-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب[النساء غالبًا ما يفعلن المنهيات المذكورة فيستوجبن النار]
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░71▒ بَاب حَقِّ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ وَالدَّعْوَةِ، وَمَنْ أَوْلَمَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَنَحْوَهُ، وَلَمْ يُوَقِّتِ النَّبيُّ صلعم يَوْمًا وَلا يَوْمَيْنِ.
فيه ابْنُ عُمَرَ: قَالَ النَّبيُّ صلعم(1): (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلى الْوَلِيمَةِ، فَلْيَأْتِهَا). [خ¦5173]
وفيه أَبُو مُوسَى: قَالَ النَّبيُّ صلعم(2): (فُكُّوا الْعَانِيَ، وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ). [خ¦5174]
وفيه الْبَرَاءُ: (أَمَرَنَا النَّبيُّ صلعم بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، منها إِجَابَةِ الدَّاعِي) وذكر(3) الحديث. [خ¦5175]
وفيه سَهْلٌ: (دَعَا أَبُو أُسَيْدٍ النَّبيَّ صلعم في عُرْسِهِ، وَكَانَتِ امْرَأَتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ، وَهِيَ الْعَرُوسُ، أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا أَكَلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ). [خ¦5176]
اتَّفق العلماء على وجوب إجابة الوليمة، واختلفوا في غيرها من الدعوات، فقال مالكٌ والثوريُّ وأبو حنيفة وأصحابه: يجب إتيان وليمة العرس، ولا يجب إتيان غيرها من الدعوات.
وقال الشافعيُّ: إجابة(4) وليمة العرس واجبةٌ، ولا أرخِّص في ترك غيرها(5) مثل النِّفاس والختان وحادث سرورٍ، ومن تركها فليس(6) بعاصٍ كالوليمة.
وقال أهل الظاهر: إجابة كلِّ دعوة فيها طعامٌ واجبٌ، واحتجُّوا بحديث أبي موسى، وحديث البراء، أنَّ النبي صلعم قال: (أَجِيبُوا الدَّاعِيَ)، وقالوا: هذا عامٌّ في كلِّ دعوةٍ، وتأوَّل مالكٌ والكوفيُّون قوله ◙: (أَجِيبُوا الدَّاعِيَ) يعني في العرس خاصَّةً، بدليل حديث ابن عمر أنَّ النبيَّ صلعم قال: (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلى الْوَلِيمَةِ، فَلْيَأْتِهَا)، قالوا: وحديث ابن عمر مفسَّرٌ وفيه(7) / بيان وتفسير ما أجمل ◙ في قوله: (أَجِيبُوا الدَّاعِيَ)، والمفسَّر يقضي على المجمل.
قال ابن حبيبٍ: وقد استُحِبَّت الوليمة(8) أكثر من يومٍ، وأولم ابن سيرين ثمانية أيَّامٍ، ودعي في بعضها أبيُّ بن كعبٍ، وكره قومٌ ذلك أيَّامًا، وقالوا: اليوم الثاني فضلٌ، والثالث سمعةٌ. وأجاب الحسن رجلًا دعاه في اليوم الثاني، ثمَّ دعاه في الثالث فلم يجبه، وفعله ابن المسيِّب، وقال ابن مسعودٍ: نهينا أن نجيب من يرائي بطعامه.
وقول من أباحها بغير توقيتٍ أولى؛ لقول البخاريِّ ☼: (وَلَمْ يُوَقِّتِ النَّبِيُّ صلعم يَوْمًا وَلَا يَوْمَيْنِ)، وذلك يقتضي الإطلاق ومنع التحديد إلَّا بحجَّةٍ يجب التسليم لها.
ولم يرخِّص العلماء للصائم في التخلُّف عن إجابة الوليمة، فقال(9) الشافعيُّ: إذا كان المجيب مفطرًا أكل وإن كان صائمًا دعا. واحتجَّ بحديث ابن سيرين، عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله صلعم قال: ((إذا دعي أحدكم(10) فليجب، فإن كان مفطرًا فليطعم، وإن كان صائمًا فليصلِّ))، بمعنى(11) فليدع. وفعله ابن عمر ومدَّ يده، وقال: بسم الله كلوا، فلمَّا مدَّ القوم أيديهم، قال: كلوا فإنِّي صائمٌ.
وقال قومٌ: ترك الأكل مباحٌ وإن لم يصم إذا أجاب الدعوة، وقد أجاب عليُّ بن أبي طالبٍ ☺ فدعا ولم يأكل. وقال مالكٌ في كتاب ابن الموَّاز: أرى أن يجيب في العرس وحده إن لم يأكل أو(12) كان صائمًا. والحجَّة له حديث سفيان، عن أبي الزبير، عن جابرٍ قال: قال رسول الله صلعم: ((إذا دعي أحدكم فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك)).
[1] في (ص): ((الرسول ◙)).
[2] في (ص): ((قال ◙)).
[3] قوله: ((وذكر)) ليس في (ص).
[4] في (ص): ((إتيان)).
[5] في (ص): ((في تركها)).
[6] في (ص): ((من تركها ليس)).
[7] في (ص): ((فيه)).
[8] في (ز): ((وقد أبيحت للوليمة)) والمثبت من (ص).
[9] في (ص): ((وقال)).
[10] زاد في (ص): ((إلى وليمة)).
[11] في (ص): ((يعني)).
[12] في (ص): ((إذا)).