شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض

          ░69▒ بَاب مَنْ أَوْلَمَ على بَعْضِ نِسَائِهِ(1) أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ.
          فيه أَنَسٌ: (مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم أَوْلَمَ على أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ عَلَيهَا بِشَاةٍ). [خ¦5171]
          كلُّ من زاد في وليمته فهو أفضل؛ لأنَّ ذلك زيادةٌ في الإعلان واستزادةٌ من الدعاء بالبركة في الأهل والمال، وليس في الزيادة في الوليمة سرفٌ لمن وجد، وإنَّما السرف لمن استأصل ماله وأجحف بأكثره، وهذا معنى السرف في كلِّ حالٍ مثل الطيِّب من الطعام والثياب للجمعة والأعياد وشبه ذلك.


[1] في (ص): ((النساء)).