الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية

          ░150▒ (باب: التِّجارة أيَّام الموسم...) إلى آخره
          قال الحافظ: أي: جواز ذلك، والمَوْسِم بفتح الميم وسكون الواو وكسر المهملة، وقال الأزهريُّ: سمُِّي بذلك لأنَّه مَعْلم يجتمع إليه النَّاس مشتقٌّ مِنَ السِّمة، وهي العلامة.
          ثمَّ قال تحت حديث الباب: واستدلَّ به على جواز البيع والشِّراء للمعتكف قياسًا على الحجِّ، والجامع بينهما العبادة، وهو قول الجمهور، وعن مالكٍ كراهةُ ما زاد على الحاجة كالخبز إذا لم يجد مَنْ يكفيه، وكذا كرهه عطاء ومجاهد والزُّهريُّ، ولا ريب أنَّه خلاف الأَولى، والآية إنَّما نفت الجُناح ولا يلزم مِنْ نفيه نفيُ أولويَّة مقابلِه، والله أعلم(1).


[1] فتح الباري:3/593