الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف

          ░139▒ (باب: مَنْ رمى جَمْرَة العقَبَة ولم يَقِف...) إلى آخره
          قال الحافظ: ولا نعرف فيه خلافًا. انتهى.
          قلت: ويشكل على حكاية الإجماع ما في «الحصن» برواية ابن أبي شيبة موقوفًا على الحسن البصريِّ: ويدعو عند الجمرات كلِّها، ولا يوقِّت شيئًا، اللَّهمَّ إلَّا أن يقال: إنَّهم لم يلتفتوا إلى خلافه لشذوذه، أو يقال: إنَّ المراد ما قاله القاري في «شرح اللُّباب»: ولا يقف عندها في جميع أيَّام الرَّمي للدُّعاء، بل يدعو بلا وقوف، وفي «المحلَّى»: السِّرُّ في الوقوف والدُّعاء بعد الأوليين دون العقبة أن يقع الدُّعاء في وسط العبادة، وقيل: إنَّها وقعت في ممرِّ النَّاس فكان في الوقوف هناك قطعًا للسبيل على النَّاس، وعامَّة أهل العِلم على الثَّاني، وأخذ الأوَّل _يعني وقوع الدُّعاء في وسط العبادة_ الحافظُ ابن القيِّم، وصاحب «الهداية».
          وقال ابن حجر المكِّيُّ: وما قالوا مِنْ ضيق المحلِّ هذا باعتبار ما كان، ولو عُلِّل بالتَّفاؤل بالقَبُول مقارنًا للفراغ منها لم يبعد. انتهى مِنْ «جزء الحج».
          فيمكن أن يقال: إنَّ المصنِّف أراد بقوله: (ولم يقف) الرَّدَّ على ما نُقل عن الحسن.
          قوله: (قاله ابن عمر...) إلى آخره، سيأتي موصولًا في الباب الَّذِي بعده، وعند أحمد مِنْ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه نحوه. انتهى مِنَ «الفتح».