَطًا: إذا تمرَّط، ومَعَطته: نتفته، والأمعَط من الرجال: السَّنُوط. وقال أبو حاتم: الذئب يكنى أبا مُعْطَةٍ، وفي كتاب «العين»: ذئبٌ أمعط خبيثٌ؛ لأنَّ شعره تمعَّط فتأذَّى بالذباب.


[1] قوله: ((قد)) ليس في (ص).
[2] قوله: ((قال المؤلف)) زيادة من (ص).
[3] قوله: ((من العباد)) ليس في (ص).
[4] زاد في (ص): ((أبدًا)).