شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها

          ░85▒ بَاب إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا.
          فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبيُّ صلعم(1): (إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إلى فِرَاشِهِ(2)، فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حتى تُصْبِحَ). [خ¦5193]
          وقال مرَّةً: (إِذَا بَاتَتِ المَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ(3)). [خ¦5194]
          قال المُهَلَّب: هذا يوجب أنَّ منع الحقوق كلِّها في الأبدان كانت أو في الأموال ممَّا يوجب سخط الله ╡، إلَّا أن يتغمَّدها بعفوه.
          وفيه: جواز لعن العاصي المسلم إذا كان على وجه الإرهاب عليه؛ لئلَّا يواقع الفعل، فإذا واقعه فإنَّه يدعى له بالتوبة والهداية.
          وفيه: أنَّ الملائكة تدعو على أهل المعاصي ما داموا في المعصية، وذلك يدلُّ أنَّهم يدعون لأهل الطاعة ما داموا فيها.


[1] في (ص): ((الرسول)).
[2] في (ص): ((فراشها)) وبعدها فيها: ((أن تجيئه)).
[3] قوله: ((وقال مرةً: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع)) ليس في (ص).