-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب[النساء غالبًا ما يفعلن المنهيات المذكورة فيستوجبن النار]
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░35▒ بَابُ النَّظَرِ إِلَى المَرْأَةِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ
فيهِ عَائِشَةُ: قَالَ لِي(1) النَّبِيُّ صلعم: (أُرِيْتُكَ في المَنَامِ يَجِيءُ بِكِ المَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ، فَقَالَ لِي(2): هَذِهِ امْرَأَتُكَ، فَكَشَفْتُ(3) عَنْ وَجْهِكِ الثَّوْبَ، فَإِذَا هِيَ أَنْتِ، فَقُلْتُ: إِنْ يَكن هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِهِ). [خ¦5125]
وفيهِ سَهْلٌ قَالَ(4): (جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلعم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ(5)، جِئْتُ لأَهَبَ(6) نَفْسِي لَكَ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صلعم فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا(7) وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ) الحديثَ. [خ¦5126]
ذهب جمهور العلماء إلى أنَّه لا بأس بالنَّظر إلى المرأة إذا أراد أنْ يتزوَّجها، وهو قول مالكٍ والثَّوْرِيِّ والكوفيِّين(8) والشَّافعيِّ وأحمدَ، وقالوا: لا(9) ينظر إلى غير وجهها وكفَّيها، وقال الأوزاعيُّ: ينظر إليها ويجتهد وينظر إلى مواضع اللَّحم، وحجَّتهم أنَّ النَّبِيَّ صلعم نظر إلى المرأة الَّتي وهبته نفسها وأراه اللهُ عائشةَ في منامه قبل تزويجه بها.
قال الطَّحَاوِيُّ: ومِنْ حجَّتهم / ما حدَّثنا سُلَيْمَانُ بنُ شُعَيْبٍ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ حَسَّانَ حدَّثنا أبو شِهَابٍ الحَنَّاطُ عن الحَجَّاجِ بنِ أرطأةَ عن مُحَمَّدِ بنِ سُلَيْمَانَ بنِ أبي حَثْمَةَ قال: رأيت مُحَمَّدَ بنَ مَسْلَمَةَ يطارد ثبيتة بنت(10) الضَّحَّاكِ فوق إجارٍ(11) لها ببصره طردًا شديدًا، فقلت: أتفعل هذا وأنت مِنْ أصحاب رسول اللهِ صلعم؟ قال: سمعتُ(12) النَّبِيَّ صلعم يقول: ((إِذَا أُلْقِيَ فِي قَلْبِ امرئٍ خِطْبَةُ امْرَأَةٍ فَلَا بَأَسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا)).
وروى أبو مُعَاوِيَةَ عن عَاصِمِ الأَحْوَلِ عن بَكْرِ بنِ عبدِ اللهِ عن المُغِيْرَةِ بنِ شُعْبَةَ قال: ((خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَقَالَ لِي النَّبيُّ صلعم: هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَانْظُرْ، فإنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَّمَ بَيْنَكُمَا))، ففي هذه الأحاديث إباحة النَّظر إلى وجه المرأة لِمَنْ أرادَ نكاحها، رواه(13) أبو حُمَيْدٍ وأبو هريرةَ وجابرٌ عَنِ النَّبي صلعم.
واحتجَّ الشَّافعيُّ بأنْ(14) ينظرَ إليها بإذنها وبغير إذنها إذا كانت مستترةً لقوله(15) تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}[النُّور:31]، قال: الوجه والكفَّان، وخالفهم آخرون، وقالوا: لا يجوز لِمَنْ أراد نكاح امرأةٍ ولا لغيره أنْ ينظر إليها إلَّا أنْ يكونَ زوجًا لها أو ذا محرمٍ منها، ووجهها وكفَّاها عورةٌ بمنزلة جسدها، واحتجُّوا بحديث ابنِ إِسْحَاقَ عن مُحَمَّدِ بنِ إبراهيمَ عن سَلَمَةَ بنِ أبي طُفَيْلٍ(16) عن عليِّ بنِ أبي طَالِبٍ: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَالَ لَهُ: يَا عليُّ، لَا تُتْبِعْ بالنَّظْرَةِ(17) النَّظْرَةَ، فَإِنَّما لَكَ الأُوْلَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةَ)).
قالوا: فلمَّا حرَّم رسولَ الله صلعم النَّظرة الثَّانية؛ لأنَّها تكوُن باختيار النَّاظر، وخالف بين حكمها وحكم(18) ما قبلها إذا كانت بغير اختيارٍ مِنَ النَّاظرِ، دلَّ على أنَّه ليس لأحدٍ أنْ ينظرَ إلى وجه امرأةٍ إلَّا أنْ تكونَ زوجةً(19) أو ذات محرمٍ.
واحتجَّ عليهم أهلُ المقالة الأولى أنَّ الَّذي أباحه النَّبِيُّ صلعم في الآثار الأوَّل هو النَّظر للخطبة لا لغير ذلك، وذلك نظرٌ لسببٍ هو حلالٌ، ألا ترى لو أنَّ رجلًا(20) نظر إلى وجه امرأةٍ لا نكاح بينه وبينها ليشهد عليها أو لها أنَّ ذلك جائزٌ، وكذلك إذا نظر إلى وجهها ليخطبها، فأمَّا المنهيُّ عنه فالنَّظر إلى غير(21) الخطبة ولغير ما هو حلالٌ.
ورأيناهم لا يختلفون في نظر الرَّجل إلى صدر(22) الأَمَة إذا أراد ابتياعها(23) أنَّ ذلك له جائزٌ حلالٌ، ولو نظر إليها(24) لغير ذلك كان(25) عليه حرامًا، فكذلك نظره إلى وجه المرأة إنْ كانَ فعلَ ذلك لمعنًى هو حلالٌ فهو غير مكروهٍ.
وإذا ثبت أنَّ النَّظر إلى وجه المرأةِ لخطبتها حلالٌ خرجَ بذلك حكمه مِنْ حكم العورة؛ لأنَّا رأينا ما هو عورةٌ لا يُباح لِمَنْ(26) أراد نكاحها النَّظر إليه، ألا ترى أنَّه(27) مَنْ أرادَ نكاح امرأةٍ فحرامٌ عليه النَّظر إلى شعرها أو إلى(28) صدرها أو إلى(29) ما أسفل مِنْ(30) ذلك مِنْ بدنها، مِمَّا(31) يحرم ذلك منها على مَنْ لم يرد نكاحها، فلما ثبت أنَّ النَّظر إلى وجهها حلالٌ لِمَنْ أراد نكاحها، ثبت أنَّه حلالٌ أيضًا لِمَنْ لم يرد نكاحها إذا لم يقصد(32) بنظره ذلك(33) إلى معنًى هو عليه حرامٌ، وقد قال المفسِّرون في قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}[النُّور:31]، أنَّ ذلك المستثنى هو الوجه والكفَّان.
[1] قوله: ((لي)) ليس في (ز).
[2] قوله: ((لي)) ليس في (ص).
[3] في (ص): ((وكشف)).
[4] قوله: ((قال)) ليس في (ز).
[5] قوله: ((يا رسولَ الله)) ليس في (ص).
[6] في (ص): ((لأهدي)).
[7] قوله: ((إليها)) ليس في (ص).
[8] في (ز): ((والكوفيِّين والثَّوريِّ)).
[9] في (ز): ((قالوا ولا)).
[10] في (ص): ((نبيهة ابنة)).
[11] في (ص): ((جدار)).
[12] في (ز): ((فقال إنِّي سمعت)).
[13] في (ز): ((ورواه)).
[14] في (ز): ((بأنَّه)).
[15] في (ص): ((وبغير إذنها بقوله)).
[16] في المطبوع: ((الطُّفيل))، وفي (ص): ((عن مسلمة عن أبي الطُّفيل)).
[17] في (ز): ((النَّظرة)).
[18] في (ز): ((بين حكمهما وبين حكم)).
[19] زاد في (ز): ((له)).
[20] في (ز): ((أنْ لو رجلًا)).
[21] في (ز): ((لغير)).
[22] في (ص): ((صورة)).
[23] في (ز): ((أنْ يبتاعها)).
[24] قوله: ((إليها)) ليس في (ز).
[25] زاد في (ز): ((ذلك)).
[26] في (ز): ((إنْ)).
[27] في (ز): ((أنَّ)).
[28] في (ز): ((وإلى)).
[29] في (ز): ((وإلى)).
[30] قوله: ((من)) ليس في (ص).
[31] في (ز): ((كما)).
[32] في (ز): ((إذا كان لا يقصد)).
[33] قوله: ((ذلك)) ليس في (ص).