-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب[النساء غالبًا ما يفعلن المنهيات المذكورة فيستوجبن النار]
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░107▒ بَاب الْغَيْرَةِ.
وَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: (لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ. فَقَالَ النَّبيُّ صلعم: أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ، لأنَا أَغْيَرُ مِنْ سَعْدٍ(1)، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي).
فيه: ابنُ مَسعُودٍ: قَالَ النَّبيُّ صلعم: (مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ، وَمَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ). [خ¦5220]
وفيه عَائِشَةُ: قَالَ النَّبيُّ صلعم: (يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، مَا أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ أَنْ يَرَى عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ تَزْنِي، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا). [خ¦5221]
وفيه أَسْمَاءُ: قَالَ النَبيُّ صلعم: (لا شَيْءَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ). [خ¦5222]
وفيه أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبيُّ صلعم: (إِنَّ اللهَ يَغَارُ(2)، وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ لاَ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللهُ). [خ¦5223]
وفيه أَسْمَاءُ: (تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ، وَمَا لَهُ في الأرْضِ مِنْ مَالٍ وَلا مَمْلُوكٍ، وَلا شَيْءٍ غَيْرَ نَاضِحٍ، وَغَيْرَ فَرَسِهِ، فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ، وَأَسْقِي الْمَاءَ، وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ، وَأَعْجِنُ وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ، وَكَانَ يَخْبِزُ جَارَاتٌ لي / مِنَ الأنْصَارِ، وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ، وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ التي أَقْطَعَهُ النَّبيُّ صلعم على رَأْسِي، وَهي مِنِّي على ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ، فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى على رَأْسِي، فَلَقِيتُ النَّبيَّ صلعم(3) وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الأنْصَارِ، فَدَعَانِي، ثُمَّ قَالَ: إِخْ، إِخْ، لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ، فَاسْتَحْيَيْتُ(4) أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرِّجَالِ، وَذَكَرْتُ الزُّبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ _وَكَانَ أَغْيَرَ النَّاسِ_ فَعَرَفَ النَّبيُّ صلعم أَنِّي قَدِ اسْتَحْيَيْتُ، فَمَضَى، فَجِئْتُ الزُّبَيْرَ، فَقُلْتُ: لَقِيَنِي النَّبيُّ صلعم(5) وَعلى رَأْسِي النَّوَى، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَأَنَاخَ لأرْكَبَ، فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ، وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ، فَقَالَ: وَاللهِ لَحَمْلُكِ النَّوَى كَانَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ، قَالَتْ: حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ بِخَادِمٍ تَكْفِينِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَنِي). [خ¦5224]
وفيه: أَنَسٌ(6): (كَانَ النَّبيُّ صلعم عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتِ الَّتِي النَّبيُّ صلعم في بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِمِ، فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ، فَانْفَلَقَتْ، فَجَمَعَ النَّبيُّ صلعم فِلَقَ الصَّحْفَةِ، ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الذي كَانَ في الصَّحْفَةِ، وَيَقُولُ: غَارَتْ أُمُّكُمْ) الحديث. [خ¦5225]
وفيه جَابِرٌ: قَالَ النَّبيُّ صلعم(7): (دَخَلْتُ الْجَنَّةَ(8)، فَأَبْصَرْتُ قَصْرًا، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ قَالُوا: لِعُمَرَ(9)، فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي إِلَّا عِلْمِي بِغَيْرَتِكَ، قَالَ عُمَرُ: بأبي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ الله، أَوَعَلَيْكَ أَغَارُ؟) [خ¦5226]
وفيه أَبُو هُرَيْرَةَ: (بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ النَّبيِّ صلعم جُلُوسٌ فَقَالَ: بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ، رَأَيْتُنِي في الْجَنَّةِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إلى جَانِبِ قَصْرٍ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا القصر؟ فقَالُوا: لِعُمَرَ(10)، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ، فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا، فَبَكَى عُمَرُ..) الحديث(11). [خ¦5227]
قال المُهَلَّب: وهذه(12) الغيرة التي جاءت في هذه الأحاديث في وصف الله ╡ ليست منه(13) تعالى على حسب(14) ما هي عليه في المخلوقين؛ لأنَّه لا تجوز صفات النقص عليه(15) تعالى، إذ لا تشبه تعالى صفاته صفات المخلوقين، والغيرة في صفاته تعالى بمعنى الزجر عن الفواحش والتحريم لها والمنع منها؛ لأنَّ الغيور هو الذي يزجر عمَّا يغار عليه، وقد بيَّن ذلك بقوله ◙: (ومِنْ غَيْرَتِهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ)، أي: زجر عنها ومنع منها، وبقوله ◙ في حديث أبي هريرة: (وَغَيرَةُ اللهِ أَنْ لَا يَأْتِيَ المُؤمِنُ مَا حَرَّمَ اللهُ)، وقوله في(16) سعدٍ: (لأنَا أَغْيَرُ مِنْ سَعْدٍ وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي)، ومعنى ذلك أنَّه لزجورٌ عن المحارم وأنا أزجر منه، والله أزجر من الجميع عمَّا لا يحلُّ، وكذلك قوله: (غَارَت أُمُّكُم)، أي: زجرت عن إهداء ما أهدت صاحبتها.
قال المُهَلَّب: وأمَّا نقل النوى وسياسة الفرس وخرز الغرب، فلا يلزم المرأة شيءٌ من ذلك إلَّا أن تتطوَّع به، كما تطوَّعت أسماء.
قال ابن حبيبٍ: وكذلك الغزل والنسج ليس للرجل على امرأته ذلك بحالٍ إلَّا أن تتطوَّع، وليس عليه إخدامها إذا كان معسرًا، وإن كانت ذات قدرٍ وشرفٍ، وعليها الخِدمة الباطنة كما هي على الدنيَّة، وهكذا أوضح لي ابن الماجِشون وأصبغ، وسأتقصَّى مذاهب العلماء في هذه المسألة في كتاب النفقات بعد هذا، إن شاء الله. [خ¦5361]
قال المُهَلَّب: وفي حديث أسماء من الفقه أنَّ المرأة الشريفة إذا تطوَّعت من خدمة زوجها بما لا يلزمها كنقل النوى وسياسة فرسه(17) أنَّه لا ينكر ذلك عليها(18) أبٌ ولا سلطانٌ.
وفيه: إرداف المرأة خلف الرجل وحملها في جملة ركب من الناس، وليس في الحديث أنَّها استترت، ولا أنَّ(19) النَبيَّ صلعم أمرها بذلك، فعُلِم منه أنَّ الحجاب إنَّما هو فرضٌ على أزواج النَّبيِّ صلعم خاصَّةً كما نصَّ الله تعالى في القرآن بقوله: {يَا نِسَاء النَّبِيِّ(20)}[الأحزاب:32].
وفيه: غيرة الرجل عند ابتذال أهله فيما يشقُّ عليهنَّ من الخدمة، وأنفة نفسه من ذلك، لاسيَّما إذا كانت ذات حسبٍ وأبوَّةٍ، وكذلك عزَّ على النَبيِّ صلعم إفراط امتهانها ولم يلمها على ذلك، ولا وبَّخ / الزبير على تكليفه لها ذلك لما علم من طيب نفسها به.
وفي حديث القصعة الصبر للنساء على أخلاقهنَّ وعوجهنَّ؛ لأنَّه ◙، لم يوبِّخها على ذلك ولا لامها، ولا زاد على قوله: (غَارَتْ أُمُّكُم)، وقد تقدَّم اختلاف العلماء فيمن استهلك شيئًا لصاحبه هل يلزمه غرم مثله، في كتاب المظالم والغصب عند ذكر حديث القصعة، فأغني عن إعادته. [خ¦2481]
وفي حديث(21) جابرٍ، أنَّه إذا عُلِم من إنسانٍ(22) خلقٌ، فلا يتعرَّض لما ينافر خلقه ويؤذيه في ذلك الخلق، كما فعل النَّبيُّ صلعم حين لم يدخل القصر الذي كان لعمر لمعرفته بغيرته.
وفي قوله: (أَعَلَيْكَ أَغَارُ(23) يَا رَسُول الله) أنَّ الرجل الصالح المعلوم الخير(24) والصلاح لا يجب أن يُظَنَّ به شيءٌ(25) من السوء.
وقوله: (لَضَرَبْتَهُ بِالسَّيفِ غَيرَ مُصْفَحٍ)، هو(26) من صفحة السيف، وهو عرضه. قال ابن قتيبة: يقال(27): أصفحت بالسيف فأنا مُصْفَحٌ، والسيف يُصفَحُ به إذا أنت ضربت بعُرْضِه، وأراد سعدٌ أنَّه لو وجد رجلًا مع أهله لضربه بحدِّ سيفه لا بعُرضه، ولم يصبر إلى(28) أن يأتي بأربعة شهداء، وسيأتي في كتاب الديات(29) الحكم فيمن وجد رجلًا مع امرأته فقتله إن شاء الله.
وذكر ابن قتيبة في قوله ◙: (فَإذَا اِمْرَأةٌ تَتَوضَّأ إِلَى جَانِبِ قَصْر): ((فإذا امرأةٌ شوهاء إلى جانب قصرٍ))، من حديث ابن شهابٍ، عن سعيد بن المسيِّب، وفسَّره فقال الشوهاء: الحسنة الرائعة، حدَّثني بذلك أبو حاتمٍ، عن أبي عبيدة، عن المنْتَجِع قال: ويقال: فرسٌ شوهاء، ولا يقال للذكر أشوه، ويقال: لا تشوِّه عليَّ، إذا قال: ما أحسنك، أي: لا تصبني بعين. وقال الزبيريُّ: ذكره أبو عليٍّ في «البارع» بفتح التاء والواو وتشديد الواو.
قال المؤلِّف: ويشبه(30) أن تكون هذه الرواية الصواب. و(تَتَوَضَّأُ) تصحيفٌ، والله أعلم؛ لأنَّ الحور طاهراتٌ ولا وضوء عليهنَّ، وكذلك(31) كلُّ من دخل الجنَّة لا تلزمه طهارةٌ ولا عِبَاْدَةٌ، وحروفُ شوهاء يمكن تصحيفها بحروف (تَتَوَضَّأُ) لقرب صور بعضها من بعض، والله أعلم.
[1] في (ص): ((أغير منه)).
[2] في (ص): ((غيور)).
[3] في (ص): ((فلقيني رسول الله)).
[4] في (ص): ((و اسْتَحْيَيْتُ)).
[5] في (ص): ((رسول الله)).
[6] زاد في (ص): ((قال)).
[7] في (ص): ((الرسول)).
[8] زاد في (ص): ((أو أوتيت)).
[9] زاد في (ص): ((بن الخطاب)).
[10] في (ص): ((لمن هذا؟ قال: هذا لعمر)).
[11] في (ص): ((فَبَكَى عُمَرُ وَهُوَ في الْمَجْلِسِ، ثُمَّ قَالَ: أَوَعَلَيْكَ أَغَارُ يَا رَسُولَ اللهِ؟!)).
[12] في (ز): ((وغيره)) والمثبت من (ص).
[13] في (ص): ((فيه)).
[14] قوله: ((حسب)) ليس في (ص).
[15] في (ص): ((لأنه لا تجوز عليه صفات النقص)).
[16] زاد في (ص): ((حديث)).
[17] في (ص): ((الفرس)).
[18] في (ص): ((عليها ذلك)).
[19] في (ص): ((ولأن)).
[20] في (ز): ((في القرآن. النبي)) والمثبت من (ص).
[21] قوله: ((القصعة، فأغني عن إعادته. وفي حديث)) ليس في (ص).
[22] في (ص): ((الإنسان)).
[23] في (ص): ((وقوله: أغار عليك)).
[24] في (ص): ((المعروف بالخير)).
[25] في (ص): ((شيئًا)).
[26] في (ص): ((وهو)).
[27] قوله: ((يقال)) ليس في (ص).
[28] قوله: ((إلى)) ليس في (ص).
[29] بل في كتاب الحدود [خ¦6846].
[30] في (ص): ((يشبه)).
[31] في (ص): ((فكذلك)).