الأبواب والتراجم لصحيح البخاري

باب تقصير المتمتع بعد العمرة

          ░128▒ (باب: تقصير المُتَمَتِّع بعْدَ العُمْرَة)
          أي: عند الإحلال منها، كذا في «الفتح»، وفيه أيضًا قوله: (يحلق أو يقصِّر) فيه التَّخيير بين الحلق والتَّقصير للمتمتِّع، وهو على التَّفصيل الَّذِي قدَّمناه إن كان بحيث يطلع شَعره، فالأَولى له الحلق وإلَّا فالتَّقصير ليقع له الحلق في الحجِّ. انتهى.
          وهكذا حُكي عن النَّخَعيِّ قالَ العَينيُّ: حُكي عن إبراهيم النَّخَعِي عند ابن أبي شيبة، فذكر ما تقدَّم بعضه في الباب السَّابق وفي آخره: فإن كان متمتِّعًا قصَّر ثمَّ حلق، والظَّاهر أنَّ هذا الكلام مِنْ إبراهيم ليس على سبيل الوجوب، بل الفضل والاستحباب... إلى آخر ما فيه.