الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: يتصدق بجلال البدن

          ░122▒ (باب: يتَصَدَّق بجِلال البُدْن)
          قال القَسْطَلَّانيُّ: قالَ الشَّافعيُّ في القديم: ويتصدَّق بالنِّعَال وجِلال البُدْن، وقالَ المهلَّبُ: ليس التَّصدُّق بجِلال البُدْن فرضًا، وقال الْمَرْدَاوِيُّ مِنَ الحنابلة في «تنقيحه»: وله أن ينتفع بجلدها وجُلِّها أو يتصدَّق به، ويحرم بيعها(1) وشيء منهما، وقال المالكيَّة: خطام الهدايا كلِّها وجلالها كلحمها، فحيث يكون اللَّحم مقصورًا على المساكين يكون الجلال والخطام كذلك، وحيث يكون اللَّحم مباحًا للأغنياء والفقراء يكون الخطام والجلال كذلك تحقيقًا للتَّبعيَّة، فليس له أن يأخذ مِنْ ذلك.
          وقالَ العَينيُّ: قال أصحابنا: يتصدَّق بجلال الهدي وزمامه لأنَّه ╕ أمر عليًّا بذلك والظَّاهر أنَّ هذا الأمر أمرُ استحباب. انتهى.
          وتقدَّم قبل عدَّة أبواب (باب: الجِلال للبُدن) وتقدَّم هناك الفرق بين التَّرجمتين.


[1] في (المطبوع): ((بيعهما)).