-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب[النساء غالبًا ما يفعلن المنهيات المذكورة فيستوجبن النار]
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░111▒ بَاب لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا ذُو مَحْرَمٍ، وَالدُّخُولُ على الْمُغِيبَةِ.
فيه عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَالَ: (إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ على النِّسَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْتُ). [خ¦5232]
وفيه ابْنُ عَبَّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ صلعم قَالَ: (لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَاكْتُتِبْتُ في غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فارْجِعْ، فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ). [خ¦5233]
قال المُهَلَّب: معنى قوله: (الْحَمْوُ الْمَوْتُ) النهي عن أن يدخل على المغيبة صهرٌ ولا غيره خوف الظنون ونزغات الشيطان؛ لأنَّ الحمو قد يكون من غير ذوي(1) المحارم، وإنَّما أباح ◙ أن يخلو مع المرأة من كان ذا محرمٍ منها.
قال الطبريُّ: ومثل(2) ذلك قال جماعةٌ من الصحابة والتابعين: روِّينا عن عُمَر بن الخطَّاب أنَّه قال: إيَّاكم والمغيبات، ألا فوالله إنَّ الرجل ليدخل على المرأة، فلأن يخرَّ من السماء إلى الأرض أحبُّ إليه(3) من أن يزني، فما يزال الشيطان يخطب أحدهما إلى الآخر حتَّى يجمع بينهما.
وروِّينا عن عَمْرو بن العاص أنَّه أرسل إلى عليٍّ(4) يستأذنه، وكانت له حاجةٌ عند(5) أسماء، فقيل له: ليس ثَمَّ عليٌّ، ثمَّ أرسل(6) الثانية، فقيل: هو ثمَّ، فلمَّا خرج إليه، قال عَمْرٌو: إنَّ لي إلى أسماء حاجةً فأدخل؟ قال: نعم، قال: وما سألت عن عليٍّ حاجتك إلى أسماء(7)؟! قال: إنَّا نهينا أن نكلمهنَّ إلَّا عند أزواجهنَّ. وقال عَمْرو بن قيس الملائيُّ: ثلاثٌ لا ينبغي للرجل أن يثق بنفسه عند واحدةٍ منهنَّ: لا يجالس أصحاب زيغٍ، فيزيغ قلبه(8) بما زاغ به قلوبهم، ولا يخلون(9) رجلٌ بامرأةٍ، وإن دعاك صاحب سلطانٍ إلى أن تقرأ عليه القرآن فلا تفعل.
قال الطبريُّ: فلا يجوز أن يخلو رجلٌ بامرأةٍ ليس لها بمحرمٍ في سفرٍ ولا في حضرٍ، إلَّا في حالٍ لا يجد من الخلوة بها بدًّا، وذلك كخلوةٍ بجارية امرأته تخدمه في حال غيبة مولاتها عنهما، وقد رخَّص في ذلك الثوريُّ.
قال المُهَلَّب: وفيه جواز تبكيت العالم على الجواب إلى المشترك من الأسماء على سبيل الإنكار للمسألة.
وقال(10) الطبريُّ: الحمو عند العرب كلُّ من كان / من قِبَل الزوج أخًا كان أو أبًا أو عمًّا فهم الأحماء، فأمَّا أمُّ الزوج فكان الأصمعي يقول: هي حماة الرجل، لا يجوز غير ذلك، ولا لغة فيها غيرها، وإنَّما عني بقوله ◙: (الْحَمْوُ الْمَوْتُ)، أن خلوة الحمو بامرأة أخيه أو امرأة ابن أخيه بمنزلة الموت في مكروه خلوته بها، وكذلك تقول العرب إذا وصفوا الشيء يكرَّهونه إلى الموصوف له، قالوا(11): ما هو إلَّا الموت، كقول الفَرزدَق لجريرٍ:
فَإنِّي أنـَا المـوتُ الذي هُـوَ واقِـعٌ بنفسِكَ فانظُرْ كَيفَ أَنـتَ مُزَاوِلـُه
وقال ثعلب: سألت ابن الأعرابيِّ عن قوله: (الْحَمْوُ الْمَوْتُ) فقال: هذه كلمةٌ تقولها العرب مثلًا كما تقول: الأسد الموت، أي: لقاؤه الموت، وكما تقول: السلطان نارٌ، أي: مثل النار، فالمعنى: احذروه كما تحذرون الموت.
وقال أبو عبيدٍ: معناه: فليمت ولا يفعل ذلك، وهو بعيدٌ، وإنَّما الوجه ما قاله ابن الأعرابيِّ، ومن هذا الباب قوله تعالى: {وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ}[إبراهيم:17]، أي: مثل الموت في الشدَّة والكراهية، ولو أراد نفس الموت لكان قد مات.
وقال عامر بن فَهِيرة:
لَقَـد وَجـَدتُ المـوتَ قَبلَ دُنُوِّهِ
وقال الأصمعيُّ: الأحماء من قبل الزوج، والأختان من قبل المرأة، والصهر يجمعهما، والحماة: أمُّ الزوج(12)، والختنة: أمُّ المرأة، وفي الحمو لغاتٌ. قال صاحب «العين»: الحما على مثال قفا(13): أبو الزوج وجميع قرابته، والجمع أحماء تقول: رأيت حماه ومررت بحماها، وتقول في هذه اللغة إذا أفرد: هذا(14) حما، وفيه لغةٌ أخرى حموك مثل أبوك، تقول: هذا حموها، ومررت بحميها ورأيت حماها، فإذا لم تضفه سقطت الواو، فتقول: حمٌ، كما تقول: أبٌ، وفيه لغةٌ أخرى: حمءٌ(15) _بالهمز_ مثل خبءٍ، ودفءٍ، عن الفرَّاء، وحكى الطبريُّ لغةً رابعةً: حمها بترك الهمز.
وفي حديث ابن عبَّاسٍ إباحة الرجوع عن الجهاد إلى إحجاج امرأته؛ لأنَّ فرضًا عليه سترها وصيانتها، والجهاد في ذلك الوقت كان يقوم به غيره، فلذلك أمره ◙ أن يحجج(16) معها إذ(17) لم يكن لها من يقوم بسترها في سفرها ومبيتها.
[1] في (ص): ((ذي)).
[2] في (ص): ((وبمثل)).
[3] في (ز): ((إليها)) والمثبت من (ص).
[4] زاد في (ص): ((بن أبي طالب)).
[5] في (ص): ((إلى)).
[6] زاد في (ص): ((إليه)).
[7] في (ز): ((وما سألت عن علي قال حاجتك إلى أسماء)) وفي (ص): ((وماء سألت عن علي وما حاجتك إلى أسماء)) والمثبت من التوضيح.
[8] في (ص): ((فيزيغ الله قلبه)).
[9] في (ص): ((يخلو)).
[10] في (ص): ((قال)).
[11] في (ص): ((إلى الموت)).
[12] قوله: ((والأختان من قبل المرأة، والصهر يجمعهما، والحماة: أم الزوج)) ليس في (ص).
[13] في (ز): ((فما)) والمثبت من (ص).
[14] قوله: ((هذا)) ليس في (ص).
[15] صورتها في (ز) و(ص): ((حمؤ)).
[16] في (ص): ((يحج)).
[17] في (ص): ((إذا)).