-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب[النساء غالبًا ما يفعلن المنهيات المذكورة فيستوجبن النار]
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░52▒ بَاب الشُّرُوطِ في النِّكَاحِ.
وَقَالَ عُمَرُ: مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ، وَلَكَ مَا شَرَطْتَ(1).
وَقَالَ الْمِسْوَرُ: سَمِعْتُ النبيَّ صلعم _وَذَكَرَ صِهْرًا لَهُ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ في مُصَاهَرَتِهِ، فَأَحْسَنَ_ قال: (حَدَّثَنِي، فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لي(2)).
فيه: عُقْبَةُ بْنُ عامرٍ، قَالَ النبيُّ(3) صلعم: (أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ). [خ¦5151]
اختلف العلماء في الرجل يتزوَّج المرأة ويشرط لها ألَّا يخرجها من دارها، ولا يتزوَّج عليها ولا يتسرَّى وشبه ذلك من الشروط المباحة. قال ابن المنذر: فقالت طائفةٌ: يلزمه الوفاء بما شرط من ذلك، ذكر عبد الرَّزَّاق وابن المسيِّب(4)، عن عُمَر بن الخطَّاب ☺ أنَّ رجلًا شرط / لزوجته ألَّا يخرجها، فقال عمر: لها شرطها، وقال: المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم. وقال عَمْرُو بن العاصي(5): أرى أن تفي لها بشرطها. وروي مثله طاوسٍ وجابر بن زيدٍ، وهو قول الأوزاعيِّ وأحمد وإسحاق(6)؛ لقول عمر: (مَقَاطِعُ الحُقُوقِ عِندَ الشُّرُوطٍ)، ولقوله ◙: (أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ)، وحملوا الحديث على الوجوب.
وقالت طائفةٌ: لا يلزمه شيءٌ من هذه الشروط. روى ابن وهبٍ، عن اللَّيث، عن عَمْرو بن الحارث، عن كثير بن فَرْقَد، عن ابن(7) السَّبَّاق: أنَّ رجلًا تزوَّج امرأةً على عهد عمر، وشرط لها ألَّا يخرجها من دارها، فوضع عنه عُمَر بن الخطَّاب الشَّرط، وقال: المرأة مع زوجها. وعن عليِّ بن أبي طالبٍ ☺ مثله، وقال: شرط الله قبل شروطهم، ولم يره شيئًا.
وممَّن هذا مذهبه عطاءٌ والشَّعبيُّ وسعيد بن المسيِب والحسن والنَّخعيُّ وابن سيرين وربيعة وأبو الزِّناد وقَتادة والزُّهريُّ، وهو قول مالكٍ واللَّيث والثَّوريِّ وأبي حنيفة والشَافعيِّ، وقال عطاءٌ: إذا شرطت أنَّك لا تنكح ولا تتسرَّى ولا تذهب ولا تخرج بها، يبطل(8) الشرط إذا نكحها.
وحملوا حديث عقبة على النَّدب، واستدلُّوا على ذلك بقوله ◙ في صهره: (حَدَّثَنِي، فَصَدَقَنِي(9)، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي)، قالوا(10): فإنَّما استحقَّ المدح؛ لأنَّه وفى له متبرِّعًا ومتطوِّعًا(11) لا فيما لزمه الوفاء به على سبيل الفرض.
قال ابن المنذر: وأصحُّ ذلك قول من أبطل الشرط وأثبت النكاح، لقوله ◙ في قصَّة بريرة: ((كلُّ شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطلٌ، وإن كان مائة شرطٍ))، وأجاز(12) البيع وأبطل الشرط، فلمَّا أبطل رسول الله صلعم من الشروط(13) ما ليس في كتاب الله، كان من اشترط شروطًا خلاف كتاب الله أولى أن تبطل.
من ذلك أنَّ الله تعالى أباح للرجل أن ينكح(14) أربعًا، وأباح للرجل(15) ما ملكت يمينه؛ لقوله: {إِلَّا على أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ}[المؤمنون:6]، فإذا شرطت عليه الزوجة تحريم ما أحلَّ الله له بطل الشرط وثبت النكاح.
ولمَّا كان للمرء إذا عقد نكاح امرأةٍ أن ينقلها حيث يصلح أن تنقل(16) مثلها، ويسافر بها، كان اشتراطها عليه كارهًا خلاف(17) أحكام المسلمين في أزواجهم، وذلك غير لازمٍ للزوج، فأمَّا معنى قوله ◙: (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ)، فيحتمل أن يكون معناه المهور(18) التي أجمع أهل العلم أنَّ على الزوج(19) الوفاء بها، ويحتمل أن يكون أريد(20) ما شرط على الناكح في عقد النكاح ممَّا أمر الله به من إمساكٍ بمعروف أو تسريحٍ بإحسان، وإذا احتمل الحديث معاني(21) كان ما وافق ظاهر كتاب الله وسنن رسول الله صلعم أولى، وقد أبطل رسول الله صلعم كلَّ شرطٍ ليس في كتاب الله، وهذا(22) أولى معنييه.
قال المؤلِّف: فإن كان في شيءٍ من هذه الشروط يمينٌ بطلاقٍ أو عتقٍ وجب(23) عليه ولزمه عند مالكٍ والكوفيِّين، وعند كلِّ من يرى الطلاق قبل النكاح بشرط النكاح لازمًا، وكذلك العتق، وهو قول عطاءٍ والنخعيِّ والجمهور.
وقال(24) النَّخعيُّ: كلُّ شرط في نكاحٍ فالنكاح يهدمه إلَّا الطلاق، ولا يلزم شيءٌ من هذه الأيمان عند الشافعيِّ؛ لأنَّه لا يرى الطلاق قبل النكاح لازمًا ولا العتق قبل الملك، واحتجَّ بقوله: ((كلُّ شرطٍ ليس في كتاب الله ╡(25) باطلٌ))، ومعناه ليس في حكم الله ╡ وحكم رسوله صلعم لزوم(26) هذه الشروط لإباحة الله تعالى أربعًا من الحرائر وإباحته ما شاء بملك اليمين، وإباحته أن يخرج بامرأته حيث شاء، فكلُّ شرط يحظر المباح فهو باطلٌ.
[1] قوله: ((ولك ما شرطت)) ليس في (ص).
[2] في (ص): ((فوفاني)).
[3] في (ص): ((الرسول)).
[4] في (ز): ((وابن المنذر)) والمثبت من (ص).
[5] في (ص): ((العاص)).
[6] زاد في (ص): ((قال إسحاق)).
[7] قوله: ((ابن)) ليس في (ص).
[8] في (ز): ((يذهب)) والمثبت من (ص).
[9] في (ص): ((وصدقني)).
[10] قوله: ((قالوا)) ليس في (ص) وفيها بعدها: ((وإنما)).
[11] في (ص): ((وفى له متطوعًا شرعًا)).
[12] في (ص): ((فأجاز)).
[13] في (ص): ((الشرط)).
[14] في (ص): ((للرجال أن ينكحوا)).
[15] زاد في (ص): ((وطء)).
[16] زاد في (ص): ((إليه)).
[17] في (ص): ((غير)).
[18] في (ص): ((أن تكون المهور)).
[19] في (ص): ((على أن للزوج)).
[20] قوله: ((أريد)) ليس في (ص).
[21] في (ص): ((معان)).
[22] قوله: ((وهذا)) ليس في (ص).
[23] في (ص): ((الشروط ليس بطلاق أو عتق ووجب)).
[24] في (ص): ((قال)).
[25] زاد في (ص): ((فهو)).
[26] في (ز): ((لزم)) والمثبت من (ص).