-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب[النساء غالبًا ما يفعلن المنهيات المذكورة فيستوجبن النار]
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░101▒ بَاب إِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ على الْبِكْرِ.
فيه أَنَسٌ: (إنَّ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ على الثَّيِّبِ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا، ثُمَّ قَسَمَ. وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولُ(1): إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إلى النَّبيِّ صلعم). [خ¦5214]
اختلف العلماء في هذا الباب، فقالت طائفةٌ: يقيم عند البكر سبعًا وعند الثيِّب ثلاثًا إذا كانت له امرأةٌ أخرى(2) أو أكثر على نصِّ هذا الحديث، ثمَّ يقسم بينهنَّ ولا يقضي المتقدِّمات بدل ما أقام عند الجديدة، هذا قول مالكٍ والشافعيِّ وأحمد وإسحاق وأبي ثورٍ وأبي عبيدٍ، واحتجُّوا بحديث أنسٍ.
وقال ابن المسيِّب والحسن: للبكر ثلاثًا، وللثيِّب ليلتين، وهو قول الأوزاعيِّ قال: إذا تزوَّج البكر على الثيِّب مكث ثلاثًا، وإذا تزوَّج الثيِّب على البكر أقام يومين.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يقيم عند البكر إلَّا كما يقيم عند الثيِّب، وهما سواءٌ في ذلك، واحتجُّوا بحديث أمِّ سلمة: ((أنَّ النبيَّ صلعم قال لها: إن شئت سبَّعت عندك وسبَّعت عندهنَّ، وإن شئت ثلَّثت ودرت، قالت: ثلِّث ودر(3)))، قالوا: فلم يعطها في السبع شيئًا إلَّا أعلمها أنَّه يعطي غيرها مثله(4)، فدلَّ ذلك على المساواة بينهنَّ.
قالوا: وكذلك قوله: ((وإن شئت ثلَّثت ودرت))، أي أدور(5) مثلِّثًا أيضًا لهنَّ، كما أدور مسبِّعًا إن سبَّعت لك(6)، قالوا: ولو استحقَّت الثيِّب ثلاثة أيَّام قسمةً لها لوجب إذا سبَّع عندها أن يربِّع لهنَّ.
وقال لهم أهل المقالة الأولى: قوله(7) ◙: ((ليس بك على أهلك هوانٌ))، يدلُّ أنَّه رأى منها أنَّها استقلَّت الثلاث التي هي حقُّ الثيِب، فآنسها ◙ بقوله: ((ليس بك على أهلك هوانٌ))، أي لست(8) أقسم ثلاثًا لهوانك عندي، وإنَّما أقسمها لك لأنَّه حقُّ الثيِّب، وخيَّرها بين أعلى حقوق النساء وأشرفها عندهنَّ وهي السبع وبين الثلاث، على شرط أنَّها(9) إن اختارت السبع قسم لكلِّ ثيِّبٍ مثلها، وإن اختارت الثلاث(10) التي هي حقُّها لم يقسم لغيرها مثلها، فرأت أنَّ الثلاث التي هي حقُّها أفضل لها، إذ لا يقسم لغيرها مثلها ولسرعة رجوعه إليها، فاختارتها وطابت نفسها عليها، ورأت أنَّها أرجح عندها من أن يسبِّع عندها على أن يسبِّع عند غيرها.
وفي هذا ضربٌ من اللطف والرفق بمن يخشى منه كراهية قبول(11) الحقِّ حتَّى يتبيَّن له فضله ويختار الرجوع إليه، وممَّا يبطل قول الكوفيِّين أنَّه إن ثلَّث عندها ثلَّث عندهنَّ ثمَّ يستأنف القسم أنَّه ◙ لمَّا ذكر السبع قرنها بالقضاء، فقال: ((سبَّعت عندك وسبَّعت عندهنَّ))، ولمَّا ذكر الثلاث لم يقرنها بالقضاء؛ لأنَّ الدوران عليهنَّ يقتضي ابتداء قسمٍ لا قضاء، فسقط قولهم، هذا قول ابن القصَّار، قال: وقد خالف الكوفيُّون حديث أمِّ سلمة؛ لأنَّ النبيَّ صلعم قال لها: ((إن شئت سبَّعت عندك))، فجعل لها الخيار في القسم، وأبو حنيفة يجعل الخيار للزوج(12)، وفي هذا مخالفة الخبر.
قال أحمد بن خالدٍ: وهذا(13) الباب عجبٌ؛ لأنَّه صار فيه أهل المدينة إلى ما رواه أهل العراق؛ لأنَّ حديث / أنسٍ حديثٌ بصريٌّ، وصار فيه أهل العراق إلى ما رواه أهل المدينة، وقول أهل المدينة أولى؛ لقول أنسٍ: ((السنَّة للبكر سبعٌ، وللثيِّب ثلاثٌ))، والصحابيُّ إذا ذكر السنَّة بالألف واللام(14) أشار إلى سنَّته ◙، واللام في قوله: ((للبكر سبعٌ وللثيِّب ثلاثٌ))، لام الملك، فدلَّ أنَّ ذلك حقٌّ من حقوقها، فمحالٌ أن يحاسبها بذلك، وقول ابن المسيِّب والحسن خلاف الآثار، فلا معنى له.
[1] في (ص): ((شئت قلت)).
[2] قوله: ((أخرى)) زيادة من (ص).
[3] في (ص): ((ودور)).
[4] في (ص): ((مثلها)).
[5] في (ص): ((دورا)).
[6] قوله: ((لك)) زيادة من (ص).
[7] في (ص): ((قول النبي)).
[8] في (ص): ((ليس)).
[9] قوله: ((أنها)) ليس في (ص).
[10] قوله: ((الثلاث)) ليس في (ص).
[11] في (ص): ((كراهة سؤال)).
[12] في (ص): ((إلى الزوج)).
[13] في (ص): ((هذا)).
[14] زاد في (ص): ((فإنما)).