الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب: لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك

          ░67▒ (باب: لا يطوف بالبيت عُريان...) إلى آخره
          وفي مسلم عن هشام عن أبيه عروة قال: كانت العرب يطوفون عراةً إلَّا أن يعطيَهم الحُمْسُ ثيابًا، فيعطي الرِّجالُ الرِّجالَ، والنِّساءُ النِّساءَ، واحتجَّ مالك والشَّافعيُّ وأحمد في رواية بهذا فقالوا باشتراط ستر العورة، وذهب أبو حنيفة وأحمد في رواية أخرى إلى أنَّه لو طاف عُريانًا يجبر بدم(1). انتهى مِنَ العَينيِّ.


[1] عمدة القاري:9/265 مختصرا